4212 - المسألة الثانية من المسائل المتعلّقة بالغصب - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الثانية ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعة أو ربطها به أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك لا إن ضربها إنسان فرفست فلا ضمان على الواضع إن لم يكن الطريق ضيقا نعم يعني الزبدة أنه يكون متعديا لا يتعدى كيف يكون متعدين قال من أوقف دابة بطريق الدابة ليس مكانها في طريق الناس الدابة مكانها في محصارها في جاخورها يعني تحبس في مكان معين هذا أوقف دابة بطريق ولو واسعة أو ربطها به أو ترك بها طيب نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك يعني ترك بهذه الطريق طينا أو خشبة فأصابت الناس المهم أنه تعد مثلا ألقى مثلا أو ساخن تلفت كل هذا صور من التعدي صور من التعدي فإنه يضمن ما خسر الناس بذلك يقول لا إن ضربها إنسان فرفسته لأن هي أصلا ما تعدت على أحد هذا جاء وتحرش فيها فرفسته هل يضمن صاحبها من رفسته لا يضمن لأن ذاك هو المتعد ذاك هو الذي تعدى عليها لا إلا إذا كان الطريق ضيقا إذا كان الطريق واسعا هو اللي يتحرش في الدابة أما إذا كان الطريق ضيقا وهذا رأى الدابة فرفس تحرش فيها مثلا فرفسته هنا يضمن الذي وضع الدابة لأنه ضيق على الناس بذلك أما إذا كان الطريق واسعا فلا يضمن نعم