4321 - ما المقصود بإحياء الموات وما حكمه؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

باب إحياء الموات تعريف الموات لغة مشتق من الموت وهو عدم الحياة واصطلاحا الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم حكمه جائز دليله حديث جابر مرفوع من أحيا أرضا ميتة فهي له نعم إحياء الموات من اسمها إحياء الموات إحياء شيء ميت وهذا مختص بالأراضي وليس بالبشر ولا بالحيوانات وإنما هذا مختص بالأراضي إحياء الموات يعني إحياء الأرض الميتة من فضل الله تبارك وتعالينا أن سهل لنا سبل الرزق وسبل الرزق كما قال أهل العلم ثلاثة أشهرها سبيل الرزق الذي هو البيع والشراء والإيجارة والمضاربة وغير ذلك من الأعمال التي هي عقود العقود التي تكون بين الناس هذه العقود عقود بيع عقود شراء عقود شركات هذه كلها باب من أبواب الرزق فهذا باب العقود الباب الثاني باب الموارث يأتيك المال ميراثا من أبيك من جدك من أمك من أخيك من ابنك من زوجك وهكذا تأتي هذه الأموال أرزاق من عند الله تبارك وتعالى تدخل في نصيبك من الميراث النوع الثاني إحياء الموات النوع الثالث إحياء الموات وهو أن تجد أرضا ميتة فتحييها فتكون ملكا لك تأتي إلى أرض ميتة فتحييها فتكون هذه الأرض ملكا لك إذن هذه ثلاثة أنواع فيها تدخل الأمور في رزقك في ملكك إما بعقود تتعاطاها إما بموارث ترزقها وإما بإحياء موات تقوم به ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا ميتة فهي له وهذا عند النبي داود وفي عند الترمذي عفوا وفي البخاري من أعمر أرضا ميتة فهي له أو فهو أحق بها فهو أحق بها هذا دليل على أن إحياء الموات أمر جائز لا بأس به فهذا الأصل في إحياء الموات أنه مباح أي أحد يحيي أرضا يملكها وسيأتينا كيف يحييها طبعا يستثنى من هذا إذا منع ولي الأمر إذا منع ولي الأمر ولا يجوز له أن يمنع ولي الأمر إلا لمصلحة عامة لا يجوز له أن يمنع فقط معارضة للرسول صلى الله عليه وسلم أو منعا للناس أن يأخذوا هذه الخيرات له ولكن لا بد أن يكون المنع لمصلحة فإذا منع ولي الأمر لمصلحة جاز المنع هنا وهذه تسمى من السياسات الشرعية التي يرجع فيها التقدير لولي الأمر المسلمين يقدر هذا يقول من أحيى أرضا ميتا فهو له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يحيي بعد اليوم لأنه نحتاج إلى تنظيم نحتاج إلى توزيع أراضي للناس وغير ذلك من الأمور فيمنع من إحياء المواد لا بأس بذلك وإنما ترجع إلى تقدير ولي الأمر كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم نعم