3835 - هل يضمن الوكيل إذا دفع بشيء إلى إنسان ليصنعه فنسيه حتى ضاع؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الثالثة ومن أمر بدفع شيء إلى إنسان معين ليصنعه فدفع المأمور الثوب ونسيه حتى ضاع لم يضمن والفرق بين التفريط والتعدي أن الأول ترك حفظها والثاني استعماله فيما لم يأمره به وقد يطلق هذا على هذا المهم أنه لا يكون تفريط ولا يكون اعتداء لا تفريط ولا اعتداء الرابعة ومن أمر بدفع شيء إلى إنسان معين ليصنعه فدفع المأمور الثوب ونسيه حتى ضاع غير معين فدفعه إلى من لا يعرفه أي لا يعرف عينه واسمه ودكانه فضاع الثوب ضمينه لتفريطه نعم لأنه هنا في تفريط هو القضية وما فيها هي هل هناك تفريط أو تعدي إذا كان هناك تفريط ضمن إذا كان هناك تعدي ضمن إذا لم يكن تفريط ولا تعدي فإنه لا يضمن في الحالتين نعم