4160 - ما الحكم إذا أعار المستعير العين بإذن المالك وتلفت العين؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:18
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فإن أعار أو أجر بإذنه فتلفت العين لم يضمن المستأجر إن لم يتعد أو يفرط نعم فإن أعار أو أجر يعني هذا استعار هذا مشكلة وأحد يقول لك مثلاً أعطني سيارتك محتاجها أسبوعين ثلاثة شهر شهرين
تعطي سيارة يروح يأجرها طيب ما يصير ما لحق حتى يستأذن من صاحب الملك أنا أعطيتكها حتى تنتفع بها فلو أجرها وصار فيها شيء هو اللي يتحمل وليس المستأجر لأن الأصل في المستأجر كما سيأتينا
إن شاء الله في عقد الإيجارة المستأجر لا يضمن المستأجر لا يضمن حتى الحين يعني في بعض مكاتب التأجير وكالسيارات أو شيء شديد يحط له شرط شرط الضمان إن أي شيء يصير بالسيارة أنت مسؤول
عنها شرط هذا باطل ما لقيمة في الشرع لأنه منافي لأصل العقد أو مقتضى العقد لا يضمن إلا إذا تعد أو فرط أما إذا لم يتعد أو لم يفرط لا ما يضمن هنا إذا أعطاها أجرها لأحد أيضا المستأجر لا
يضمن لأنه مستأجر الذي يضمن الذي استعار وأجرها هذا الذي يضمن نعم والأجرة للمعير الأول نعم المعير الأول الأجرة يعني أنا استعرت سيارة من عبد الله عبد الله أعطني سيارتك لمدة شهرين مثلا
موافق؟
جزاك الله خير قلت له أبي سيارتك لمدة شهرين قال لي تفضل هذا المفتاح تفك على شهرين حتى لو تبيع أكثر ما عندي مشكلة قلت جزاك الله خير أخذتها وأجرتها بدون ما يدري قلنا هذا لا يجوز لأنه
أعطاني إعارة وليس لأستفيد منها وأجرها طيب؟
طيب لو أجرتها دون علمه ثم علم أنا أجرتها بكم؟
كم يجون السيارات الآن؟
مثلا أجرتها لمدة شهر شهر قل 200 دينار مثلا أجرتها 200 دينار أجرتها 200 تروح حق صاحب الملك المعير الأول صاحب الملك طيب أنا اللي أجرتها أجرت ما لا تملك فترجع إلى صاحب الملك الأجرة
وضحت؟
إذا الأجرة ترجع إلى المعير الأول اللي هو صاحب الملك نعم وإن خالف فتلفت العين عند الثاني ضمل مالك العين قيمتها أو أجرتها أيهما شاء نعم إن خالف يعني ما أعطى الأجرة أو تلفت هذه العين
فإنه يضمن المستعير هنا يضمن المستعير نعم والقرار في ضمانها على الثاني إن علم الحال نعم الضمان على الثاني اللي هو المستأجر إذا علم أنها مستعارة فلتشاركه في هذا الخطأ نعم وإلا ضمن
العين فقط في عارية ويستقر ضمان المنفعة على المستعير الأول نعم