3960 - تصح إجارة أرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
00:56
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وتصح إجارة أرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها نعم إجارة أرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها يعني واحد يستأجر الأرض منك يقول أجرني أرضك هذه وأنا بزرعها واللي يطلع لي الربع ولك ثلاثة
أرباع لي النصف ولك النصف لي أربعين بالمئة ولك ستون بالمئة المهم جزء مشاع ما فيه بس نعم وبطعام معلوم من جنس الخارج ومن غيره وكذلك طعام معلوم من جنس الخارج يعني لك مثلا إذا خرج لك
نصف الغلة لي نصف الغلة لك أربعين بالمئة من الغلة لي أربعين من الغلة كله جائز نعم ويصح كون البذر والأرض والبقر من واحد والعمل من آخر نعم يعني واحد يعمل وهذا هي المضاربة التي مرت بنا
هنا