4303 - هل يضمن المودَع أو لا يضمن إذا تلفت الوديعة؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:39
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قضية الضمان هل يضمن أو لا يضمن إذا تلفت الوديعة قلنا المودع عنده مؤتمن والأصل أنه أمين عند من أودع عنده جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أهل العلمي من بعدهم على أن
المودع عنده لا يضمن إلا إذا تعد أفرط يشكل على هذا أنه جاء أثر رضي الله عنه أنه ضمن أنس بن مالك وديعة كانت عنده فقالوا هذا دليل على أن المودع عنده يضمن على كل حال فرط أو لم يفرط تعد
أو لم يتعدى لأن عمر ضمن أنس بن مالك وهذا خلاف قول الجمهور لأنه عن أي بكر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم فرط أنه لا يضمن لأنه مؤتمن وأنه أمين عنده وأنه محسن فقول لا يضمن فاختلف
قول عمر عن قول هؤلاء رضي الله عن الجميع فقال أهل العلمي إما أن تكون المثال خلافية ويأخذ قول الأكثر وفيهم أبو بكر وهو أعلم من عمر أو أنه قالوا حديث عمر يحتمل أثر عمر يحتمل أنه إنما
ضمن أنسا لأنه كان فيه شيء من التفريط في حفظ الوديعة والنص إذا يعني دخل عليه الاحتمال ضعف استدلال الاستدلال به لأنه يحتمل صحيح عمر ضمن أنسا بس لماذا ضمنه هل ضمنه على الإطلاق أو فيه
احتمال أنه فيه تفريط أو تعدي قال فيه احتمال أنه فيه تفريط أو تعدي خلاص إذن نحمله على التفريط أو التعدي فيكون تضمين عمر لأنس إنما هو الاحتمال التفريط أو التعدي فيكون قول عمر موافقا
لقول بكر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم في أن المودع عنده لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرض وهذا الأظهر والله أعلم وصلى الله وسلم وبركاته