4101 - شروط أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
19:46
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الأول تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية نعم الآن قال مع هذا هذه لا تجوز المسابقة فيها إلا بشروط خمسة وهذه الثلاثة قال أهل العلم لأن إنما جاز الرهان فيها أو المسابقة فيها أو وضع
الجعل فيها لأنها من آلات الجهاد ففي السابق الرمي كان بالنصلي والرماح طيب في البندقية الآن أو في قاذفات وغير ذلك تدخل فيها قال أهل العلم لماذا؟
لأنها من باب أولى تدخل فيها لأنها أيضا من آلات الجهاد وكذلك الخفو والحافر إذا استخدمت حيوانات أخرى أيضا للجهاد مثلا أو البغال أو الفيلة أو غير ذلك فكذلك تجوز المسابقة فيها المهم أن
كل آلات الجهاد تجوز المسابقة فيها لأنها إما استعدوا بها المسلم لجهاد أعداء الله تبارك وتعالى الأول تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية يعني لا بالتعيين المركوبين المركوبين يعني في
الإبل والرميين الخيل طيب أو حتى على الحمير أو على البغال تعيين المركوبين لا أود أن يقال هذا وهذا هذا البعير وهذا البعير هذه الفرس وهذه الفرس تعيين المركوبين أن يتعين المركوبين
لماذا؟
حتى ينظر يعني هل يمكن أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سابق بين الخيل التي أضمرت والخيل التي لم تضمر يعني الخيل التي أضمرت بين المضمرة مع المضمرة والتي لم تضمر يعني العادية مع
المثلها فلا بد من تعيين المركوبين حتى يرى لأن ما المقصود بالمسابقة المقصود بالمسابقة يكون فيه نوع من التساوي حيث يمكن هذا أن يفوز ويمكن هذا أن يفوز فلا بد من تعيين المركوبين أن
يتعين المركوبين وكذلك قال أو الراميين كذلك تعيين الراميين الذين يرميان تعيينهما من الذي سيرمي من الذي سيرمي قد يكون هذا مثلا بطل في الرماية وهذا عليمي يمكن يتحرك بيده للسلاح وما
شابه ذلك لا بد أيضا من تعيين الراميين كذلك نعم الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع فلا تصح بين عربي وهجين ولا قوس عربي أو فارسي والعربي قوس النبل والفارسي قوس النشاب نعم اتحاد
المركوبين يعني ما يصير سباق بين بعير وخيل خيل مع خيل حمار مع خيل ما يصير حمار مع حمار وهكذا اتحاد المركوبين أن يكون من نوع واحد وكذا حتى الخيل ما يصير عربي مع هجين العربي أسرع من
الهجين والهجين هو المهجن يكون يعني مع بغل أو غير ذلك فالقصد تكون الأنثى بغل والذكر فارس أو العكس فيقول لا بد يكون يعني متساويين أن يكون متساويين المركوبين وكذلك في السهام والنبل
كذلك قوس عربي مع قوس عربي قوس فارسي مع قوس فارسي هو المقصود أنه ما يكون لأحدهم فضل على الآخر بحيث أنه فائز فائز وأن المقصود تساوي بين الاثنين حتى يكون هناك منافسة حقيقية هذا
المقصود وأن تكون منافسة حقيقية نعم والشيخ ابن عثيمين الله يرحمه شيخنا يقول أيضا لا بد من اتحاد الراكبين كذلك هذا يحسن قيادة الخيل هذا لا يحسن قيادة الخيل هذا يحسن قيادة الإبل هذا
لا يحسن قيادة الإبل يعني صحيح الخيل هي الأصل لكن حتى الفارس يؤثر الذي يعرف كيف يقود الخيل وإذاك يقولون إن السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلة بالسبع يعني وفي رواية أخرى إن
السلاح جميع الناس تحمله وما كل من خاض العجاجة عن ثرو فلذلك يقولون السلاح بحده وبحامله أيضا يقتل بحده ويقتل بحامله كذلك المركوب نفس المركوب نفسه والراكب نفسه له أثر هنا في السبق
وغيره نعم الثالث تحديد المسافة والغاية بما جرت به العادة إما بالمشاهدة أو الذرع نعم تحديد المسافة والغاية ما يصير تصابقه ليه وين؟
مو مشكلة تصابقه لازم يحدد إلى كذا سباق إلى إشارة المرور سباق إلى هذا الجدار سباق إلى تلك الشجرة لا بد أن يحدد نهاية بدايته ونهايته لا بد أن يحدد حتى يكون السباق حقيقيا لا بد أن
معرفة البداية ومعرفة النهاية التي ينتهي عليها السباق إما بالمشاهدة وإما بالذرع الذرع يعني الأذرع يعني كم ذراع مسابقة مثلا لمئة متر مسابقة خمسمائة متر مسابقة أقل أكثر فلا بد من
تحديد المسافة أو تحديد مكان معين يصلون إليه نعم الرابع علم العوض وإباحته نعم علم العوض وإباحته هذان شرطان علم العوض أن يعلم العوض أن يعلم العوض أن يعلم العوض وإباحته ثم كذلك إباحته
ثم كذلك ما يصير على كرتون خمر مثلا وعلى خنزير أو على أي شيء محرم لا بد أن يكون معلوما ولا بد أن يكون مباحا لا بد أن يكون معلوما لا بد أن يكون مباحا نعم الخامس الخروج عن شبه القمار
بأن يكون العوض من واحد فإن أخرج معا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا بشرط كون المحلل واحدا فقط يماثل مركوبه مركوبيهما ورميه رمييهما فإن سبق المحلل معا معا أحرز سبقيهما ولا شيئا للمحلل
وإن سبق أحدهما صاحبه أو سبق المحلل أحرز السبقين وإن أخرجه الإمام أو غيره جاز نعم هنا حالات الناس مع السبق حالات الناس مع السبق قلنا السبق اللي تجوز فيه يعني وضع المقابل يعني بمقابل
بمال مسابقة على مال هذا يحط مئة دينار وهذا يحط مئة دينار مثلا بمقابل هنا هذه لا تجوز إلا في الأشياء الثلاثة اللي تذكرناها ونتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في نصر أو خف أو حافر
وقاس عليها أهل العلم أمثالها من أدوات الجهاد كل ما كان ما يعين في الجهاد فيجوز المسابقة فيه هنا يقول أهل العلم لا يخلو الأمر أربعة أحوال لا يخلو الأمر أربعة أحوال الحالة الأولى أو
أربع أحوال الحالة الأولى هي أن يكون أو كذا هو الذي يجعل هذا الكأس أو هذه الهدايا أو هذا المبلغ من المال يقول تسابقوا والذي يسبق يأخذه مثل اللي يحصل للدول الآن تسوي مسابقات وكذا
ودوريات بس نتكلم عن مسابقات في هذه الأشياء
طيب حطوا المسابقة مثلا وطرف خارجي هو الذي يدفع هذه المبالغ والذي هو ولي الأمر طيب من الدولة هذا لا بأس به لا بأس الخطورة أن يشبه القمار وشبهه بالقمار وهو أن يكون إما غانما وإما
غارما إذا كان إما غانم وإما غارم هذا قمار طيب شحل غانم أو سالم غانم أو غارم قمار غانم أو سالم جائز يعني أنا الآن مثلا أتسابق مع مصاقر مثلا أتسابق معه مثلا على أي شيء مثلا مسابقة
ذهنية نفكر مثلا سؤال مثلا يجاوب ونجاوب وكذا وكذا فأقول مثلا حاطي لنا مثلا أمية دينار اللي يفوز اللي حاط لأمية دينار مثلا بصالح يقول اللي يفوز منكم يأخذ أمية دينار فأنا هنا إما غانم
إذا فزت وإما سالم إذا ما فزت ما راح تفعل شيء أما إذا كنت أنا اللي حاط لأمية دينار وحاط أمية دينار واللي يفوز يأخذ الميتين فهنا إذا فزت أنا غانم أخذت الميتين إذا خسرت غارم خسرت
المئة فإذا كان إما غانم وإما غارم قمار إذا كان إما غانم وإما سالم فليس بقمار إذاك يحرصون أن يكون يبعد شبهه بالقمار لا يشبه القمار هذا الأمر الأول إذن قال أن يكون من طرف ثالث وهو
ولي الأمر مثلا ولي الأمر أو شيخ القبيلة أو اللي يكون الذي الذي الذي الذي الذي يسبق يأخذ هذه الهدية الحالة الثانية أن يكون طرف ثالث غير ولي الأمر إنسان عادي طرف ثالث غير ولي الأمر
واحد شاف الثانية قال يا سابقة واللي يفوز لهمية دينار مثلا هذا أيضا جائزة لا فيها باث نفس ولي الأمر هذا طرف خارجي كذلك جائز لا بأس بذلك الحالة الثالثة أن تكون من طرف واحد تحدي من
طرف واحد تحدي من طرف واحد تعرفوا اللي مكاسر هذه يد بيد زين يقول له إذا غلبتك تعطيني عشرين دينار وإذا غلبتني أعطيك عشرين دينار هاي صارت شنو غانم أو غارم ما تجوز يقول له إذا غلبتني
أعطيك عشرين دينار إذا غلبتك ما بينك شيء هاي صارت إيش من طرف واحد صارت من طرف واحد قال لها تسابقني إذا سبقتني زين أعطيك عشرين دينار إذا سبقتك ما بينك شيء إذا سبقتني زين أعطيك عشرين
دينار فيها شيء؟
ما فيها شيء لأنها من طرف واحد غلبة قال لها الآن أنت التحدة يجب عليك أنك أنت الآن تتحدة تقول إذا غلطتنا هاي صارت قمار هاي صارت إلزامية صارت هاي يسمونها تحايل هاي يسمونها تحايل هذا
لا يجوز هذا لا يجوز إذا إذا كانت من طرف واحد فإنه لا بأس بذلك وتجوز وقلت له خير إذا كانت من الطرفين هذا يحط خمسين دينار وهذا يحط خمسين دينار هل تجوز أو لا تجوز؟
كل واحد يدفع الآن ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تجوز في الأشياء الثلاثة فقط الإبل والخير والنصر هذه الثلاثة فقط وقاس عليها أكثرهم كل ما كان من آلات الجهاد
إذن غير أمور الجهاد قضايا فكرية من يكتب شعر من مثلا يلعب دامة مثلا أو دومنا أو غيرها أو مثلا يحل مسألة حسابية لا هذه لا تجوز وإنما تجوز في هذه الثلاثة وما قيس عليها من آلات الجهاد
هذه يجوز فيها الرهان يقولون يجوز فيها الرهان وهي حط خمسين وحط خمسين والفائز يأخذ المئة لأن فيها تشجيعا على أيش؟
الجهاد أو يكون هناك يسمونه محلل بينهما ما هو المحلل؟
طرف ثالث هذا يقول أنت تحط خمسين وأنا أحط خمسين وفلان يشترك معنا ولا يحط شيء بشرط ماذا؟
بشرط أن فلان الذي يشترك معنا فيه احتمال كبير أنه يفوز مو يجيب له واحد ردي ما يفوز وكذا تحطينا مثلا تقول يعني يسمون تكملة عدد ولا كذا لا لا لا مثلهم واحتمال كبير أنه يفوز يعني فوز
وارد فوز هذا وارد فوز هذا وارد قالوا هنا يجوز هذا يسمى المحلل فإذا فاز المحلل أخذ الخمسين والخمسين مع السلامة إذا فاز أحدهما أخذ خمسينه وخمسين الآخر وهكذا بس أهم شيء وإذا والمحلل
ليس يعني مقصود يدخل طرف لا له ولا عليه يمكن يربح ولكن سالم إما غانم وإما سالم فهذه إذن أربع حالات الحالة الأولى أن يدفعها ولي الأمر لا بأس حالة الثانية أن يدفعها طرف ثالث غير ولي
الأمر لا بأس الحالة الثالثة أن تكون من طرف واحد لا بأس الحالة الرابعة أن تكون من الطرفين واشترطوا لهذا أن يدخل بينهما محلل هذا مذهب أحمد واختار شيخ سيدنا تيمي وهو القول الثاني في
مذهب أحمد أنه ما يحتاج محلل لا يشترطون المحلل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المحلل يعني هذا شرط زاعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نصر لا سبق إلا في ثلاثة في نصر أو
خف أو حافل ولم يشترط المحلل فيقول الشيخ سيدنا تيمي ما في دليل على اشتراط المحلل هنا ولكن الذين اشترطوا المحلل قالوا خوفا من الوقوع في شبه القمار يعني يصيروا يشبه القمار فلأجل ذلك
اشترطنا المحلل في هذه المسألة على كل حال الذي يظهر والعلم من الله هو اختيار شيخنا ابن اعتمد رحمة الله تعالى الشيخ من السعودي وقول في مذهب احمد وهو انه لا يشترط المحلل في هذه الامور
الثلاثة وما شابهها من امور الجهاد من امور الجهاد فانه لا بأس بذلك بل قال بعضهم ان في كل ما فيه نصر للإسلام او ما شابه ذلك ولذا في اول الإسلام في مكة لما انتصرت فارس على الروم فرح
المشركون لان الروم وان كانوا كفارا الا انهم من اهل الكتاب فهم اقربوا الى المسلمين والفرس مشركون كالمشركين مجوس كالمشركين فهم اقربوا اليهم ففرح المشركون مشركون مكة بانتصار فارس على
الروم فانذل الله تبارك وتعالى افلامهم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فجاء ابو بكر لاحد مشرك قريش فرح الروم على ان الروم ستغلب فارس فقال اراهنك لان
خلاص فارس كسرت الروم بالظلمة كسورة خلاص انتهى كسرة قوية فقال تراهني ان الروم ستغلب خذها من القرآن وهم من بعد غلبهم سيغلبون فقال تراهنني قال اراهنك فتراهن على يعني من الابل ما ذكر
كم العدد زين لكن على عدد من الابل قال كم قال ثلاث سنوات يقول ثلاث سنوات اذا انتصرت الروم على فارس انا اخذ الابل كلها واذا انتصرت فارس على الروم او لم تنتصر الروم على فارس خلاص كلك
ثم ذهب ابو بكر واخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زيد المدة وزيد الرهان لان قال في بضع سنين ما قال ثلاث سنين والبضع ما بين الثلاثة والتسعة على المشهور
من اقوال اهل العلم باللغة قال الله في بضع سنين زيد المدة وزيد الرهان فجاء ابو بكر الى المشرك فقال له زيد المدة وزيد الرهان قال زيد المدة وزيد الرهان لذلك راه يعني وفعلا خلال اظن
خمس او ست سنوات انتصرت الروم على فارس فجاز هذا الرهان هنا فالقصد اذا انه اذا كان في شيء من الجهاد او قتال الكفار او ما شابه ذلك انه يجوز والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم