3949 - هل تعتبر المساقاة والمناصبة والمزارعة عقوداً جائزة أو لازمة؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الجواز يعني بعضهم يقول الجواز بمعنى أنها تجوز شرعا لا تحرم وبعضهم يرى الجواز أنها من الشركات الجائزة أو من العقود الجائزة لأن تذكرون قلنا العقود إما جائزة وإما لازمة إما جائزة وإما لازمة لما نقول لازمة مثل البيع البيع عقده اللازم بعتك هذا بكم تشتريه قلت بمئة تفضل أعطني المئة خاصة إذا انفضل مجلس صار عقدا لازما ليس له الحق أن يتراجع وليس لي الحق أن أتراجع إلا برضى الطرف الآخر لأنه عقد لازم كذلك عقد الإيجارة عقد لازم وهكذا كثير من العقود عقود لازمة ومرت بنا كثير من العقود اللازمة وفي عقود جائزة يعني متى ما تبيت فلفل كيفك مثل الوكالة أنا الحين وكلتك خلاص أنت وكيل عني يلا مع السلامة تصلت عليك ألغيت الوكالة واضح لا لا ألغيها متى شئت لأنها عقد جائز غير لازم العكس صحيح أنا وكلته بعد ساعة اتصل فيني أنا ما أني وكيل ليش بس ما بي سمعت عني أخبار ما هي طيبة يلا مع السلامة مو بكيفك تلغي لا بكيف يلغي واضح ليش لأنها عقد جائز فالمساقة والمزارعة والمناصبة والمغارسة هذه الجمهور أكثر وأكثر أهل العلمي على أنها من العقود اللازمة خاصة من طرف المالك تلزم المالك طيب لكنها جائزة في حق العامل لأن العامل متى ما يبي يطلع يقول بس ما أني مشتغل جهده راح هو هو هو ما يبي يشتغل فاضح لا لا فأسقط حقه لكن المالك ليس للحق أن يتنازل هذا اشتغل وكذا وشاد حيلة وكذا على أساس أنه مثلا له ربع الناتج آخر شيء قبل ما وقت الثمر وكذا قال بس أنت رأى نهيت الشركة زين شوف لك إجرة المثل نعطيك مئة لا يبا شو أنت أعطيني مئة دينار أنا لي الربع عرفت فهنا هذا عقد لازم على المالك لماذا فيه إضرار بالعامل فيه إضرار بالعامل ولذلك ذهب الجمهور وهو رواية عن أحمد أيضا والجمهور أقصد مالكية والحنفية والأحناف والشافعية وهو رواية عن أحمد وهو اختيار ابن تيمية أن المساقة والمزارعة وال المناصبة المغارسة أنها عقود لازمة والحناف المذهب الحنافي المشهور أنه عقد جائز ليس ملازم لكن في رواية عن أحمد وهو القول الثاني في المذهب وهو اختيار ابن تيمية وهو من علماء المذهب ابن تيمية أنه عقد لازم خاصة في جانب المالك أنه عقد لازم حتى لا يكون إضرار في العامل والله الثاني قال تبقون فيها متى شئنا أخرجناكم فمعنى هذا إيش أنه ليس بلازم متى ما نبي نطلعكم من هذه الأرض فاستدلوا بهذا والذين قالوا أنه عقد لازم في حق المالك بشرط أن لا يقع ضرر على العامل نعم