4289 - هل يَلزَم الضمانُ الصغيرَ والمجنونَ والسفيهَ إذا أُودِع لديهم مالٌ فأتلفوه؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:05
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فلو أودع إنسان ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان عليهم ولا على أوليائهم نعم يعني الأصل كما سيأتي ذكر الشروط أنك إذا أردت أن تودي عمالاً لا توديعه عند صبي ولا عند مجنون
ولا عند سفيه فإذا أودعته عندهم أنت ضيعت مالك وليس لك الحق بعد ذلك أن تذهب إلى أهليهم وتقول سفيهكم ضيع مالي صغيركم ضيع مالي أنت لماذا تعطيه هذا مجنون هذا صبي صغير لا يعرف قيمة
الوديع ولا يفهم الودائع ولا يستطيع حفظها إما لسفيه أو جنون أو صغر فالذي يعطيهم هذه الوداع هو يتحمل نتيجة فعله فأولياؤهم غير ملزمين بتعويضك عن هذه الوداع إذا ضاعت نعم