4019 - الإجارة على منفعة في الذمّة وشروطها - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
11:51
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الثالث إجارة على منفعة في الذمة كأن يستأجر إنساناً لخياطة ثوب أو بناء دار أو حمل شيء إلى موضع معين نعم يعني هذه منفعة في الذمة هناك عين سجار عين فرس بيتاً داراً سيارة شيء عين موجود
لا هذا منفعة أجر واحد يخيط لك ثوباً يبني لك بيتاً هذه منفعة وليست عيناً هذه منفعة يستأجر إنساناً لخياطة ثوب أو بناء دار أو حمل شيء إلى موضع معين يعني قبل يسمونه العقيلات مثلاً يأجر
البعير حتى مثلاً يحمل عليه أثاثه إلى بلد آخر مثلاً يسير أن يسافر وما يستطيع يحمل أثاثه من الذي يحمل هذه الأشياء وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكنوا بالغيه إلا في شق الأنفس هذه الإبل
الإبل قد تكون مملوكة لك وقد تكون غير مملوكة مستأجرة قبل كيف يحجون؟
يحجون على الإبل هل كلهم يملكون هذه الإبل؟
لا حياناً الإبل تكون صاحب الحملة يؤجر هذه الإبل عليهم طيب يدفعون أجرة الإبل حتى يصلون مثل أجرة السيارة الحين مثل أجرة الطائرة هذه أشياء تستأجر طيب لتوصلك إلى مكان معين فهذه منفعة
منفعة في الذمة أنت لم تستأجر الطيارة لك أنت تسوقها وتروح فيها لا تستأجر توصلك فقط فهذه يسمونها أجرة على منفعة في الذمة لو لم يتكلم يعني ما ذكر يعني بكم الأجرة وكذا يرجع في هذا إلى
العرف يرجع في هذا العرف عادة الناس لما تسافر على الإبل كم يدفعون لصاحب الإبل؟
قال يدفعون ألفاً يدفعون مئة يدفعون مئتين يرجع في هذا العرف يسمونها أجرة المثل أجرة المثل فيما إذا وقع الخلاف بين الناس نعم شروطها أربعة الأول ضبطها بما لا يختلف به العمل نعم لابد
أن تضبط يعني تبني لداراً مثلاً أو جداراً هذا الجدار طوله كذا عرضه كذا نوع الحجارة كذا لابد أن تضبط الإسمنت اللي تضعه نوعه كذا لابد أن تضبط هذه الأمور بحيث لا يتقع الخلاف بين الناس
الثاني كون الأجير فيها جائزة تصرف نعم كون الأجير جائزة تصرف إذا كان غير جائزة تصرف تضع الخلاف بين الناس وإلا يتابي أجير والأجير هذا عبد عند شخص أجر نفسه وهو غير جائزة تصرف حتى يذله
سيده مثلاً فهو غير جائزة تصرف هنا نعم الثالث لا يجمع من تقدير المدة والعمل يعني أنت إما مدة وإما عمل إما مدة وإما عمل العمل خيط لهذا الثوب تخلص اليوم تخلص بعد شهر تخلص بعد سبوعين
مشكلتك لكن أنا أبي هذا الثوب وما يشترط المدة كم لكن تقول أنا مأجر لمدة شهر هنا هذه المدة وهنا قضية وهي ما يقع للناس في الشركات والوزارات والحكومة وكذا يقول لك والله أنا مثلاً
المدرس مثلاً يقول ما في طلبة مثلاً آخر سبوعين مثلاً من الدراسة استلموا الطلبة الشهادات وما ذلك يقول ما في دراسة إيش حق أدوم ويجيه المدير يقول لا تدومون خلاص روحوا لا تدومون لأنه ما
في طلبة أنت الحكومة استأجرت منك المدة وليس العمل استأجرت منك المدة تعطيك على كل يوم أجرة معينة من الساعة مثلاً السابع إلى الساعة الواحدة مثلاً أنت مستأجر بالمدة وليس بالعمل بالعمل
سو لنا هذا الجهاز اصنع لنا هذا الجدار ابني لنا هذا البيت والله كم يستغرق البناء والله يستغرق مني سنة كاملة قال طيب خلصت بستة شهر هل يقولك لا أقعد أكمل السنة لا لأن هذه أجرة على عمل
لكن إذا كانت الأجرة على مدة أنا مستأجرك عندي لمدة سنة ما يصير عقب ستة شهر أنا سافرت مثلاً أو شيء يقول خلاص انتهى الأجار لأنه ما عندك شغل أنت مو بكيفك أطلع لك شغل واضح لا لأن أجرك
بمدة كذلك الذين يعملون في الوزارات والدعوة أنه ما يوجد طلب لا أنت قاعد تأخذ أجرة على مدة وليس على عمل فإذلك يجب عليه أن يلتزم بهذه المدة التي أخذ عليه كل يوم له حسبة كل يوم له حسبة
إذن كون العمل ألا يجمع بين تقدير المدة والعمل كذلك لا يزيد على إذا كان العمل لا يزيد على العمل المتفق عليه يعني كمثال الآن واحد يجيب له عامل مثلاً يقول له أنت سائق في البيت قال له
أنت شغلك سائق في البيت فيأتي على أنه سائق وله راتب مثلاً مئة دينار أو مئة وخمسين دينار أو كذا قال له أنت سائق شوية شديد خلاص طباص شوية شديد ولا يفهم بالكهرباء وخلاص فني يشتغل في
البيت فني صحي يشتغل بالصحي قهوتي مثلاً قهوة الناس والقهوة وكذا وكذا زراع شغل كل شيء ما يجوز العقد اللي بينك وبينه سائق يبي سوي هو هذه الأشياء ننطيب نفس تزاه الله خير لكن هو غير
ملزم بهذا ولا يجوز لك أنت أن تستغله أو تهدده إذا ما تسوي ترى فنشك ما يجوز هذا كل ما أضفت له عملاً يجب عليك أن تعطيه عليه أجرة يعني هذا عمل خاص أنت عمله عندك مثلاً للقيادة قيادة
السيارة تبي تخليه زراع تعطيه مقابل الزراع أو يكون هو راضياً بهذا هو من نفسه يشتغل تبي تخليه كهربائي في البيت تمديدات وكذا تعطيه أجرة تبي تخليه صحي تعطيه أجرة تبي تخليه القهوة وعمل
القهوة صبي في البيت وكذا لها أجرة هذا شيء وهذا شيء آخر إذن لا بد أن يكون العقد على ما تعقد عليه نعم الرابع كون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلماً كأذان وإمامة وإقامة وتعليم قرآن
وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء طيب هذه الأشياء الأذان الإمامة إقامة الصلاة وإقامة القرآن تدريس الفقه تدريس الحديث الحج عن الناس القضاء هل يمكن يقوم بها كافر؟
لا يمكن لا يمكن يقوم بها كافر ما يصير كافر يصلي فينا ما يصير كافر يأذن ما يصير كافر يقيم الصلاة ما يصير كافر يحج عن واحد حج إنابة ما في كافر يصير قاضياً على المسلمين كل هذه ممنوعة
إذن كون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلماً إذا كان الفاعل مسلماً إذا كان الفاعل مسلماً فإنه لا تصح الإجارة لماذا؟
لأن هذه قربات هذه قربات والقربات لا يجوز أخذ الأجرة عليها نعم فهذه الأشياء ونحوها يحرم أخذ الأجرة عليها لا الجعالة على ذلك أو على رقية بلا شرط ولا أخذ رزق من بيت المال أو من وقف
عليه نعم يعني هذه الأشياء اللي ذكرها الأذان الإمامة الإقامة القضاء تعليم القرآن كل هذه الأشياء هذه الأشياء لا يجوز أخذ الأجرة عليها على المذهب طيب طيب ومنين يسترزقون ذولي؟
واحد متفرغ للقضاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما يعني ولي بالخلافة رضي الله عنه خرج من اليوم الثاني يبيع الخز يبيع الثياب وكذا فقال له عمر أين؟
قال أبيع وأشتري بعيشاً حال حالكم قال وأمور المسلمين قال وأمور أهلي قال نفنوا ذلك من بيت المال ففرضوا لهم من بيت المال ما يغنيه عن العمل فهنا هؤلاء القاضي الإمام المؤذن مقيم الصلاة
القاضي المعلم القرآن وغير هؤلاء العبادات هذه هذه إذا نبي نفرق أحد لهذه الأشياء فيعطى جعلاً وليس أجرة جعل جعل يعني مبلغ مقطوع يقدر تقديراً واضح الله ليست إجارة وإنما يسمونها جعالة
طيب وستأتينا الجعالة إن شاء الله تعالى أو أنه يعطي وقف وقف للمؤذنين وقف للأئمة وقف للقضاء يكون وقف يصرف عليهم من هذا الوقف أو أو رزق من بيت المال يعني من بيت المال رزق ولا يسمى
أجرة لا يسمى أجرة لماذا؟
لأن هذه قروبات لأن هذه قروبات لا يجوز الاستئجار عليها وإنما هي يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى فهنا قال فهذه لشان يحرم أخذ الأجرة عليها للجعالة أو على رقية بلا شرط الرقية
بلا شرط جائزة يعني مثل ما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ترقون لنا صاحبنا لو بدون شرط لا يجوز أخذ الأجرة عليها لكن اشترطوا عليهم قالوا إن شفي تدفعوا لنا كذا من
الغنم قالوا نعم فهذه رقية بشرط هذه رقية بشرط أما رقية بدون شرط لا يجوز أخذ الأجرة عليها مثل الرقات الآن يرقي بفلوس ما يجوز أنه يرقي بمال لكن إذا كان يرقي يقول إذا شفي فلي كذا هذا
لا بأس به أما أنه يرقي بمبلغ هذا لا يجوز كذلك قال يعني هذا جائز أو من وقف عليه نعم وتصح الإجارة على تعليم الخط والحساب والشعر المباح الحساب عند أهل العلم هو الفرائض لما يقول الحساب
يقصدون فيه الفرائض المهم غير القربات هذه أي تعليم يجوز أخذ الأجرة عليه يعني تيب واحد يعلم عيالك الخط يعلمهم الحساب الفرائض أو يعلمهم حتى الرياضيات أو أي أي كيميا فيزيا وكذا يجوز
أخذ الأجرة عليه لأن هذه ليست قربات ليست قربات في الفقه فبعضهم يرى أن الفقهة من القربات وبعضهم يرى أنهم من علوم الآلة التي ليست من القربات القربات القرآن والحديث فقط لكن البعض يجعل
الفقه كذلك على كل حال المهم القاعدة هنا أن كل ما يكون قربة لا يجوز أخذ الأجرة عليها ويجوز تعويض الأجرة بشيء آخر جعالة رزق من بيت المال وقف أو ما شابه ذلك من الأمور أما غيرها من
الأشياء والله أعلى أعلم وصلى الله وسلم على محمد نقف هنا