4264 - يلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري ثمن الذي وقع عليه العقد نفس العقد الذي وقع بين سالم ويوسف يدفعه خالد إذا أراد الشراء أو يعني يشتريها بدله نعم فإن كان مثليا فيدفع مثله أو متقوما فقيمته نعم إذا كان مثليا يعني مثل الثمن أو متقوما مثله يعني بتماما أو متقوما قيمته بقيمته نعم إذا جهل الثمن ولا حيث سقطت الشفعة الآن تم باعها والله ويه من زمان هذا تم من زمان ومات هذا ومات هذا وما ندري كم باعها سقطت الشفعة هنا نعم الطرف الثالث الجديد الذي جاء يحلف وإذا مات خلص ما فيه أي مشكلة إن شاء الله طيب لو انتبهوا الآن قلنا سالم وخالد صح ولا لا سالم باع طيب باع نصيبه متى باع نصيبه لما سمع إن خالد مات إن خالدين مات توفي خالد صاحبه لما توفي خالد قال باع الله ما ألقى مثل خالد وراح باع نصيبه إذن ليوسف طرده ورثة خالد لهم الحق هنا يدخلون بالشفعة لأن يأخذون مكانهم والدهم الورثة أيضا لهم الحق أن يتدخل نقول نأخذ نصيب سالم بالشفعة التي كانت حقا لوالدينا فيدخلون في الشفعة هنا ويأخذون النصيب نقف هنا والله على واعلم صلى الله عليه وسلم