4161 - العارية بعد القبض مضمونة على المستعير فرّط أو لا - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:18
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
والعارية بعد القبض مضمونة على المستعير فرط أو لا طيب العارية بعد القبض مضمونة على المستعير فرط أو لا هذا مسألة فيها خلاف في المذهب أيضا في مذهب أحمد ولكن المشهور في المذهب أن
العارية مضمونة هذا المشهور في المذهب قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بينات تحكموا بالعدل وقلنا العارية من عقود الأمانات فهنا يجب عليه أن
يؤدي الأمانة يعيدها إلى وإذا قالوا ضامن يضمن لو تلفت فإنه يضمن على كل حال والنبي صلى الله عليه وسلم في حنين بعد فتح مكة أتى صفوان بن أمية فقال له أريد أدراعك نستفيد منها في القتال
وصفوان كان مشركا ما أسلم بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية وهنا جاءت روايتان عارية مضمونة وجاءت رواية عارية مؤدة قال بل عارية مضمونة أو عارية مؤدة فالذي قال عارية مضمونة
قال إذن العارية مضمونة فرط أو لم يفرط خلط استعارت شيئا ضاع سرق أنت أتلفته فرطت لم تفرط ما ليشغل ترجعها فالعارية أنها مضمونة وأن المستعير يجب أن يعيدها إلى صاحبها كما أخذها هذا
المذهب أن العارية مضمونة سواء تعد أو لم يتعد فرط أو لم يفرط القول الثاني واختيار شخصان تيمية أنه لا يضمن إلا إذا فرط أو تعد إلا فرط أو تعد فهنا يضمن كيف تعد أو فرط إذا فرط فرط في
حفظها ودخل البيت مثلا وجاء واحد سرقها مثلا طيب أو أنه تعد مثلا أسرع فيها حتى صار حادث أو كذا هو المسرع هذا التعدي فالمهم أنه إذا فر أو استعار ثوبا طيب وجعله قريبا من النار مثلا ثم
احترق الثوب نقول هذا تفريط هذا تفريط أو أخذ ثوبا وصار يسابق به ويجري وينام على الحجارة وكذا ثم تمزق الثوب نقول هذا تعدي فالقصد المستعير إما أن يفرط في حفظ الأمانة لأنها أمانة وإما
أن يتعدى فإذا فرط أو تعد فإنه يضمن طيب إذا لم يفرط ولم يتعد قدر الله ما شاء فعل المذهب يضمن لأن الأصل في العارية أنها مضمونة عندهم فرط أو لم يفرط وذهب اختيار شخصان تيمية أنه لا
يضمن إلا إذا تعد أو فرط نعم