4023 - من شروط الإجارة على منفعة في الذمّة كون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلماً - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:10
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الرابع كون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما كأذان وإمامة وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء طيب هذه الأشياء الأذان الإمامة إقامة الصلاة تعليم القرآن تدريس الفقه
تدريس الحديث الحج عن الناس القضاء هل يمكن يقوم بها كافر؟
لا يمكن لا يمكن يقوم بها كافر ما يسير الكافر يصلي فينا ما يسير كافر يأذن ما يسير كافر يقيم الصلاة ما يسير كافر يحج عن واحد حج إنابة ما في كافر يصير قاضيا على المسلمين كل هذه ممنوعة
إذن كون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما إذا كان الفاعل مسلما اشترط أن يكون الفاعل مسلما فإنه لا تصح الإجارة لماذا؟
لأن هذه قربات هذه قربات والقربات لا يجوز أخذ الأجرة عليها نعم فهذه الأشياء ونحوها يحرم أخذ الأجرة عليها للجعالة على ذلك أو على رقية بلا شرط ولا أخذ رزق من بيت المال أو من وقف عليه
نعم يعني هذه الأشياء اللي هي اللي ذكرها الأذان الإمامة الإقامة القضاء التعليم القرآن كل هذه الأشياء هذه الأشياء لا يجوز أخذ الأجرة عليها على المذهب طيب طيب منين يسترزقون ذولي؟
واحد متفرغ للقضاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما يعني ولي بالخلافة رضي الله عنه خرج من اليوم الثاني يبيع الخز يبيع الثياب وكذا فقال له عمر أين؟
قال أبيع وأشتري بعيشاً حال حالكم قال وأمور المسلمين قال وأمور أهلي قال نفنظرك من بيت المال ففرضوا لهم من بيت المال ما يغنيه عن العمل فهنا هؤلاء القاضي الإمام المؤذن مقيم الصلاة
القاضي المعلم القرآن وغيرها اللي هي العبادات هذه هذه إذا نبي نفرق أحد لهذه الأشياء فيعطى جعلاً وليس أجرةً يعطى إيش؟
جعل جعل يعني مبلغ مقطوع يقدر تقديراً واضح الله ليست إجارة وإنما يسمونها جعالة طيب وستأتينا الجعالة أو أنه يعطي وقف وقف للمؤذنين وقف للأئمة وقف للقضاة يكون وقف يصرف عليهم من هذا
الوقف أو أو رزق من بيت المال يعني بيت المال رزق ولا يسمى أجرة لا يسمى أجرة لماذا؟
لأن هذه قروبات لأن هذه قروبات لا يجود الاستئجار عليها وإنما هي يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى هنا قال فهذه لشأنه يحرم أخذ الأجرة عليها للجعالة أو على رقية بلا شرط الرقية
بلا شرط جائزة يعني مثل ما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ترقون لنا صاحبنا زين لو بدون شرط لا يجوز أخذ الأجرة عليها لكن اشترطوا عليهم قالوا إن شفي تدفعوا لنا كذا من
الغنم قالوا نعم فهذه رقية بشرط هذه رقية بشرط أما رقية بدون شرط لا يجوز أخذ الأجرة عليها مثل الرقات الآن يرقي بفلوس ما يجوز أنه يرقي بمال لكن إذا كان يرقي يقول إذا شفي فليه كذا هذا
لا بأس به أما أنه يرقي بمبلغ هذا لا يجوز كذلك قال ولا أخذ رزق من بيت المال يعني هذا جائز أو من وقف عليه نعم وتصح الإجارة على تعليم الخط والحساب والشعر المباح الحساب عند أهل العلم
هو الفرائض يقولون في الفرائض المهم غير القربات هذه أي تعليم يجوز أخذ الأجرة عليه يعني تيب واحد يعلم عيالك الخط يعلمهم الحساب الفرائض أو يعلمهم حتى الرياضيات أو أي أي كيميا فيزيا
وكذا يجوز أخذ الأجرة عليه لأن هذه ليست قربات ليست قربات واختلفوا في الفقه فبعضهم يرى أن الفقهة من القربات بعضهم يرى أنهم من علوم الآلة التي ليست من القربات القربات القرآن والحديث
فقط لكن البعض يجعل الفقه كذلك على كل حال المهم القاعدة هنا أن كل ما يكون قربة لا يجوز أخذ الأجرة عليها ويجوز تعويض الأجرة بشيء آخر جعالة رزق من بيت المال وقف أو ما شابه ذلك من
الأمور أما غيرها من الأشياء فهذه يمكن الاستئجار عليها والله أعلى وعلم وصلى الله وسلم وإلى محمد نقف هنا شكرا