4114 - هل المسابقة عقد جائز ومتى يجوز فسخها؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله فائدة والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسخها طيب قال المسابقة جعالة هي المسابقة الأصل فيها أنها من العقود الجائزة من العقود الجائزة تذكروا لما قلنا عقود جائزة عقود لازمة الأصل فيها أنها من العقود الجائزة وليست اللازمة قال وهي جعالة جعالة يعني ليست أجرة وإنها مكافأة الجعالة يعني مكافأة هي مكافأة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل لأنها جعالة ممكن أعطيك ممكن ما أعطيك يعني جعالة في النهاية ما يصدقوا لي أعطني رهين أعطني كفيل ما يحتاج نعم ما لم يظهر الفضل ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه نعم لأنها من العقود الجائزة يجوز لأي واحد منهم أن يهون في أي وقت يغير رأيه يعني خلاص نتسابق على الخيل تونب نبدي قلت أنا بس غيرت رأيي لا ما يصير إحنا اتفقنا وهذا عقد لازم لعقد جائز وليس عقداً لازماً ليس عقداً لازماً فهو من العقود الجائزة لكل منهم فسخها متشاء مثل الوكالة تذكرون الوكالة أنت إذا جعلت وكالة لأحد جيت وغيرتها قلت ألغيتها خلطوها أو هو قالك ما بيوكالتك يستطيع أن يلغيها متشاء وأنت تستطيع أن تلغيها متشاء لماذا؟ عقد جائز سمى عقداً جائزاً فهذا من العقود الجائزة كذلك المسابقة من العقود الجائزة لأي واحد منهما له أن يتوقف متشاء لأنه ما في ضرر على الآخر إلا إذا ظهر الفضل لأحدهما على الآخر يعني صابق هذا مثلاً أو غلبه طيب بالرمي مثلاً يرمون مثلاً عشر سهام طيب عشرة سهام عشر سهام فهذا رمى أصاب في سبع وهذا أصاب في ثنتين مثلاً قال بس ما نكمل خلاصنا انتصرت أنا الآن كيف ما تكمل فهنا إذا ظهر الفضل لأحدهما على الآخر لا يجوز له أن يرجع خاصة إذا كان يعني الرهان من طرفين كما قلنا في الثلاث لا سبق إلا في نص أخف أو حافر فهنا يلزمه أن يستمر في هذا أو أن يجفع يعني عليه إذا كان من باب المراهنة الجائزة نعم