4066 - ما تجب به الأجرة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:20
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ما تجب به الأجرة تجب الأجرة بالعقد وتستقر كاملة بفراغ العمل نعم يعني تجب الأجرة بالعقد خلص مجرد أن العقد ليس بالضرورة يكون مكتوبا العقد الملفوظ
أقول لا استأجرت منك هذه السيارة قال قبلت خلص هذا العقد خلص الآن له الحق أن يأخذ السيارة ولك الحق أن تأخذ الأجرة خلص ملكت الأجرة لكن متى تأخذها هذا موضوع ثاني لكن الآن أنت تملك
الأجرة تملكها بمجرد العقد وهو يملك العين المستأجرة أيضا بمجرد العقد وتستقر كاملة بفراغ العمل يعني إذا انتهى العمل كله أعطوا الأجرة أجرة قبل أن يجف عرقه يستحق الأجرة كاملة بانتهاء
العمل نعم وبانتهاء المدة انتهاء المدة يعني إما أن الأجرة إما أن تكون بعمل أو إما أن تكون بمدة أجرتك شهرا أجرتك لتعمل لي كذا يعني إما أن تستأجره لعمل معين وإما أن تستأجره لمدة معينة
إما بانتهاء العمل إذا كان عملا معين استأجرتك لتبني لي هذه الجدار أنا هذا الجدار بيومين استأجرتك أن تعمل عندي لمدة شهر إذن لابد أن يستمر لمدة شهر نعم بشرط تمكين المستأجر من الانتفاع
سواء ان انتفع أو لا نعم ما يسر ما أمكنه من الانتفاع يعني أنا أجرته هذه الشقة طيب جاب يسكن فيها ولا مكفولة ولا المفتاح المفتاح ضايع أو المفتاح والله فلان مسافر وعند المفتاح اصبر يجي
بعد يومين هذه الأيام أنا ما مكنته من الانتفاع بها إذن لا تحسب عليه هذه المدة لا تحسب على المستأجر هذه المدة لم يمكن من الانتفاع نعم ويصح شرط تعجيل الأجرة وتأخيرها نعم يصح تعجيل
يعني شرط تعجيل الأجرة وتأخيرها كله جائز يعني يعني يجوز يقول له تعطيني الأجرة مقدما ويجوز أن يقول له تعطيني الأجرة بعد انتهاء العمل وما اشترط المؤجر أو المستأجر سواء هنا مسألة هل
المستأجر ضامن الآن شوفون الآن يجوز سيارات مثلاً يكتب له شرط الضمان صح ولا لا أي حادث أي كذا أنا ما نشغل فيك حتى لو دعموك حتى لو صدموك كذا كذا أنا ما نشغل ترجع لي سيارة مثل ما
أخذتها يقول شرط الضمان شرط الضمان على المذهب هذا الشرط فاسد هذا الشرط فاسد ما في شيء يسمى شرط الضمان لا أتعدى ولا أفرط إذا تعديت أو فرط هذا موضوع ثاني لكن إذا لم يتعدى ولم يفرط لا
يضمن سرقت السيارة صدمت السيارة صدمني شخص وهرب مثلاً هنا لا يضمن على المذهب لماذا يقول العقد صحيح والشرط باطل شرط الضمان يقول شرط باطل ما يصح شرط الضمان وقاسوا هذا على البيع لأن
عائشة رضي الله عنها لما اشترت بريرة من أناس قالوا نبيعها بشرط أن الولاء لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريت لهم الولاء اشتريها فلما اشترتها عائشة أفسد النبي الشرط قال إنما
الولاء لمن أعتر فصح البيع وبطل الشرط فقالوا والإجارة نوع من البيع فإذن يصح العقد ويبطل الشرط القول الثاني وهو اختيار بن تيمية ومن تيمية علماء المذهب اختيار بن سعدي أنه يصح الشرط
ويصح العقد قياسا على العارية لأن العارية مضمونة قالوا كذلك العين المستعجرة تكون مضمونة إذا شرط ذلك هي ما تكون مضمونة إلا بالشرط فلو شرط قالوا صح الشرط ويضمنها على كل حال مسألة فيها
خلال لكن مشهور المذهب أن الشرط باطل والعد صحيح نعم