3897 - الاشتراك بتجارة مع شخص ماله مختلط بالحرام - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:42
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الإنسان لو أراد أن يشترك مع أحد في تجارة مثلاً سواء كانت أي نوع من الأنواع الأربعة أو الخمسة التي تأتينا يريد أن يشترك مع شركة عينان مثلاً أو شركة مضاربة أو أبداء اللي يكون طيب لكن
الطرف الثاني الذي أنا أريد أن أشترك معه ماله مخلوط حلال وحرام عنده مال حلال ما يوافق يأخذ ربه مثلاً عنده حسابات في منوك ربوية وعنده حسابات في منوك عادية مثلاً إسلامية وعنده حسابات
في منوك ربوية مثلاً أو عنده مثلاً عنده مصنع خمر مثلاً المهم أنه ماله خليط حلال وحرام خليط حلال وحرام هذا هل يجوز أن نشاركه؟
لأن في عنده جزء كبير من ماله حلال وعنده أيضاً جزء من ماله حرام سواء كبير قليل موضوع ثاني لكن عنده مال حلال وعنده مال حرام ومختلط هل يجوز أن أشاركه؟
أو لا يجوز أن أشاركه؟
خاصة في زماننا هذا حيث تساهل كثير من الناس في قضايا الربا وقضايا الميسر وغير ذلك من الأمور أو حتى الرشوة والسرقة والاغتصاب الأموال طيب فهل هذا يجوز الإنسان أن يشاركه أو لا يجوز؟
قال أهل العلم يكره طالما أنه لا نشاركه في أصل الحرام لكن عنده مال حلال نشاركه في الأصل في الحلال نحن وكلما قرب المال من الحرم أكثر يعني صار المال حرام كلما زاد كلما زادت الكراهة في
التعامل معه