4190 - تعريف الغصب لغة وشرعاً - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:56
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
كتاب الغصب تعريف الغصب لغة أخذ الشيء ظلما واصطلاحا استيلاء غير حربي على حق غيره قهرا بغير حق نعم الغصب هو الاستيلاء على أموال غير والسرقة أيضا استيلاء على أموال غير والنهبة كذلك
والاختلاس كذلك وكل واحدة من هذه الأشياء هي في النهاية هي استيلاء على أموال غير فالفرق بينها أن الغصب فيه الاستيلاء وفيه القهر يعني الاستيلاء على أموال غير قهرا يعني على عين كتاجر
كما يقولون أمام عينيه يأخذون ماله بينما السرقة هي أخذ المال أو الاستيلاء على أموال غير من حرزه أي يأخذ من حرزه دون علمه هذه السرقة وهي تخفى في أولها وآخرها الاستيلاء على أموال غير
ولكن يأخذه أمام عينيه ويهرب به يعني ينتهب وهو يهرب به أما المغتصب لا يأخذه ويقف أمامه قال له ماذا تريد يعني يقهره مع أخذ المال هناك قهر أما الاختلاس فهو أخذ أموال الغير مختفيا
ابتداء ومختفيا انتهاء يعني يجالس معه يأخذ فلوس ويحطه مخبأ هذا اختلاس السرقة يأخذها من حرزها يعني يفتح صندوق ويأخذها محفوظة في مكان معين يأخذها النهبة يأخذها من يديه ويهرب بها هذه
يعني اصطلاحات لكن في النهاية جميع هذه هي استيلاء على أموال الغير وكل هذا محرم من قول الله تبارك وتعالى وَلَا تَأْكُلُ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ويقول النبي صلى الله
عليه وسلم من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين فإذا هو في النهاية هو محرم قطعا هذه محرمة قوله استيلاء غير حربي غير حربي لأن الحربي هو الذي يعلن الحرب على المسلمين
دولة بيننا وبينها حرب قائمة حرب بيننا وبينهم فالحرب التي بيننا تبيح لنا أخذ أموالهم وتبيح لهم أخذ أموالنا فهم يأخذون أموالهم نأخذ أموالهم لأن بيننا وبينهم حرب فلا يقال عنه غصب ولا
استيلاء ولا يعني لا يقال عنه غصب ولا نهبة ولا سرقة ولا نهبة وسرقة واختلاس وغصب ولا شيء يحقق من هذا ولذلك لو انتهت الحرب بيننا لا نحاسبهم على ما أخذوه من الأموال ولا أيضا نرد عليه
ما أخذناه من الأموال لأن أموالهم مباحة ولذلك نص أهل العلمي على أن الغصب الاستيلاء على أموال غير الحربي من هو غير الحربي أو استيلاء غير الحربي على أموالنا سواء استولينا أموالنا أو
استولاه على أموالنا أن يكون مسلما أن يكون معاهدا أن يكون مستأمنا كل هؤلاء أموالهم محرمة لا يجوز لنا أن نأخذها منهم لا غصبا ولا سرقة ولا اختلاس ولا نهبة أبدا لأنهم معصوموا المال
المستأمن مستأمن على ماله المعاهد مستأمن على ماله المسلم مستأمن على ماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك
وتعالى استيلاء غير حربي على حق غيره اللي هو مال غيره على كل حال قهرا بغير حق إذن قضية القهر هنا حتى يخرج السرقة والنهبة والاختلاس وده قال قهرا والعرب عندهم في السابق خاصة أهل
البادية عندهم هذا اللي يسمونه الكسب يسمونه الكسب فيأتون يأخذون أموال الناس غصبا رغبا عنهم طيب وعندهم السرقة عيب لكن أخذ أموال وقهرة يعني أمام عينيه يأخذ أموال أمام عينيه يعتبرونها
رجولة وأما السرقة فيعتبرونها أمرا محرما أو يعيب الإنسان هذا عيب أن يسرق لكن يأخذوا كسبا قهرا غصبا فيرون أن هذه من المرجلة عندهم يسمونها يحوف وحنشل وسرقة وعفوا أن حنشل وكسب وما شابه
ذلك من الأمور على كل حال أن هذا الأصل فيه أنه محرم ولا يجوز نعم طبعا عفوا أولوه أيضا بغير حق أيضا لأنه يمكن استيلاء على الأموال بحق مثل استيلاء الولي على مال الصغير يعني إذا كان
أنا عندي مثلا ابن أخي مثلا صغير وأنا وليه فالمال يكون عندي وأنا الذي أتصرف فيه لمصلحته هذا استيلاء على أموال غير لكن بحق وأحيانا الحاكم يستولي على مال الغير مثل المحجور عليه مر بنا
بالحجر المحجور عليه يستولي الحاكم اللي هو القاضي على ماله ليشدد للناس أموالهم هذا قهر أيضا لكنه بحق استيلاء على أموال غير قهرا لكنه بحق إذا عندنا قيدان قيد القهر وقيد الحق نعم