4043 - ما لا تنفسخ الإجارة به - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ما لا تنفسخ الإجارة به والإجارة عقد لازم ليس لواحد من المتعاقدين فسخها بلا موجب نعم لأنها من عقود المعاوضة الإجارة كالبيع بل بعضها لم يسميها بيعاً الإجارة فهي من عقود المعاوضات التي هي عقود لازمة معنى لازمة أي ليس لأحد أن يتراجع إلا بإذن الآخر مثل البيع الآن قلنا البيع لما أبيعك مثلاً قلم وتشتريه أنا أقول لك بعتك وانت قل قبلته تفرقنا يعني ما في خيار مجلس طيب ولا خيار شرط ولا خيار وقت ولا كذا تفرقنا ليس لك الحق أن ترجع بالبيع لا الباع والمشتري ليس له الحق إلا أن يأذن الطرف الثاني إذا لم يأذن الطرف الثاني تم البيع خلاص كذلك الإجارة الإجارة عقد لازم للطرفين ليس للمؤجر اللي هو المالك أن يتراجع بعد عقد الإجارة وليس للمستجر أن يتراجع إلا بإذن الثاني إذا قال له والله أنا أجر مثلاً شقة أو بيتاً أو سيارة طيب أو كمبيوتر أي شيء أجره منه أو كتاباً استأجره منه قال بكم قال بخمسين دينار لمدة ستة أشهر مثلاً قال تم وأخذ الكتاب هذا أخذ المال بعد يومين جاء قال والله واحد أهداني الكتاب ترجعه قال رجعته هذا تراضي قال لا ما رجعه لماذا؟ لأنه عقد لازم الإجارة عقد لازم ليس لأحد من الطرفين أن يتراجع إلا بإذن الطرف الثاني نعم ولا تنفسخ بموتهما ولا بتلف المحمول ولا بوقف العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها طيب طيب قال ولا تنفسخ بموتهما يعني أنا أملك داراً استأجرها مني خالد ثم بعد ذلك توفيت ما ينفسخ العقد يدفع الأجر للأجرة لأولادي ورثتي كاك لو مات هو ما ينفسخ العقد عياله ورثته يستفيدون من هذه ويدفعون الأجرة فالقصد إذن أن العقد لا ينفسخ لا بموت ولا بجنون لا ينفسخ بموت ولا بجنون لأن المعقود عليه موجود المعقود عليه موجود فلا ينفسخ العقد بموت أحدهما ولا أو موتهما جميعاً ولا ينفسخ كذلك بجنون أحدهما أو بجنونهما جميعاً صورة نايت مسلم ياني مرة واحدة صعبة شوية طيب المهم إذا مات أحدهما أو مات جميعاً أو جن أحدهما أو جن جميعاً فإن العقد مستمر لا ينفسخ هذا العقد لماذا؟ لأن المعقود عليه موجود لكن إذا المعقود عليه غير موجود هنا ينفسخ العقد السيارة احترقت مثلاً الجمل مات البعير لا يستعاره الدار انهدمت هنا المعقود عليه ذهب لا يمكن الاستفاء هنا لكن إذا مات أحدهما يمكن استفاء الأجر واستفاء المحل الذي استؤجر قال ولا بتلف المحمول وليس الحامل المحمول تلف ما حط شيء ثاني مكانك كيفك لكن الحامل موجود اللي هو المؤجر أو الشيء المستأجر نعم قال ولا بوقف العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها يعني أنا أجرت عمارة مثلاً أجرت شقة في عمارة ثم جعلت هذه العمارة وقفاً الأجار باقي المستأجر باقي ويدفع الأجار لكن الأجار هو يكون وقفاً أجاره يكون المال الذي يدفعه يكون وقفاً كذلك لو انتقل فيها الملك كذلك تبقى الأجر قائمة يعني أنا اشتريت بيت فيه مؤجر ما أقدر أطلعهم لماذا؟ لأن انتقل الملك كمستأجر أبقى في المكان نعم ولا بانتقالي ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة أو بيع أو إرث أو وصية أو صلح نعم يعني بغض النظر كيف انتقل الملك أنا أملك هذا البيت أجرته لعمار طيب عقد لمدة سنتين مثلاً ثم أنا توفيت ليس لورثتي الحق أن يقول له أخرج لكن لهم الحق أن يأخذوا الأجرة لنفسه له الحق إذا كان ما يعلم أن يفسخ عقد البيع وليس عقد الإجارة يعني يأتي للبائع نفسه يقول له أنا اشتريت منك البيت عشان أسكن فيه قال طيب شو المشكلة؟ قال فيه مؤجرين قال إيه فيه مؤجرين؟ قال ما أخبرتني أن فيه مؤجرين على أساس أريد أن أسكن قال مهم الحين فيه مؤجرين قال لا رجع لي فلوسي أبحث له له الحق أن يفسخ البيع لكن إذا كان يعلم أن فيه مؤجرون أن فيه مؤجرين فإنه ليس له الحق أن يفسخ العقد فالقصد أن الإجارة لا تسقط بالبيع ببيع المحل ولا بوقفه ولا بهبته ولا بورثه ولا بوقفه الأجرة أو العقد الإيجار مستمر نعم ولمشتري لم يعلم بإجارة المبيع الفسخ أو الإنضاء مجاناً بلا أرش نعم له الفسخ قلنا إذا لم يعلم يعني اشترى البيت ليسكن فيه ثم تفاجأ فيه ناس قال من أنتم قالوا مستأجرون قال أنا اشتريت البيت قالوا خلاص نعطيك أنت الأجرة قال لا أنا أريد أن أسكن قال لا عندنا عقد عندنا عقد إيجار ما نخرج فليس له الحق أن يخرجهم إلا بالتراضي مثلاً إذا تراضي ما في مشكلة التراضي أمره واسع لكن إذا أبيع لي عقد لازم لأنه عقد لازم يلزم الطرفين ما الحل نقول له لك ثلاثة حلول اختر واحداً منها قال تصبر لن ينتهي عقد الإيجار قال الحل الثاني ترجع البيعة خلاص ترجع فلوسك ودور لك بيت بيتاً ثانياً الثالث قال أن يخرجوا بالتراضي إما أن يخرجوا بالتراضي وإما أن تستلم أنت الأجرة وإما أن تفسخ البيع ليس لك إلا هذا نعم وله الأجرة من حين الشراء وإن علم فلا فسخ ولا أجرة نعم له الأجرة من حين الشراء اليوم اشترى البيت خاصة الأجرة تتحول له مالك العين قال وإن علم فلا فسخ ولا أجرة يعني إذا قال له ترى البيت مأجر وينتهي الأجار بعد سنة قال ما في مانع ثم غير رأيه ليس له الحق في ذلك ليس له الحق في الفسخ لأنه دخل على بينة لأنه دخل على بينة فليس له الحق أن يفسخ وليس له الحق كذلك أن يأخذ الأجرة نعم