4301 - الاختلاف في تلف الوديعة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
10:29
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله الإختلاف في تلف الوديعة ويقبل قول المودع بيمينه في عدم التعدي والتفريط والخيانة لماذا؟
لماذا يقبل قوله؟
لأنه مؤتمن أمين في نظر المودع هو إيش؟
أمين ولما أودع عنده ما أودع عنده إلا أنه يراه إنه أمينا والله تبرهه ومع المحسنين من سبيل نعم وفي أنها تلفت يصدق كلامه في هذا نعم نعم قال له أنا سألتك أدفعها لفنان قلت لي نعم قال لا
ما قلت لك نعم قال بلى قلت لي مصدق لأنه أمين في الأصل نعم نعم إذا ادعى الرد بعد مطله بلا عذر مر بنا هذا دليل عنه غير أمين هنا يضمن نعم نعم أودعت عندي مالاً طيب أودعتها عندي ثم أنا
توفيت فالآن تطلبها من من؟
تطلبها من ورثتي تقول أنا أودعت عند أبيكم ألف دينار قال الورثة أبداً ما أودعت ما أودعت الورثة غير مؤتمنين لأنه لما أودع الورثة أودع عند من يأتمنهم لكن الورثة غير مؤتمنين فلا يقبل
قولهم إذا قالوا رددناها قالوا رددنا الأمانة لا يقبل قولهم إلا ببينة من يشهد لكم؟
البينة هي الشهود سواء كان رجلان أو رجل ومرأتان أو رجل ويمين فالقضي أنه إذا ادعى الورثة ردها لا يقبل قولهم مع أنه هو يقبل قوله لأنه هو أمين في نظر المودع لكن هو أودع عنده ولم يودع
عند أولاده فأولاده لا يقبل قولهم في ردها إلا ببينة لأن النفوس يعني قد تطمع في بعض المال ويذكرون من القصص ما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جاء رجلان إلى امرأة جاء رجلان إلى
امرأة فأودعوا عندها مالاً قالها هذه أموال نفرض ألف دينار أضعي عندك هذا المال ولكن لا تسلميه لواحد مننا إلا أن نكون جميعاً يعني إذا جينا مع بعض قالت تم ورحم بعد فترة جاءها أحدهما
فقال لها أين المال قالت موجود قال عطيني المال قالت لا أنتما قلتما لا تسلمين هذا المال إلا إذا حضرنا جميعاً قال صاحبي مات صاحبي ما إيش مات قالت ما ترحمه أعطته الوديعة هما لصان ثم
جاء الثاني لوحده قال أين الوديعة قالت أخذها صاحبك قال أهلا اشترطنا عليك لا تسلمين إلا كذا ليش سلمتي قالت قال إنك مات قال لا تكتبين أعطيني هذا المال فالمهم فارتفعوا إلى علي رضي الله
عنه كان خليفة أو كان القاضي في وقتها فقال علي رضي الله عنه ألم تقول لها لا تسلمي إلا إذا حضرنا جميعاً قال أحضرها جميعاً فحضر أحدهما ثم حضر الآخر لوحده قال لا حتى تحضرها جميعاً
فالقضي أنه قد يحتال بعض الناس قد يضع الوديعة
ثم يحتال ليأخذ أدبلها يعني ضعفها والآن باب الاحتيال كثر الآن الآن الناس تبي فلوس الآن الحيل والغدر والغش شو يقولون المصريين على ودنه على ودنه ها يعني شنو على ودنه كثير أي كثير الآن
فالناس الآن صارت لا تبالي بالحلال والحرام أقصد بعض الناس لا تبالي بالحلال والحرام ولذا يذكرون أيضاً عن علي رضي الله عنه أنه مر رجل فألقى كيساً فيه مال كيس فيه مال ألقاه أمام رجل
فهذا الرجل ما شاف اللي ألقاه طبعاً يعني ألقاه ولبد عنه فلما جاء أخذ الكيس فجاءوا هذا قال ما رأيت كيساً فيه مال قال بلى بلى أنا رأيت هذا هذا هو الكيس فأخذ الكيس وعد المال قال ناقصه
الأموال أخذت شيئاً منها هذا مسكين أخذ شيئاً لكنه يبي مشكلة يعني أنت تتصرف في اللقطة وأنها اللقطة قال أخذت منها شيئاً قال والله ما أخذت شيئاً قال بلى أخذت كان فيها مئة الآن لا أجده
إلا ستين قال والله ما أخذت شيئاً فارتفع إلى علي رضي الله عنه وكان علي قد اشتهر بالقضاء رضي الله عنه ونظرته ثاقبة فلما اجتمعوا إليه شعر علي أن هذا صادق الذي لقي المال وذاك كاذب فقال
لو كم وجدته قال وجدته ستين قال كم مالك قال مالي مئة هذا كيسك ابحث عن كيسك مرة أخرى خذ ستين لك وانصرف قال هذا كيس رجل آخر ليس هذا كيسك الذي سقط منك فيحتاج هؤلاء الفجرة الكذبة الخونة
يحتاجون إلى قاضٍ يعني عميق الفهم عنده يعني فراسة يستطيع يعني يقترب من الكاذب من الصادق يعرف ذلك منهم والله المستعر نعم وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن نعم إذا أكره على دفعها
لغير ربها لم يضمن يكره لأن هذا يعني شيء خارج عن إرادتي لم يضمن كذلك نعم وإن قال شخص عن آخر له عندي ألف وديعة ثم قال قبضها مني أو تلفت قبل ذلك أو قال ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق
بيمينه ولا ضمان صدق بيمينه قال لا أحلف فإذا حلف قبل قبل ثمن نعم وإن قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال المقر له بل قبضتها مني غصبا أو عارية ضمين ما أقر به نعم إذا قال قبضت منه ألفا
وديعة فتلفت فقال المقر له بل قبضتها مني غصبا أو عارية ضمين ما أقر به يعني هو قال نعم أنا أخذت منه الوديعة ألفا زين ثم تلفت هذه الألف أو غصبت مني هذه الألف أو أخذتها غصبا أنا منه
فإنه يضمن في مثل هذه الحالة أنه اختلفت أقواله اختلفت أقواله قضية الضمان هل يضمن أو لا يضمن إذا تلفت الوديعة قلنا المودع عنده مؤتمن والأصل أنه أمين عند من أودع عنده جماهير أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أهل العلم بعدهم على أن المودع عنده لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط يشكل على هذا أنه جاء أثر عن عمر رضي الله عنه أنه ضمن أنس بن مالك وديعة كانت عنده
فقالوا هذا دليل على أن المودع عنده يضمن على كل حال فرط أو لم يفرط ولم يتعدى لأن عمر ضمن أنس بن مالك وهذا خلاف قول الجمهور لأنه عن أي بكر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم وهو قول
جماهير أنه لا يضمن لأنه مؤتمن وأنه أمين عنده وأنه محسن فقال لا يضمن فاختلف قول عمر عن قول هؤلاء رضي الله عن الجميع فقال أهل العلمي إما أن تكون مثلة خلافية ويأخذ قول الأكثر وفيهم
أبو بكر وهو أعلم من عمر أو أنه قالوا حديث عمر يحتمل أثر عمر يحتمل أنه إنما ضمن أنسا لأنه كان فيه شيء من التفريط في حفظ الوديعة والنص إذا يعني دخل عليه الاحتمال ضعف استدلال
الاستدلال به لأنه يحتمل صحيح عمر ضمن أنسا بس لماذا ضمنه هل ضمنه على الإطلاق أو في احتمال أنه فيه تفريط أو تعدي قال فيه احتمال أنه فيه تفريط أو تعدي خلاص إذا نحمله على التفريط أو
التعدي فيكون تضمين عمر لأنسا إنما هو الاحتمال التفريط أو التعدي فيكون قول عمر موافقا لقول أبي بكر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم في أن المودع عنده لا يضمن إلا إذا تعد أو فرض وهذا
الأظهر والله أعلم وصلى الله وسلم وبركاته