3903 - شروط شركة العنان - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
20:13
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
شروطها أربعة الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو لم يتفق الجنس نعم أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين النقدان المضروبان ذهب والفضة النقدان المضروبان ذهب والفضة
يعني ما يصير عروض ما يصير أنا أحط فلوس أنا أحط سيارة أنا أحط أموال أنت تحط لي كمبيوترات أو تحط لي أراضي لا لا نقد فلوس بفلوس طيب وأنا ما أود أستخدم كلمة فلوس الفلوس عندهم اللي هي
المعدن هذا اللي هو فلوس المعدن هذه النحاسية والمعدن وكذا هاي سمونها الفلوس طيب وهذه لا يعتبرونها أصلا لأن هذه لا قيمة لها في الأصل وإذاك بعضهم يجوزوا الربا فيها لأنها ليست ذهب ولا
فضة يقولون ولات بل ذكر بعضهم أن هذه الفلوس كانت يتلاعب بها بعض الأمراء شلون يجمع الذهب والفضة اللي عند الناس عاطوا لنا الذهب اللي عندكم نحط بدا لها فلوس زين أساس سهولة التعامل يعني
أشياء تصنع ما لها قيمة يعني من نحاس أو من ألمنيوم أو من يعني أي شيء معادن عادية لا قيمتها لها شلون منها فلوس مثل المئة فلس عندنا والخمسين فلس وكذا لا هي ذهب ولا هي فضة ولا هي شيء
ولا كذا فيستخدمها لكن يجي أمير ثاني يقول لا بنغيرها وفلوسنا اللي راحت هو أخذ ذهبهم قال عطوني الذهب هذا الذهب يسوى مثلا عشرة آلاف هذه عشرة آلاف فلوس زين يجي الأمير اللي وراه غيرنا
الفلوس خلاص هذه ما لها قيمة يلا شفتوا الحين تغير العملة في بعض البلاد يقول نجدد العملة راحت العملة خلاص ما لها قيمة يلا عملة جديدة لأي أحد عنده عملة قديمة ما تسوى شيء فعشان تجدون
بعض أهل العلم يجيز مثلا الربا بالفلوس مع الذهب ما يقصد الفلوس اللي لها قيمة حقيقية يتلاعبون بذلك كان لا يعدون الفلوس شيئا وهي هذه المعادن الذي يبيع الناس ويشتري بها غير الذهب
والفضة في كل مكان في الدنيا هي لها قيمتها في كل مكان في الدنيا حتى لو خرج من بلاد لكن هذه الفلوس قد لا تصل إلا في البلد نفسه تطلع من البلد نفسه ما يعتبرونه لا قيمة له في خارج هذه
البلاد نعم قال أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو لم يتفق الجنس المهم النقد مضروب
طيب النقد المضروب كيف يختلف جنسه ذهب وفضة دنانير ودراهم هذا جنس الدنانير جنس والدراهم جنس الدنانير ذهب والدراهم فضة فهذا الجنسان لم يتفق الجنس لكنهما كلاهما نقد نقد مضروب يعني له
قيمته الحقيقية نعم وقلنا أيضا وهي أن يكون من النقدين المضروبين لا يجوز بالعرض العروض لا يجوز لا بد أن يكون في النقدين هذا مذهب أحمد المشهور عن أحمد وفي رواية عن أحمد واختاره ابن
تيمية أنه يجوز في العروض يعني في غير النقود يعني أن تدفع مالا وأن تدفع سيارة أن تدفع مالا أن تدفع أرضا مثلا أو بيتا أو كذا لكن بشرط هم ليش يقولون ما يصير يصير ما لهم سعر يعني ما دي
من حدثني قال ترى بعد فترة الكمبيوترات كلها ما لها قيمة يعني يصير بتراب ليش أنه الآن التلفونات تغنع الكمبيوترات مثلا راح تنزل أسعارها فيقول هذه أسعارها غير ثابتة العروض عروض التجارة
سيارات بيوت كمبيوترات ملابس أواني مراتب كل هذه الأشياء هذه العروض يقولون قيمتها غير ثابتة متحركة متغيرة وقد لا تجد من يشتريها وكذا فيقول لا ما يصير لازم من الدهب والفضة لازم من
النقدي وقال آخرون القول الثاني في رواية أحمد عن أحمد واختاره من تيمية التجوز في العروض بشرط شنو الشرط تقوم أثناء بدء الشركة الحين نشوف كم تسوى هذه الكمبيوترات الآن نشوف كم تسوى هذه
السيارات الآن كم تسوى هذه الأرض الآن تقوم ويعتبر بقيمتها الآن لو وضعتها الآن كأنك حضر سبعين ألف خلاص فلان وضع سبعين ألفاً بحيث حتى لو نبيعها تجيب لنا سبعين ألف فيقول إذا كانت تقوم
في وقتها فلا بس أن تكون بالعروض لأن هذا أيضاً أيسر على الناس أيسر على الناس لأن ليس كل الناس يعني يملكوا مالاً نقدياً عنده عروض تجارة ويبي تخلص منه وهذا راضي صاحبه قال راضي بس
قومها قومها فوجدها السعيد الفلاني قال خلاص كأنك أنت دخلت بسبعة ألاف خلاص مقابل الكمبيوترات أو الأثاث اللي عندك أو السجاد اللي يكون حسب البضاعة التي عنده ساعات هذا تكون بقيمتها نعم
الثاني أن يكون كل من المالين معلومة نعم أن يكون كل من المالين معلوماً يعني لا يمكن أن يكون أحد المالين مجهولاً ما يصلح لابد أن يكون معلوماً يعني هذا يقول أنا خمسة ألاف هذا يقول أنا
سأضع مبلغاً كم مبلغاً كم أو هذا يقول أنا سأضع مبلغاً وأنت تضع مبلغاً طيب وبعدين خلاص نشتغله كذا كذا طيب كيف نحدد الربح كيف لو اختلفنا وفلينا الشركة أو فسدت الشركة كيف ترجع بمالك
وأنت ما تعرف كم دفعت أو أنا ما أعرف كم دفعت أنت في ذاك لابد أن يكون المال معلوماً أن يكون مال كل واحد منهم معلوماً كم دفع أنت كم دفعت أو أنا كم دفعت أو واحد يجيب صرة ويحطها وهذا
يجيب صرة ويحطها ويلا خلنا نشتغل صرة فيها ألف هذا صرة فيها خمسة آلاف فأول شيء الربح سيكون يعني غير واقعي بناء على كل واحد كم دفع وأيضاً إذا اختلف وفسدت الشركة أيضاً كواحد بيرجع ماله
يصير خلاف هذا دافع ألف يقول أنا دافع ألفين قد يكون واهماً لكن لابد أن يكون معلوماً أن يكون معلوم هذا كم دفع ومعلوم هذا كم دفع الثالث حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في
التصرف نعم حضور المالين يعني ما يثير واحد يضع خمسة آلاف وثاني يقول خلاص لك عندي خمسة آلاف خلاص أنا إن شاء الله بعدين أجيب لك خمسة آلاف لا ما يصير هذه ليست شركة قال الشركة لابد من
حضور المالين لأنه قد يحصل خلاف بينهما قد هذا اللي يقول أجيب المال ما يجيبه قد لا يحضره كله أي سبب من الأسباب قال يشترط حضور المالين وذهب بعض أهل العلم واختيار بن القيم رحمه الله
تعالى ويجوز أن يكون مالا في الذمة إذا صدقه صاحبه وقبيله لكن لا شكل أحوط حضور المالين حتى لا يقع في نفسه شيء يعني أنا غدا أدفع يلا خلصوا الشركة ونحطوا النقاط وكذا وغدا جاء غدا ولا
يقول سرق مالي ظنيت أن عندي بحساب تذكرت أنا من حول حق حالي طيب والشركة التي قامت أو أنه يتكاسل أو يتهرب فإذلك من باب الاحتياط على أموال الناس اشترط حضوره المالين يعني يحضروا مال هذا
ومال هذا يعني حطت كل واحد منهم منهما طبعا إذا كانوا أكثر حطت كل واحد من المجموعة يعني فالقصد لا بد من حضور المالين طيب قال ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف لا يشترط خلطهما أن
يخلط مال هذا بمال هذا بحيث أنه خلاص صار مالنا مالا واحدا لا يشترط هذا بس خمسة ألاف خمسة ألاف خلها عندي خلها عندي أو حطها بصندوق واحد لا يفضل المهم أنه دفع خمسة ألاف دفع دفع عشرين
ألف دفع عشرين ألف وهكذا لكن لا يشترط خلطه المالين قال ولا يشترط إذن التصرف يعني يقول هات أذلي أشتغل بالعشرة كلها وأنت أذلي أشتغل بالعشرة كلها فهذا يروح يشتري مثلا طراد وبعدين يبيعه
وهذا يبيع كمبيوترات يشتغلون تجارة بهذا المال هذا يعمل بهذا يعمل هل يشترط كل واحد يأذل الثاني أو لا هي الشركة أصلا هي إذن قلنا أصل الشركة هي يعني بدون ما تشترط الإذن هي إذن وإذا
قلنا جاءت بعد كتاب التوكيل هي توكيل طالب اسمها الشركة عنان إذن كل واحد موكل الثاني فما يحتاج أن يأذن في التصرف أبدا هو مأذون له بأصل الشركة نعم الرابع أن يشترط لكل واحد منهما جزءا
معلوم من الربح نعم لا بد أن يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوم من الربح يلا وضعنا الشركة مع السلام ما في مع السلام أصبر كم لك من الربح كم لي من الربح الأصل إذا تساوية في المال تساوية
في العمل نص بالنص 50% 50% هذا الأصل لكن إذا كان واحد دفع أكثر أو واحد نشاط أكثر يعني في واحد مثلا 24 ساعة بالشركة ينام بالشركة
طيب وليل نهار يعمل ويشتهد ويتابع وكذا ويتصل وثاني لا مبالاة يمر باليومين مرة أو يمر كل يوم لك يعد له ساعتين يشرب سكانتين ويمشي وكذا يعني أثر هذا غير أثر هذا المهم إذا اتفقه ما في
مشكلة 50% 50% ما في مشكلة لكن المهم أن يتفقه ممكن واحد يقول لا أنا شنو 50% 50% لا يبقى أنا لي 70% أنت لك 30% نشترك نشترك ما تبي كل يروح بحالة أنا أفهم بهالأمور أنا أفهم بهالأمور
مثلا قطعة غيار كنت ما تعرف قطعة الغيار زين أنا أفهم قطعة الغيار أنا وأنا عرف السوق وعرف الناس ويعطوني أسعار خاصة
وكذا أنا لي 70% أنت لك 30% نحط كثر بعض ما في مشكلة بس الأرباح لي 70% لأن أنا أفهم أكثر منك وأنا أشتهد أكثر منك وأنا كذا ما في بس ما في بس طالما أنها متفقة على ذلك ما يتفقه على
النسبة ما يصير يلا يلا مع السلامة ما يصير لأن هذه من مفسدات الشركة إذا لم يتفقه على النسبة هذه من مفسدات الشركة فلا بد أن يتفقه على النسبة المحددة لكل واحد منه نسبة وليس يعني مبلغا
معينا سيأتينا من مفسدات الشركات هو الاتفاق على مبلغ ما يصير يقول له أنا لي 500 كل شهر ما يصير لي نسبة لي 5% لي 10% 20% ممكن تخسر ممكن ما تربح لكن ما يشترد 50% صار كأنه قرض ربوي صار
قرضا ربويا فهنا لابد نسبة اللي هي شيء بالمئة 7% 5% 10% هكذا أما يشترد لك لك المبلغ الفلاني بالمئة من الربح وليس من الأصل يعني وضع 10 ألاف ما يصير يقول لي 30% من العشرة ألاف لا صار
قرض ربوي هذا يشترد 30% من الربح لأن الربح مجهول لي 30% من الربح أما يقول لي 30% من العشرة ألاف هذا صار ربه ربه واضح تماما أو هذا يقول لي 70% من الخمسة ألاف هذا ربه واضح جدا فالقض
أنه نسبة من الربح الربح الذي سيربحانه هو الذي تكون له نسبة منه نعم نعم إذا فسدت الشركة الربح على قدر المالين نعم يعني كل واحد كم دفع يعني دفع مثلا 100 ألف وهذا دفع 200 ألف والربح
مثلا 9 هذا له 3 وهذا له 6 وهكذا نعم لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله نعم إذا إذا واحد يعمل والثاني لا يعمل وفسدت الشركة فسدت الشركة كل واحد على قدر ماله يأخذ الربح طيب
هذا يقول طيب أنا اشتغلت أنا اشتغلت لأنه صار لي 6 شهور كد أتعب أشتغل أنت ما اشتغلت بشيء هذا ما له قيمة عملي هذا ما له له قيمة ولكن يأخذ أجرة المثل يعني يؤتى بمحكمين خارجيين يقال له
واحد اشتغل كل يوم كم ساعة اشتغلت قال 8 ساعات يشتغل كل يوم 8 ساعات في هذا العمل عادة كم يأخذ راتبا موظف ليس شريكا موظف قال موظف نعطيه 200 دينار بالشهر إذا يعمل هذا العمل خاصة سبل
200 دينار بالشهر يأخذها من أصل المال قبل أن يقسم المال بينهما نعم طبعا يأخذ نصف شو اسمه أجرة نصف عمله لأن نصفه متبرع به هو أصلا والنصف الثاني الذي هو عمل صاحبه يأخذه نعم ويفعل كل
ما فيه حظ للشركة هذا هو وكيل كل واحد فيهم يفعل ما شاء بالتنسيق بينهما قطعا لكن القضية أن كل واحد فيهما يعتبر مالكا للمال كله فهذا لا حق يبيع وهذا لا حق يبيع وهذا لا حق يشتري وهذا
لا حق يشتري كلهم كلاهما سواء في هذه القضية ما الذي يفسد الشركة هذه الشركات تكون بين الناس ما الذي يفسدها أولا إذا يعني ما يفسدها مثلا أنت لك أول ستة شهر ربحة لك ثاني ستة شهر ربحة
لي ما يجوز فإنك أول ستة شهر فيه زبائن فيه ناس فيه حركة فيه كذا آخر ستة شهر ما فيه حركة هذا لا يجوز أو يقول له مثلا هالسفرة لك السفرة الثانية لي مثلا صيد سمك مثلا يقول هالطلعة هذه
لك الطلعة الثانية لي هالبيعة لك البيعة الثانية لي لا يصلح أبدا لأن فيها جهالة لأن فيها جهالة قد يضيع حق هذا ويضيع حق هذا لذا لا يجوز هذا أو هذه السلعة لك مربحة وهذه السلعة لي مربحة
كل سلعة كلاهما يربحان فيها كل سفرة كلاهما يربحان فيها كل طلعة كلاهما تساوي ما يسير يحدد لك السفرة صارت كأنه قرض جرى نفعا لا يجوز لا بد أن هذه كلها تفسد الشركة أي اتفاق مثل هذا يفسد
هذه الشركة التي بينهما أو اشترط أحدهما ربحا قال وهذا الأسف هذا اللي قاعد يصير بين الناس الآن يأتي يقول لا تعال عطني عشرة آلاف كل شهر لك ستمية دينار هذا قاعد يحاصل الآن يقول عطني
عشرة لك كل شهر ستمية دينار ومتى ما تبي العشرة تأخذها وحيان يعطيه شيك يقول يعطيه شيك هذا شيك بعشرة آلاف وكل شهر يعطيه ستمية دينار وهذا كله ريبا صريح ريبا صريح عشرة آلاف ويعطيه كل
شهر عليها ستمية دينار وغالبا غالبا غالبا يعطيه شهرين ثلاثة شهر بعدين ينحشوا الفلوس ويخليه حتى أن يعرفوا أحدهم يعني قال له كذلك قال وشارككم في تجارتكم قال تعال تفضل نعطيك كل شهر
خمسمية دينار دفع لهم أربعين ألف فعطوه خمسمية دينار أول شهر والأربعين ألف عنده شيك فيها معطينا شيك أربعين ألف يعني متى ما يبيه يأخذها تفضل هذه خمسمية دينار أخذ الخمسمية الشهر اللي
ورد تفضل هذه خمسمية أربعة أشهر ومدة ستة أشهر يعطونا خمسمية خمسمية خمسمية يعني هذا وين صارت هذه خمسمية كل شهر وفلوسي ثابتة وكلها أربعين ألف عطوه خمسمية كل شهر لمدة يعني ستة أشهر كم
ياخذ ثلاثة آلاف دينار يعني أربعة أشهر يعني بسنة كم ياخذ تنعش ألف بالسنة الشاهد المهم أغروه فلما أخذ هذه المبالغ قال لحظة لحظة راح تسلف هذا وعطيه سبعين ألف فوق الأربعين قال هذه
سبعين ألف بعد هذه مية وعشرة قال خلاص توقع الله وعطوه ألف ألفين ثلاثة راحك جماعته قال تعالوا ترى في كذا كذا هذا عطا سبعين ألف هذا عطا خمسين ألف هذا عطا أربعين ألف يعني تقريبا سلم
ربع مليون أو نص مليون لهم زين وهم سلموه أرباح يمكن أربعين ألف أو شيء شديد كذا بعدين مع السلامة يلا ما عندنا شيء خسرنا يلا مع السلامة راحت فلوسا لأن العقد ربوي لا يبارك الله فيه
سبحانه وتعالى فإذاك لا يشترط ذكر ربح معين يعني برقم وإنما نسبة نسبة لك نسبة من ربح هكذا طبعا الخسار عليهما معا طيب لكن الربح لا يجوز تحديده بمبلغ وإنما تحديده بنسبة إذا ربحنا لك
نسبة كذا من الربح طيب أو اشترط أحدهم ربحا واحد يشترط ربح ثاني ما يشترط يقول لا أنا ما بيربح لك أنت ربح أنا بنفعك ممكن يحدث هذا ممكن يحدث هذا واحد عنده خير وشايف ولد عمه ولا قريبه
ولا أخاه ولا كذا يعني فقير محتاج فقال تعالي أنا بنفعك هذه خمسين ألف وحط أنت خمسين ألف تصير مئة ألف زين واشتغل تجارة وأنا ما بيربح وإن خسرت عليك بالعافية ما بيشي منك وربحت الربح كله
لك الربح هذا جائز إن شاء الله تعالى وهذا يسميه بعض العقود التبرعية يعني هذا متبرع بس فلوسي تبقى وإن خسرت يخسر معه لكن في حال الربح أنا ما أريد الربح فهذا لا بأس إن يكون الربح لأحده
ما دون الآخر لكن بدون شرط وإنما يعني هو يتبرع بهذا الأمر