3952 - مِن شروط المساقاة والمناصبة أن يكون الشجر له ثمر يؤكل - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الثاني أن يكون الشجر له ثمر يؤكل وهذه مسألة خلافية أنه هل يشترط أن يكون له ثمر يؤكل أو لا مذهب أحمد المشهور أنه لا بد أن يكون له ثمر يؤكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر أو أهل خيبر على ثمارها على ثمار النخيل والأعناب عاملهم على الثمار فقال لذلك اشترطوا أن يكون ثمرا مما يؤكل في أشجار غير مثمرة يعني أشجار نافعة غير مثمرة مثل شنو؟ القطن ما تأكل القطن؟ القطن بعد بس هذا شو يستفاد منها؟ السنديان يستفيدون من خشبها شجر البخور صح ولا لا؟ ممكن شجر الزعفران أدل المهم إذا كان الشجر أو ورد مثلا يأخذون الورد نفسه من أشجار وردة فيستفيدون من الورد نفسه المهم أن مذهب أحمد أنه لا بد أن يكون ثمر يؤكل وغير الحنابين لم يشترطوا أن يكون ثمرا يؤكل وقول الحناف لا يشترطوا أن يكون ثمرا يؤكل المهم أنه ينتفع به شيء ينتفع به شجر ينتفع به وهذا اختيار شيخنا الشيخ بن عثمان رحمه الله تعالى هو كل شجر ينتفع به تجوز المساقى عليه ينتفع به ولو لم يكن ثمرا يؤكل فإنه تجوز المساقى عليه نعم