4042 - ماذا يجب على كل من المؤجر والمستأجر؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ويلزم المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود للمركوب والسوق والشيل والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وإصلاح بركة وحوض ومجاري المياه والسلاليم والمفاتيح ويلزم المستأجر المحمل وحبله والمضلة والدليل وتفريغ البالوعة والكنيف نعم يعني هنا ماذا يجب على المؤجر صاحب الملك وماذا يجب على المستأجر يعني هي في الأصل في هذه الأمور يرجع فيها إلى العرف لأنها لم يأت بها نص لم يأت بها نص أبدا من النبي صلى الله عليه وسلم أو طبعا في كتاب الله تبارك وتعالى ماذا على هذا وماذا على هذا فمثل هذه الأمور يرجع فيها إلى العرف إذا وقع الخلاف لا هذا عليك لا هذا عليك أنت نرجع إلى العرف والذي يحكم في مثل هذه المسائل وكان شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى يقول كل ما كان ثابتا فهو على المؤجر اللي هو صاحب الملك وكل ما كان متحركا فهو على المستأجر الثابت اللي هو الجدار الأبواب النوافذ هذه أشياء ثابتة غير ثابتة الأساث الأواني هذه أشياء غير ثابتة فهذه تكون على المستأجر فعلى كل حال هذه المسائل يرجع فيها في الناس من بلد إلى بلد قوله يلزم المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقودل المركوب هذا إذا استاجر منه مثلا الناقة ليسافر عليها يعني يقول نبيك توصلنا لمكان فلاني الناقة ملك من ملك المؤجر وهذا مجرد راكب على الناقة مثل السيارة شون سيارة توصلك الأجرة سيارة الأجرة في السابق كانت الناقة مثلا هي التي توصلهم إلى أماكنهم قال فعلى يلزم المؤجر كل ما جرت به من آلة المركوب التي هي الناقة مثلا والقودل المركوب هو الذي يقودها والسوق يسوقها الشيل والحط أي إنزال يعني إذا كانت مع هذا المستأجر قال أنا استأجرك أن توصلني إلى مكة مثلا استأجرك أن توصلني إلى البلاد الفلانية وهذا كثير في السابق والآن موجود أيضا في سيارات الأجرة وكذا البعير وينزلها مثلا المؤجر صاحب الملك عند عماله بنفسه لكن هذا من عمله هو يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال والشيل والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسل إذا كان استأجر منه دارا فإذا انهدم شيء من الدار على صاحب الملك وليس على المستجد إذا لم يكن متعديا إذا لم يهدمها هي انهدمت من نفسها بسبب مثلا طول المدة أو جاءها ريح عاصف أو ما شابه ذلك على صاحب الملك قال وإقامة المائل أي من الجدر أو غيرها وتطيير السطح إذا صار فيه خرير مثلا في السطح هذا شغل المالك وليس شغل المستأجر قال وإصلاح بركة إذا كان فيه بركة من يصلحها إذا توقف الماء عنها ولا كذا كذلك المالك وحوض كذلك ومجاري المياه طبعا هذه الأشياء الحمد لله الآن يعني كل شيء يعني هذا التصرف الصحي وهذا أنهت هذه الأشياء هذا الكلام لكل بلد لكل أحد في كل زمان في بعض البلد ما زالت عندها هذه الأشياء الآن ما فيه صرف صحي ما فيه كذا بل حتى عندنا حنا في بلادنا الآن بعض المناطق الجديدة الصرف الصحي على ما يجهزون على ما كذا الناس هي تشيل الصرف الصحي وكذا هذا هنا على المالك وليس على المستأجر قال ونجار المياه والسلاليم والمفاتيح يعني إذا كان يحتاج إلى ما فيه درج يصعد عليه يوفر له سلم يصعد للطابق الثاني مثلا هذا على المؤجر اللي هو المالك نفسه والمفاتيح يجب عليه أن يسلمه المفاتيح إذا ضاعت من المستأجر المستأجر يلزمه بدلها لكن في الأصل أن يعطيه المفاتيح حتى يقفل الأبواب وإذا خرج أو رجع هذا بالنسبة لي للمؤجر اللي هو المالك ويلزم المستأجر المحمل وحبله والمظلة بعضكم مكتوب عنده المظلة بالضد هي الصحي بالضاء المظلة يعني الظل الذي يضلل طيب المحمل اللي هو شفتوا البعير الآن البعير إذا شاء الله يحطوا له خرج خرج على اليمين وخرج على اليسار يحطوا فيه الأغراض أو كذا هذا المحمل الذي يعني تحمل فيه الأغراض هذا على المستأجر لأن هذا أشياء غير ثابتة منتقلة قال وحبله حبل الذي تربط به والمظلة والدليل الدليل اللي هو اللي يدليهم الطريق هذا على المستأجر ليس من شغل ليس من عمل المؤجر قال وتفريغ البالوعة إذا كان في البيت إذا طفحت مثلا من الذي يفرغها ما ينادي لأن هذا عملك أنت البالوعة منك أنت فهذا المستأجر هو الذي يفرغها والكنيف والحمام إذا الكنيف اللي هو المرحاض الذي تقضى فيه الحاجة وكنس الدار إن حصل بفعله والدل والبكرة والحبل كل هذا على المستأجر على كل حال يعني هذه أشياء تكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ولكن هي في أصلها ترجع إلى العرف ترجع إلى عرف الناس في كل بلد في كل زمن في كل مكان والله أعلم أما إذا كان بينهما شرط فعلى ما اشترطه إذا المستأجر مثلا قال للمؤجر اللي هو المالك قال كل شيء عليك هذه ناشطة ذكارة قال له أهو راضي؟ قال على ما اشترطه لو العكس المؤجر اشترط على المستأجر قال ما ليه شغل بشيء كل شيء عليك قال موافق أيضا ما علي شيء فالقصد أن هذه الأمور إما أن تكون مشروطة فعلى ما اشترطها إذا لم تكن مشروطة فيرجع فيها إلى العرف إذا وقع الخلاف بينهما والله أعلم نعم