3948 - حكم المساقاة والمناصبة والمزارعة مع الدليل - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

حكمها الجواز دليلها حديث ابن عمر قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع نعم حكمها الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بما يخرج منها من الثمر الرسول لما حاصر خيبر صلى الله عليه وسلم في بداية السنة السابعة من الهجرة صالحهم صلى الله عليه وسلم خيبر ويعطون النبي صلى الله عليه وسلم نصف الثمر لأنهم يعملون لهم نصف بالمئة خمسون بالمئة وله خمسون بالمئة صالحهم النبي على هذا فهذه مساقاة أنكم تغرسون وتشتاعملون وكذا وأنا المالك وإذا صالح على أنه يخرجهم منها متى شاء إذن هي ملك له صلى الله عليه وسلم لكن هم استأذنوا النبي اليهود فقالوا له أنت بعيد في المدينة وكذا خلنا نحن نزرعها هذه أرض نحن نعرف نزرعها نزرعها ولك النص ولنا النص فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فصارت مساقاة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إذن دليل المساقاة هذا الحديث لما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على نصف ثمرها على أن يعملوا بها الدليل أو ما يقولون استدلال العقلي هذه من مصالح الناس الناس محتاجون إلى هذا لأن ليس كل أحد يفهم بالزراعة أو بالصناعة أو بالنجارة أو بالتجارة أو بأي شيء ليس كل واحد يعرف هذه الأشياء كما قلنا في المضاربة يعني أنا عندي فلوس بس ما أفهم بالتجارة عندي فلوس لكن ما عندي وقت مثلا فآتي بشخص أنت تعمل وأنا أدفع هذه مضاربة المساقاة نفس الشيء أنا عندي مزرعة ورثتها شريتها إليك اشتريتها كذا لكن ما نفاضي أشوفها ولا أفهم في الزراعة فآتي برجل أقول أنت تغرس أو تزرع أو تسقي وتنظف وكذا ولك 30% من ما يخرج منها فالقصد أن حاجة الناس إليها هي التي تدفع إلى القول بجوازها ثم عندنا قاعدة وهي أن الأصل في المعاملات الحل هذا أصل عام أي معاملات الأصل بعكس العبادات العبادات الأصل فيها المنع أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لا يجوز أن نعبد الله بشيء لم يشرعه أما المعاملات الأصل كلها حلال حتى يأتي الدليل على تحريمها إذن الدليل الأول هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم معها الخيبر ثم الاستدلال العقلي بأن مصلحة الناس في هذا تقوم مصلحة الناس على هذا الأمر الثالث عندنا أصل عام هو الأصل في المعاملات الحل وهذه من المعاملات الجواز بعضهم يقول الجواز بمعنى أنها تجوز شرعا لا تحرم وبعضهم يرى الجواز أنها من الشركات الجائزة أو من العقود الجائزة لأن تذكرون قلنا العقود إما جائزة وإما لازمة إما جائزة وإما لازمة لما نقول لازمة مثل البيع البيع عقده اللازم بعتك هذا بكم تشتريه قلت بمئة تفضل أعطني المئة تم البيع خاصة إذا فضل المجلس صار عقدا لازما ليس له الحق أن يتراجع وليس لي الحق أن أتراجع إلا برضى الطرف الآخر لأنه عقد ايش؟ لازم كذلك عقد الإيجارة عقد لازم وهكذا كثير من العقود عقود لازمة ومرت بنا كثير من العقود اللازمة وفي عقود جائزة يعني متى ما تبيت فلفل كيفك؟ طيب مثل الوكالة أنا الحين وكلتك خلاص أنت وكيل عني يلا مع السلامة تصلت عليك ألغيت الوكالة لا مو بكيفك لا بكيفي ألغيها متى شئت لأنها عقد ايش؟ جائز غير لازم العكس صحيح أنا وكلته بعد ساعة تصل فيني أنا ما نيوكيل ليش بس ما بي؟ سمعت عنك أخبار ما هي طيبة يلا مع السلامة مو بكيفك تلغي لا بكيفي ألغي واضح؟ ليش؟ لأنها عقد ايش؟ جائز فالمساقة والمزارعة والمناصبة والمغارسة هذه الجمهور أكثر أهل العلمي من العقود اللازمة خاصة من طرف المالك تلزم المالك طيب لكنها جائزة في حق العامل لأن العامل متى ما يبي يطلع يقول بس ما نيمشتغل جهده راح هو هو هو ما يبي يشتغل واضح ألا لا؟ فأسقط حقه لكن المالك ليس من الحق أن يتنازل هذا اشتغل وكذا وشاد حيلة وكذا على أساس أنه مثلا له ربع الناتج آخر شيء قال قبل وقت الثمر أنه أنهيت الشركة أزين؟ شوف لك إجرة المثل نعطيك مئة لا يبا شو أنت أعطيني مئة دينار أنا لي الربع عرضت؟ فهنا هذا عقد لازم على المالك لماذا؟ فيه إضرار بالعامل فيه إضرار بالعامل ولذلك ذهب الجمهور وهو رواية عن أحمد أيضا والجمهور أقصد مالكية والحنفية والأحناف والشافعية وهو رواية عن أحمد وهو اختيار ابن تيمية أن المساقة والمزارعة والمناصبة المغارسة أنها عقود لازمة والمذهب الحنافي المشهور أنه عقد جائز ليس ملازم لكن في رواية عن أحمد وهو القول الثاني في المذهب وهو اختيار ابن تيمية وهو من علماء المذهب ابن تيمية أنه عقد لازم خاصة في جانب المالك أنه عقد لازم حتى لا يكون إضرار في العامل فأنا فيها متى شئنا أخرجناكم ومعنى هذا إيش؟ أنه ليس بلازم متى ما نبي نطلعكم من هذه الأرض فاستدلوا بهذا والذين قالوا أنه عقد لازم في حق المالك بشرط أن لا يقع ضرر على العامل نعم