3950 - شروط المساقاة والمناصبة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
06:47
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله شروط المساقات والمناصبة أربعة طبعا هو سيفرق بين المساقة والمناصبة اللي هي يعني في الشجر وبين المزارعة التي هي في النبات الذي دون الشجر الذي ليس
له ساق نعم قلنا المناصبة المغارسة يعني يغرس فيها غرس من كلف الشجر المساقة والمناصبة كلف الأشجار والمزارعة في دون الأشجار الذي ليس له ساق نعم ما يصير يقول تعاقدنا على الشجر زين ويلا
انتهينا كم شجرة لا بد أن يعلم الشجر هذا الشجر يشير إليه أو يقول عندي مئة شجرة أو خمسة لا تكون الشجر معلوما حتى لا يقع خصام بين الناس بعد ذلك نعم للمالك والعامل نعم وهذه مسألة
خلافية إن له ثمر يؤكل أو لا مذهب أحمد المشهور أنه لا بد أن يكون له ثمر يؤكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر أو أهل خيبر على ثمارها على ثمارها اللي هي النخيل والأعناب عاملهم
على الثمار فقال لذلك اشترطوا أن يكون ثمرا مما يؤكل طيب لو عامل على شجر لا يؤكل ثمر لا يؤكل أو ليس ثمرا في أشجار غير مثمرة يعني أشجار نافعة غير مثمرة مثل شنو القطن ما تأكل القطن؟
القطن بعد إيه بس هذا شو يستفاد منها؟
السنديان يستفيدون من خشبها شجر البخور صح ولا لا؟
ممكن شجر الزعفران أدل المهم إذا كان الشجر أو ورد مثلا يأخذون الورد نفسه من أشجار تكون موردة فيستفيدون من الورد نفسه المهم أن مذهب أحمد أن يكون ثمر يؤكل وغير الحنابين لم يشترطوا أن
يكون ثمرا يؤكل وقول الحناف لا يشترطوا أن يكون ثمرا يؤكل المهم أنه ينتفع به شيء ينتفع به شجر ينتفع به وهذا اختيار شيخنا الشيخ بن عثمان رحمه الله تعالى هو كل شجر ينتفع به تجوز
المساقى عليه كل شجر ينتفع به ولو لم يكن ثمرا يؤكل فإنه تجوز المساقى عليه نعم الثالث أن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره أو منه في المناصبة نعم مثل المضاربة المضاربة ما قلنا أن
يشترط أن يحدد له نسبة وتكون مشاعة اللي هي ربع نصف خمسون بالمئة ربعون بالمئة ثلاثون بالمئة خمسون وعشرين بالمئة المهم جزء مشاع لا يجوز أن يحدد له يقول لك مئة دينار لأنه قال لهم لك
مئة دينار هذه ليست شركة مئة دينار هذه أجرة ليس لها شيء منها يعطي مئة دينار لكن هذه شركة أن هذا جهده يروح تعبه يروح وهذا فلوسه يتروح لذلك صارت شركة صارت شركة إذا لابد أن يكون أو أن
يحدد للعامل جزء مشاع معلوم ما يقول لك جزء مشاع شنو لك جزء مشاع كم لما يخلص يعطي خمسة بالمئة يقول لا أنا فكرت أربعين بالمئة ما في فكرت أنت حسمها من البداية من البداية لازم يكون هناك
اتفاق واضح وكم ليه قد يقول خاصة إذا كانت مزرعة كبيرة مثلا وكذا يقول لك عشرة بالمئة وليه تسعين بالمئة يقول صاحب الملك وقد يرضى العامل قد يقول لك سبعون بالمئة وليه ثلاثين بالمئة خاصة
إذا صار العامل شاطر وجيد شاطر مو حلو شاطر شاطر تعرفون معناها شاطر قاطع طريق طيب خلو الشاطر نقول فاهم وجيد وشقردي شقردي عربية العامل يعني جيدا ويفهم وكذا ممكن يشترط يقول لا أنا أخذ
ستين بالمئة وذاك يقبل أو يقبل خمسين بالمئة أو المهم نسبة مئوية مشاعة نسبة مئوية مشاعة بين الطرفين هذا هو الواجب هنا نعم الرابع أن يكون العاقدان جائزي التصرف نعم يعني الذين الذان
يعقدان هذا العقد المالك والعامل لا بد يكون كل واحد منهما عاقد راشد بالغ لازم جائزة التصرف أي واحد فيه يطلع مينون مثلا المالك ما يصح العقد يطلع طفل صغير ما يصح العقد لا بد يكون جائز
التصرف كذلك العامل لا بد يكون جائز التصرف لأن هذا عقود شركات في كل الشركات مر بنا أنه لا بد تكون من جائز التصرف سواء المضارب الأول أو الثاني أو شركة الوجوه أو شركة الأبدان أو شركة
المساقات أو المزارع وهذا لا بد أن يكون كلا الطرفين جائز التصرف نعم طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حديث رافع النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء المدينة وجدهم يؤاجرون في الزروع
فنهاهم عن ذلك لأنهم كانوا يؤاجرون يقول أنت لك هذا الجزء اللي يطلع حصوب لك وهذا اللي يطلع حصوب لي يمكن العامل هنا يهتم بالجزء الذي له ولا يهتم بالجزء ليس له فالنبي صلى الله عليه
وسلم نهاهم عن ذلك وإنما أن يكون جزءا مشاعا يقول رافع كان الناس يؤاجرون على الماذيانات وإقبال الجداول الماذيانات له الأنهار الكبيرة وإقبال الجداول له الأنهار الصغيرة الجدول للنهر
الصغير كان يؤاجرون على هذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس فلا نعم