4262 - حكم التحايل للتخلص من الشفعة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:25
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد يفعل للبعض حيلة يتحايل للبعض كيف؟
يعني ما يبيعها لصاحبه يبيعها اللي قلنا خلونا على ثلاثة خالد و سالم و يوسف خالد ما يبيع على سالم أو سالم عفوا اللي يبيع يا ما يبيع على خالد يبيع على يوسف قال ايه بس ياخذها بالشفعة
خالد بعدين قال لا شوف انا بعرضها عليك هي قيمتها عشرين اتنين و عشرين ثلاثة و عشرين بيع عليك بخمسين الف ما يقدر ياخذها بخمسين الف مئة الف
طيب بعدين؟
بعدين تعطيني المئة الف بعدين من تحت إلى تحت ترجع لي المبلغ اتنين و سبعين ولا ستة و سبعين ولا كده ترجعهم لي و خلاص يعني حيلة تسوون ايش؟
حيلة هذا محرم هذا محرم تحايل في مثل هذه الامور محرم لا يجوز له ان تعال بهذه الطريقة انه يرفع السعر فسعسا يضر بشريكه وهو لا يريد ان ياخذها بالشفعة ما يحب يكرهها اللي يكون البيع و
الشراء شيء ثاني فما يجوز الغش هنا او الكذب او التزوير او التحايل بحجة انني اريد ان اعطيها ليوسف اللي هو الطرف الثالث الجديد لا يعطيها بنفس السعر واحد يقول زين سووا حيلة و قال
قيمتها بالسوق ثلاثة وعشرين قال انا ببيعها باربعين تشتري؟
قال لا ما تسوى اربعين السوق ما تسوى اربعين قال والله في شرائي ايه باربعين؟
انت بياخذها انت باربعين و يد انه مو سعرها اربعين قال لا والله ما بيها سواء شعر خالد بيعني الحيلة او لم يشعر لك ما يملكه شيئا فيروح يعطيه هي باربعين و يسلونه يكتبون العقد اربعين الف
و كذا و تم البيع و خلصنا و يحول لتحويل داخلي او يعطيه كاش او كذا بقية المبلغ سبعة و عشرين او سبعة عشر او كذا اللي هي اللي ياخذها بغير حق طبعا هنا هذه حيلة هذا حسابه على الله تبارك
و تعالى مثل لو واحد بينه و بين واحد مشكلة و جاب شهود زور القاضي بش يقضي فيه؟
اللي شوفه كما قال النبي صلى الله عليه و سلم انكم تحتكمون اليه و لعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له فمن حكمت له بحق اخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها او ليدعها فهذا الذي
عمل هذا الفعل و غش و قال باربعين جدام القاضي و القاضي قال حق خالد اللي هو الشريك الاخر قال تاخذها باربعين قال لا بس هذا مو سعرها قال كيف هو الرجل يبيع و جاي شرية باربعين تاخذها
بالشفعة باربعين قال لا ما اقدر اخذها باربعين بس هذا غش هذول ربع قال ما ليشغل القاضي قل عندي سلمة اربعين و العقب مكتوف فيه اربعين كون بينه و بينه يعطيه سبعة عشر او يرجع له مبلغ معين
او شي حسابه عند الله تبارك الله اما عندي انا انا احكم بالظهر فالقضاة لا يستطيع ان يعلم ما في قلوب الناس و نواياهم فهذا بينه و بين الله تبارك الله لكن الشهاد انه محرم الحيلة محرمة
لكن هنا ليس للشريك ان يقول لا بينهم ومتفاق وكذا وهذا ليس له ذلك نعم