3943 - يصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الثالثة يصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله نعم يعني يجوز لك كذلك أن تدفع دابة أو نحل تعطيه منحلة أو كذا أو نحوها لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما يقول أنا ما نفاضي عندي نحل ما نفاضي أرعاه وأجرها أو كذا ما نفاضي لها فأنت تأخذها وتقوم بشأنها ولك عشر بالمئة لك عشرون بالمئة لك سبعون بالمئة المهم جزء مشاع أن يكون جزءا مشاعا قال والنماء ملك لهما يعني إذا كبرت الدابة ولدت الدابة نحل كثر وهكذا لا إن كان بجزء من النماء كان يقول له ليس لك إلا من النماء فقط فهذا يكون أجرة هذا يكون أجرة ولا يكون عقدة مضاربة نعم