4106 - مِن شروط أخذ العوض في المسابقة الخروجُ عن شَبَهِ القِمار - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الخامس الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد فإن أخرج معا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا بشرط كون المحلل واحدا فقط يماثل مركوبه مركوبيهما ورميه رمييهما فإن سبق المحلل معا أحرز سبقيهما ولا شيئا للمحلل ولم يأخذ من المحلل شيئا نعم هنا حالات الناس مع السبق حالات الناس مع السبق قلنا السبق اللي تجوز فيه يعني وضع المقابل يعني بمقابل بمال مسابقة على مال هذا يحط 100 دينار وهذا يحط 100 دينار مثلا بمقابل هنا هذه لا تجوز إلا في الأشياء الثلاثة التي تذكرناها أو التي تذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في نصر أو خف أو حافل فيها أهل العلم أمثالها من أدوات الجهاد كل ما كان ما يعين في الجهاد فيجوز المسابقة فيه هنا يقول أهل العلم لا يخلو الأمر أربعة أحوال الحالة الأولى أو أربع أحوال الحالة الأولى هي أن يكون ولي الأمر أو كذا هو الذي يجعل هذا الكأس أو هذه الهدايا أو هذا المبلغ من المال يقول تسابقوا والذي يسبق يأخذه مثل ما يحصل للدول الآن تسوي مسابقات وكذا ودوريات بس نتكلم عن المسابقات في هذه الأشياء طيب حطوا المسابقة مثلا وطرف خارجي هو الذي يدفع هذه المبالغ والذي هو ولي الأمر طيب من الدولة هذا لا بأس به لا بأس لأن الخطورة شنو الخطورة أن يشبه القمار الخطورة أن يشبه القمار وهو أن يكون إما غانما وإما غارما إما غانما وإما غارما إذا كان إما غانم وإما غارم هذا قمار طيب وش الحال غانم أو سالم غانم أو غارم قمار غانم أو سالم جائز يعني أنا الآن مثلا أتسابق مع مصاقر مثلا أتسابق معه مثلا على أي شيء مثلا مسابقة ذهنية نفكر مثلا سؤال نجاوب ونجاوب وكذا وكذا فأقول مثلا حاطي لنا مثلا أمية دينار الذي يفوز الذي حاطي لنا أمية دينار مثلا بصالح يقول الذي يفوز منكم يأخذ أمية دينار فأنا هنا إما غانم إذا فزت وإما سالم إذا ما فزت ما راح تفعل شيء أما إذا كنت أنا الذي حاطي أمية دينار وحاطي أمية دينار والذي يفوز يأخذ الميتين فهنا إذا فزت أنا غانم أخذت الميتين لكن إذا خسرت غارم خسرت المئة فإذا كان إما غانم وإما غارم إذا كان إما غانم وإما سالم فليس بقمار إذاك يحرصون أن يكون يبعد شبهه بالقمار لا يشبه القمار هذا الأمر الأول إذن قال أن يكون من طرف ثالث وهو ولي الأمر مثلا ولي الأمر أو شيخ القبيلة أو اللي يكون هو الذي يحضر الهدية الذي يسبق يأخذ هذه الهدية من طرف ثالث غير ولي الأمر إنسان عادي طرف ثالث غير ولي الأمر واحد شاف اثنين قاعد يقعد يقعد تسابقه واللي يفوز لهمية دينار مثلا هذا أيضا جائزة لا فيها باثن نفس ولي الأمر هذا طرف خارجي كذلك جائز لا بأسه بذلك الحالة الثالثة أن تكون من طرف واحد تحدي من طرف واحد تحدي من طرف واحد تعرفون المكاسر هذا يد بيد إذا غلبتك تعطيني عشرين دينار وإذا غلبتني أعطيك عشرين دينار هاي صارت شنو غانم أو غارم ما تجوز يقول له إذا غلبتني أعطيك عشرين دينار إذا غلبتك ما بمنك شيء هاي صارت إيش من طرف واحد صارت من طرف واحد قال تسابقني إذا سبقتني أعطيك عشرين دينار إذا سبقتك ما بمنك شيء هذا الثاني إما غانم وإما سالم طيب فهنا تجوز هذه إذا أنت تكون من طرف واحد لكن البعض يتلاعب في هذه هاي اللي من طرف واحد شو يسوون يجون يلعبون أي لعبة عادية من المباحات مثلا دي يلعب لعبة مباحة مثلا خلنا نقول دامة مثلا تعرفون الدامة ها هاي الحجارة يلعبون الدامة مثلا يقول له إذا غلبتني العشاء علي وإذا غلبتك ما بمنك شيء فيها شيء ما فيها شيء لأنها من طرف واحد والله الحين أنت التحدة يجب عليك أنك أنت الآن تتحدى تقول إذا غلبتني هذا صارت قمار صارت إلزامية صارت هذا يسمونه تحايل هذا يسمونه تحايل هذا لا يجوز هذا لا يجوز إذا إذا كانت من طرف واحد فإنه لا بأس بذلك وتجوز وقلت له خير إذا كانت من الطرفين هذا يحط خمسين دينار وهذا يحط خمسين دينار هل تجوز أو لا تجوز كل واحد يدفع الآن وقال أهل العلم إلى أنها تجوز في الأشياء الثلاثة فقط الإبل والخير والنصر هذه الثلاثة فقط وقاس عليها أكثرهم كل ما كان من آلات الجهاد إذن غير أمور الجهاد قضايا فكرية من يكتب شعر من مثلا يلعب دامة مثلا أو دومنا أو غيرها من الألعاب هذه أو مثلا يحل مسألة حسابية لا هذه ما تجوز وإنما تجوز في هذه الثلاثة وما قيس عليها من آلات الجهاد هذه يجوز فيها الرهان يقولون يجوز فيها الرهان وهي حط خمسين وحط خمسين والفائز يأخذ المئة لأن فيها تشجيعا على إيش الجهاد هذه أو يكون هناك يسمونه محلل أن يكون محلل بينهما ما هو المحلل طرف ثالث هذا يقول أنت تحط خمسين وأنا أحط خمسين وفلان يشترك معنا ولا يحط شيء بشرط ماذا بشرط أن فلان الذي يشترك معنا فيه احتمال كبير أن يفوز مو يجيبوا له واحد ردي ما يفوز وكذا هطينا مثلا تقول يعني يسمون تكملة عدد ولا كذا لا لا مثلهم واحتمال كبير أن يفوز يعني فوز وارد فوز هذا وارد فوز هذا وارد قالوا هنا يجوز هذا يسمى المحلل فإذا فاز المحلل أخذ الخمسين والخمسين مع السلامة إذا فاز أحدهما أخذ خمسينه وخمسين الآخر وهكذا بس أهم شيء وإذا والمحلل ليس يعني مقصود يدخل طرف لا له ولا عليه يمكن يربح ولكن سالم إما غانم وإما سالم فهذه إذن أربع حالات الحالة الأولى أن يدفعها ولي الأمر لا بأس حالة الثانية أن يدفعها طرف ثالث غير ولي الأمر لا بأس الحالة الثالثة أن تكون من طرف واحد لا بأس الحالة الرابعة أن تكون من الطرفين واشترطوا لهذه أن يدخل بينهما محلل هذا مذهب أحمد واختار شيخ سيدنا تيمي وهو القول الثاني في مذهب أحمد أنه ما يحتاج محلل لا يشترطون المحلل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المحلل يعني هذا شرط زاعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في ثلاثة في نص أو خف أو حافل ولم يشترط المحلل قالوا لشيخ سيدنا تيمي ما في دليل على اشتراط المحلل هنا ولكن الذين اشترطوا المحلل قالوا خوفا من الوقوع في شبه القمار يعني يصيروا يشبه القمار فلأجل ذلك اشترطنا المحلل في هذه المسألة على كل حال الذي يظهر والعلم من الله هو اختيار شيخنا ابن اعتمد رحمة الله تعالى الشيخ بن سعودي وهو اختيار ابن تيمي هو قول في مذهب أحمد وهو أنه لا يشترط المحلل في هذه الأمور الثلاثة وما شابهها من أمور الجهاد من أمور الجهاد فإنه لا بأس بذلك بل قال بعضهم أن في كل ما فيه نصر للإسلام أو ما شابه ذلك ولذا في أول الإسلام في مكة لما انتصرت فارس على الروم لما انتصرت فارس على الروم فرح المشركون وحزن المسلمون لأن الروم وإن كانوا كفارا إلا إنهم من أهل الكتاب فهم أقرب إلى المسلمين والفرس مشركون كالمشركين مجوس كالمشركين فهم أقرب إليهم ففرح المشركون مشركون مكة بانتصار فارس على الروم فأنذل الله تبارك وتعالى أفلامهم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فجاء أبو بكر لأحد مشركي قريش فقال له تراهنني على أن الروم ستغلب فارس فقال أراهنك فقال تراهنني على أن الروم ستغلب فقال له تراهنني على أن الروم ستغلب فقال له تراهنني على أن الروم ستغلب فقال له تراهنني على أن الروم ستغلب فقال له تراهنني على أن الروم ستغلب فقال له تراهنني على أن الروم ستغلب فقال له تراهنني على أن الروم ستغلب فقال له تراهنني على أن الروم ستغلب فقال له تراهنني على أن الروم ستغلب