4060 - ضمان الأجير - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال المولف رحمه الله ضمان الأجير فالأجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط أو تعمد الإتلاف نعم الأجير الخاص إذن لا يضمن ما تلف بيده يعني الخادم عندك في البيت انكسر مثلا الصحن عنده الإناء أو تمزق الثوب يخيطه فتمزق الثوب أو أتلف الطعام أو ما شابه ذلك هذا أجير خاص والأجير المشترك يضمن ما تلف بيده ما تلف بفعله كغلط في تفصيل أو في صبغ أو في حياكة أو تضخ أو خبز أو خبز خبز أو خبز طيب هذا الأجير المشترك الأجير المشترك يضمن يعني اشتريت خاما أخذته إلى الخياط قلت خيط لي هذا الثوب أخذ القياسات وخيطه غلط الثوب قصير أو طويل أو واسع أو ضيق على غير ما طلبت منه يضمن هنا يضمن كذلك لو وديت مثلا سمكة وديتها للخباز يشويها لك حرقها يدفع لك فلوسها قيمة السمكة لأنه أتلفها هذا أجير مشترك طيب البناء جبت تقتلها تبي تصلح لي هذه الأشياء أفسدها لك يضمن وهكذا فالأجير المشترك يضمن بينما الأجير الخاص لا يضمن إلا في حالة تعدي أو التفريط فإنه يضمن الأجير الخاص لكن في حال عدم التعدي ولا التفريط فإنه لا يضمن لأنه مؤتمن بينما الأجير المشترك لا يضمن على كل حال وهناك قول في المذهب إنه لا يضمن الأجير المشترك لأنه أيضا مؤتمن وأظهر العلم عند الله إنه يضمن خاصة يعني جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم عن علي عن عمر وعن ابن مسعود وغيرهم أنهم ضمنوا الصناع ضمنوا حتى لا يكون هناك إهمال أشياء الناس خلاص تلفت ايش تبي أنا والله كنت أكوي الملابس وبعدين احترق إيش أعمل لك أنا غسلتها وتمزق ماذا أعمل لك لا يضمن في كل هذا يضمن يعني لو خيط لك الثوب مثلا وبعد ما قدرت تلبسه خيطه ضيقا يعني أخطأ في المقاسات مثلا طيب إيش أفعل في أنا يقولك أعطني فلوس الأجرة أنت أعطني فلوس الخام ما أعطيك الأجرة لتدفع فلوس الخام الذي اشتريته لهذا القميص الذي أفسدته وهذا الثوب الذي أفسدته فالقصد أنه على المذهب أن الأجيرة الخاص لا يضمن إلا إذا تعد أو فرد والأجيرة المشترك فإنه يضمن تعد أو لم يتعد لأنه أفسد الشيء نعم ولا يضمن حجام وختان وطبيب وبيطار خاصا كان أو مشتركا نعم هؤلاء لا يضمن سواء كان خاصا أو كان مشتركا لكن قال إيش بشرطين نعم بشرطين الأول أن يكون حاذقا ولم تجني يده الثاني أن يأذن فيه مكلف أو ولي غير المكلف أو ولي غير المكلف ولي غير المكلف نعم الحجام الذي يحجم بالرأس أو الظهر أو غيره والختان الذي يختن التطهير قال والطبيب وقام العملية أو شيء وتلف شيء من أو مات المريض والبيطار هو الذي يعالج البهائم كذا هؤلاء كلهم لا يضمنون لا يضمنون إذا تلف ما بأيديهم لماذا؟ لأن عملهم كان مأذونا به يعني ما عملوا هذا إلا بإذن ما عملوا هذا إلا بإذن والأصل أنهم أمناء لكن اشترطوا شرطين اثنين اشترط أهل العلم شرطين اثنين وهو أن يكون حاذقا حنا نقول مثال شنو يتعلم التحسونة بروس القرآن ما يسير يتعلم بعيالنا مثلا يتعلم بهذا المريض يعني أو يكون الشهادة تكون مزورة مثلا طبيب ما يفهم بالطب وألف لشهادة الطب واشتغل قال والله شو سوي مات بيدي ثم تبين لنا أنه ليس بطبيب أصلا هذا يضمن لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يقوم بعمل هذه العمليات مثلا أو إذا كان بيطارا هو لا يعرف ببيطارا شيئا أو يكون حجاما فالمهم إذا لم يكن حاذقا فإنه يضمن لأنه ما يسير يتعلم بالناس ما يسير يتعلم بالناس فإنه يضمن في مثل هذه الحالة قال بشرط أن يكون حاذقا الشرط الثاني أن يؤذن له يعني ما يسير واحد يشوف مولود توا وبو ست سنين مثلا وخمس سنين أو كذا شو تعال طالع والله مو مختم تعال اختنك تعال اختنك يستأذن من أهله ثم يعني أتلف يضمن حتى لو كان حاذقا لماذا؟ لأنه لم يؤذن به لم يؤذن له الولي أو إذا كان هو مكلف الذي طهر مثلا كم كبيرا في السن دخل في الإسلام مثلا فإذا بشرطين الشرط الأول أن يكون حاذقا الشرط الثاني أن يأذن المكلف أو ولي أو الولي إذا كان غير مكلف في هذه الحالة لا يضمن أما إذا كان غير يعني متخصص فإنه يضمن أو كان نحن نسميه ملقوف يعني جاء يتعلم في الناس يعني دون أن يأذن له الناس بذلك فإنه كذلك يضمن ما يضمن ما أتلفه إنعم ولا ضمان على راعي الماشية إذا لم يتعد أو يفرق فيما تلف منها أو أتلف شيئا طيب قال ولا ضمان على راعي الماشية إذا لم يتعد أو يفرق يعني خاصة في السابق اللي يسمونه الشاوي قول يعني يأخذ من هذا شاتين ومن هذا ثلاثة ومن هذا أربع ويأخذ يرعاها جميعا طيب لو تلفت أو تلف بعضها أو أكلها الذئب أو كذا أو كذا هل يضمن أو لا يضمن الأصل أنه لا يضمن الأصل أنه لا يضمن لكن إذا فرطه أو تعده كيف فرط أو أنه خلها ترعى وحط رأسه ونام هنا يضمن أنه ليس له الحق أن ينام في مثل هذا الوقت أو أنه خلها ترعى في أرض مسبعة أرض فيها ذيابة وفيها كذا ويعلم هذا الشيء زين هناك يقول الله الحافظ ما يصير هنا يضمن إذا تلف منها شيء إذا رعاها في أرض مسبعة أو في مكان في خطر أو على حافة جبل المهم إذا كان مفرطا أو متعديا فإنه يضمن وإذا لم يكن مفرطا أو متعديا فإنه لا يضمن نعم ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها نعم يعني لا يجب أن يرعاها بجزء من نمائها يعني يقول ارعى غنمنا واللي تولد زين لك الميجوز هذا جزء من نمائها ليش؟ يمكن ما تولد يمكن ما تحمل فهذا صارت يعني الأجرة غير معلومة ومن شرط عقد الإيجارة أن يكون الأجرة إيش؟ معلومة فلابد أجرة تكون معلومة بأجرة معلومة بقدر هالكثر هذا أما بالنمائها ما نمت ماتت وين أجرتها تروح عليه أجرتها ما يجوز وإذاك من شروط صحة عقد الإيجار معرفة العين المؤجرة والثمن ثمن الأجرة نعم ويصح بجزء منها مدة معلومة أما إذا كان بجزء منها يجوز يعني ترعى غنما وتأخذ واحدة منها هنا موجودة هذه أما بالنمائها النماء هذا أمر غيبي قد تنمو وقد لا تنمو فلذلك لا يصح نعم شكرا