4057 - ما الحكم إذا تعذّر استيفاء النفع من جهة العين المؤجرة؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:06
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وإن تعذر النفع من جهة العين المؤجرة كشرود وإباق وهدم وجب من الأجرة بقدر ما استوفى المستأجر من النفع نعم إذا شيء خارج عن إرادتهما أنا استأجرت بعيراً لأركبه أو استأجرت بعيراً لأسقي
عليه السواني مثلاً أزعب فيه الماء وكذا ثم البعير هرب شرد البعير طيب فهنا أقول لمالك البعير أقول هرب البعير كيف أصنع الآن قال طيب وأنا ما دا أصنع قال بعيرك هذا قال طيب أنا ما انتفعت
كم انتفعت به قال انتفعت به سبعة أيام حطنا أجرة سبعة أيام يعني الفترة التي انتفع بها من هذا يدفعها وغير ذلك ليس عليه شيء انتفع بالبيت أجر البيت لمدة سنة بعد ستة أشهر انهدم البيت
يدفع أجرة ستة أشهر التي انتفع فيها من البيت أما الستة أشهر التي انهدم فيها البيت فإنه لا يدفعه شيء في مثل ذلك نعم