3941 - يصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:08
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه نعم بعد أن أتم الكلام على الشركات وهي شركة العنان وشركة
المضاربة وشركة الوجوه والأبدان وشركة المفاوضة ذكر بعض المسائل التي تحيط بهذه الشركات يصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن كل
هذه الأشياء يعني له أن يستفيد منها فمثلا يدفع دابة إلى شخص يقول اعمل عليها ولي النصف ولك النصف أو خذ هذا العبد وما يكسبه العبد لي النصف ولك النصف أو لمن يعمل به بجزء من أجرته ومثله
خياطة ثوب أن يعطيه يقول أنا أتيك بالثياب وأنت تخيطها طيب هو يكون الوسيط مثل أنت تذكر لما قلنا الحلاقين يأتي بالزباين ولي النصف ولك نصف ولي أربعين ولك ستون بالمئة وهكذا قال ونسج غزل
نفسها حصاد زرع كذلك رضاع قن أن يأتيه بالقن وهو العبد مقصود بالأمة القن أنها ترضع بمقابل فهو يوديها ترضع وكذا والمقابل يكون نصف بالنصف مثلا أو ستين بأربعين أو سبعين بثلاثين وهكذا
واستفاء مال كذلك يقول لأنت مثلا أنا أطالب فلان في البلد الفلاني طالب في المكان الفلاني أنت تروح تجيب المال ولك اللي تحصل منه لك منه ثلثه أو لك منه عشرون بالمئة جائز لبعث به نعم