4069 - الاختلاف في الأجرة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

احسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الاختلاف في الأجرة وإن اختلف في قدر الأجرة ولا بينة لأحدهما تحالفا وتفاسخا نعم إذا اختلف في قدر الأجرة ولا بينة اتفق في البداية قال كم تؤجرني هذا البيت قال بخمسمائة دينار قال وافقت ثم انتهى الأمر يوم جاي سلم الأجرة وسلم البيت أعطى أربعمائة قال حين انتفقها خمسمائة قال لم انتفقها إلى أربعمائة يودحها خمسمائة لا يودحها أربعمائة فاختلفا اختلفا هنا فهنا يرجع القاضي إذا كان عندها البينة أو يحلفان لكن إذا كانت ببداية الاستئجار توب هذه العقد بينهما تفاسخا كل واحد يحلف وينفسخ العقد لأنه ما في بينة هذا إذا كان في البداية أما إذا كان في النهاية يقضي القاضي فيها أما في البداية فيتفسخان يفسخ العقد هنا لأن حصل خلاف بينهم ولذا أحيانا بعض الناس يستأجر بعض الأشياء ويقول له بكم قاله بستمية قال له بخمسمية قال له بستمية خمسمية يا خير خير يصير خير هذا بنى على خمسمية وهذا بنى على ستمية لا يصلح هذا يجب أن ننتبه تحسم والأفضل تكتب تكتب اكتب خمسمية وقع وقع لأن الإنسان عرض للنسيان وعرض للنكران ممكن ينسى ممكن ما ينسى لكن ينكر فالكتابة تكون ايش شاهدا في هذه القضية على الأقل إذا ما في كتابة شهود تأتي بشهود شهدوا ترى خمسمية راضي راضي خلاص تمنا خمسمية انتفغنا المهم كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينه إلى عجل مسمى فاكتبوا هكذا سائر العقد أنها تكتب أفضل حتى لا يقع الخلاف بين الناس نعم وعلى المستأجر أجرة المثل إن استوفى ما له أجرة نعم إذا أجر منه البيت واختلف بعد ما انتهى الآن اختلف عطا خمسمية قال لا ستمية قال لا خمسمية لا ستمية يحكم فيها القضاء كما قلنا والقاضي يجيب الأهل الخبرة هذه الشقة أو هذا البيت كم أجرتها عادة في هذه المنطقة مثلا أو كذا قال هذه خمسمية ما تتعدى هذه لا توصل ستمية يعني يعطونا أجرة المثل نعم والمستأجر أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط نعم ولو شرط على نفسه الضمان قلنا الشرط أيش يكون فاسدا على المذهب حتى لو شرط نعم ويقبل قوله بيمينه في أنه لم يفرط أو أن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات بشرط أن تكون دعواه في المدة أو بعدها وإن شرط المؤجر على المستأجر أن يحافظ على الدابة فلا يسير بها ليلة أو وقت القائلة أو أن لا يتأخر عن القافلة ونحو ذلك فخالف ضمن نعم هذا تعدي هذا كله نوع من التعدي نعم ومتى انقضت مدة الإجارة رفع المستأجر يده عن العين خلاص انتهت المدة الشقة تطلع منها السيارة ما تستعملها حتى تسلمها إلى صاحبها نعم ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع هذه القضية عاد هل يجب علي أن يروح ودي السيارة أو هذاك يجي ياخذ السيارة هذا على العقد الذي بينهما وعلى العرف الذي بين الناس نعم بس على المذهب لا صاحب منك هو الذي ياخذها نعم وتكون العين المستأجرة بعد انقضاء المدة في يده أمانة نعم استأجر السيارة ثم انتهى العقد الآن صاحب السيارة مالكها تصل عليه قال ترى خلصت من السيارة خلصت الأجر قال خلصت أنا إن شاء الله بعد يومين أجي أخذها السيارة في يده أمانة ما يسيخليها نفتح عليها وكذا يعني ما يفرض في الأمانة تتبرها أمانة عنده متى ما جاء صاحبها سلمها له والله أعلى أعلم وصلى الله عليه وسلم بارك أمين