3832 - مسائل من الوكالة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
16:14
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في مسائل من الوكالة الآن سيذكر المؤلف تقريباً تسع مسائل يعني عامة في موضوع الوكالة نعم الأولى وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدره
له موكله أو اشترى بأزيد عن ثمن المثل أو بأكثر ما قدره له صح البيع والشراء وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد عن مقدره الآن أنا وكلت شخصاً زيد من الناس وكلت يا زيد بيع لي
هذه الحاجة وهذه الحاجة قيمتها مئة دينار قلت بيع لي إياها بمئة دينار راح باعها بتسعين أو بثمانين بأقل مما أمرته هو الأصل أن الوكيل ما يتصرف من نفسه راح باعها البيع صحيح البيع صحيح
لأنه وكيل واللي اشتراه عليه بالعافية قلت ليش ثمانين أنا قلت لك مئة قال والله يعني هذا اللي جاني ثمانين يا بس أنا ما أذنت لك أن تبيعها بثمانين أنا قلت لك أبيعها بمئة ما أذنت لك أن
تبيعها بثمانين هذا اللي صار ما في هذا اللي صار أطني عشرين من عندك يدفع العشرين هو ليش؟
لأنه خالف الوكيل خالف هنا والعكس صحيح قلت له اشتري لي هذا بمئة اشتراه بمئة وعشرين عليك العشرين ما لي شغل ما أدفعها لك قال والله أنا ما قلت لك اشتري لي مئة انتظر باتر قل لي ما حصل
أنا مستحيل أدفع في هذه مئة وعشرين ضحكوا عليك اللي يكون أرفض ما راح أدفع لك العشرين عليه هو يتحمل النقص ويتحمل الزيادة الوكيل هنا لماذا؟
فيه تعدي لم يلتزم بما أمرته به فهنا يتعدي والبيع صحيح سواء اشترى أو باع البيع صحيح قرأها مرة ثانية الآن تتضح إن شاء الله نعم يعني يقول لي والله أنا صحيح هي تسومية بس اللي جاني
مسكين فقير قال ما عندي إلا ثمانين وأنا فقير وأنا كذا وعطاتيها بثمانين هو بكيفك؟
أنت وكيلت ليس مالك البضاعة تشفق عليه وتبيعه بثمانين لا ترجع العشرين من عندك والصدق إن شاء الله لك الأجر لكن فلوسي تأخذها فهنا ليس له ذلك نعم وأما ما يتغابل بمثله عادة فلا يضمنه نعم
يعني قال له بيعني هذا ثمنه بالسوق بمئة باعه بخمسة وتسعين يعني مئة وخمسة وتسعين خلنا نقول غشه لكن خمس دانير لا شيء يعني هذا ممكن إنسان يعني الوكيل هنا ما قصر يعني بدال المئة باعها
بخمسة وتسعين يعني إذا كان شيئا يسيرا فإنه يتسامح فيه يتسامح فيه أو قال أشتر لي بمئة أشترى مئة وخمسة قال قصوا عليك قصوا عليك بشم خمس دانير فهنا هذا مما يتغابل فيه يعني الخسارة فيه
ليست كثيرة يعني يفوتون هذا الغبن اللي هو الخسارة تفوت في مثل هذه الأشياء هذا يسامح فيه الوكيل هذا طبعا إذا ترافع إلى القاضي أما إذا سامح فانتهى الأمر نعم لأن الوكيل ليس له أن يتصرف
من كيفه أنا قلت لك بيع هذه لزيد ليش تبيعها لي غيري قل لي زيد ما رضي يشتري رجعها لي قل زيد ما وجدته رجعها لي قل زيد ما عنده فلوس رجعها لي أما تروح أنت تتصرف أنا ببيعها لزيد أنا بربح
زيد أنا بنفع زيد أنا زيد طالبها مني بغض النظر أنا قلت لك بيعها لي زيد الأصل أن الوكيل إيش يلتزم لا يصح البيع ترجع مرة ثانية نعم المهم أن لا يكون تفريط ولا يكون اعتداء لا تفريط ولا
اعتداء قالوا من أمر الدفع إلى إنسان معين ليصنعه فدفعه يعني ونسي حتى ضع يعني دفعه إلى شخص آخر وما أدري ما أدري أعطيته من هنا طيب فهنا لم يضمن لأنه قال له أعطه لشخص غير معين لم يحدد
يعني شخص معين أما إذا حدد شخصا معينا قال أعطه لفلان فإنه يضمن أما إذا لم يحدد فإنه لا يضمن لأنه دفعه إلى هذا أو إلى غيره لا فرق نعم الرابعة ومن أمر بدفع شيء إلى غير معين فدفعه إلى
من لا يعرفه أي لا يعرف عينه واسمه ودكانه فضاع الثوب ضمينه لتفريطه نعم لأنه هنا في تفريط هو القضية وما فيها هل هناك تفريط أو تعدي إذا كان هناك تفريط ضمن إذا كان هناك تعدي ضمن إذا لم
يكن تفريط ولا تعدي فإنه لا يضمن في الحالتين نعم الخامسة نعم يعني أنا قلت للوكيل بيع لي هذه السيارة وكلت أني بيع لي هذه السيارة فرح هو اشتراها الوكيل نفسه اشتراها لنفسه قال لا يصح
لماذا فيها تهمة أكيد نقص حق نفسه أكيد ما استقصى أكيد ما ما كاسرة ما كذا لأنه إنسان يبي مصلحة نفسه قال وكذا كذا باعه لوالده أو ولده أو زوجته طيب كل من لا تجوز شهادة له قال لا تجوز
بيع له أو الشراء منه لماذا لأنه قد لا يعامله كما يعامل باقي الناس المهم أن فيها تهمة فيها تهمة فليس له أن يبيع لنفسه ولا هذا والحين يدخل في هذا الحين لم يعطيك واحد صدقات يقولك هذه
صدقات شوف أنت عطها للمحتاجين وكذا لا تستطيع أن تأخذها لنفسك تقول أنا محتاج مثلاً هناك أشخاص يفعلونها يعني يعطي أحدهم وكلة يقول وزع هذه الصدقات على الفقراء فيقوم يأخذ لي نفسه يقول
أنا من الفقراء أو أنا من الغارمين مثلاً أستحق الزكاة فيأخذ لي نفسه لا يجوز لا يجوز طيب زينة إذا كان فعلاً هو من الغارمين إذا كان فعلاً هو مستقيم يقول لصاحب اللعطة يقول تسمح أنا أخذ
أنا ترى غارم أو يقول لترى أنا فقير تسمح أن أخذ لأنه هو وكله أن يعطي غيره فليس له أن يأخذ لنفسه إلا أن يستأذن من الذي وكله نعم السادسة الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط
ويصدق الوكيل بيمينه في التلف ويقبل قوله بيمينه أنه لب يفرط نعم يعني الأصل أنت لما تضع مالاً عند وكيل وكلته قلت وكلتك يا فلان أنك تبيع لي هذه الغارمين ثم جاء قالك سرقت ضاعت
طيب الأصل أنه أمين عندك الأصل أنه أمين أنت تقول لا كذاب باغني لا لا الأصل أنه أمين الأصل أنه صادق لأنك ما وكلت لأنك كان ثقة عندك شو اللي خلى غير ثقة الآن فيبقى ثقة ويبقى ما أعطيته
طيب هو مؤتمن عليه فبدون تفريط بدون تعدي فإنه لا يضمن إلا إذا نحن نقول جاب العيد مثلاً قال والله نزل برد ودمر الطعام كله وأتلفه وكذا وكذا نحن نساكم نفس البلد وين البرد سأل جيران
جاكم برد سأل أهل المنطقة جاكم برد لا ما جانا برد وأظهر له لا هذه يعني كذبة كبيرة هذه فهنا لا يصدق في الحوادث يقول جاءنا فيضان البلد كلها ما جافها بس بيتك جا فيضان ما يصدق في مثل
هذه الأمور أما إذا ذكر شيء أنه سرق اه احتراق يعني أشياء ممكن لك احترقت احترق الفريج كلها مثلاً تسأل الفريج يقول ما صار شيء يعني هنا بيانت كذبته لكن الأصل أنه مؤتمن هذا قصد أنه مصدق
بيمينه نعم السابعة وإن ادعى الوكيل الرد إلى ورثة الموكل أو له وكان بجعل لم يقبل منه دعوى الرد وإن كان متبرع قبل قوله نعم إذا ادعى الوكيل الرد إلى ورثة الموكل أو له يعني وكله شخص
مات فجاءه أولاده قال أبونا كان موكلك معطيك ألف دينار تشتري لك قال لا رجعتهم لا مرجع الأبوك بحياته مرجعهم لا يقبل قوله لأنه أمين وما على المحسنين من سبيل لكن إذا كان الأب أعطال ألف
دينار ليشتري له يا لا لا أنا بمقابل قالوا هذه خمسين دينار أجرة لك جعل هذه تسمى بمقابل هنا إذن ما هو محسن المحسن لقبلها بدون مقابل يعني أنا أساعدك في صرف أموالك لكن إذا كان بمقابل
يعني هذا بجعل هنا يحتاج إلى أن يثبت لأنه غير محسن هنا في الأصل غير محسن هو بمقابل فهنا يطالب به الدليل على هذا الأمر نعم الثامنة ومن عليه حق لآدمي فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه
فصدقه لم يلزمه دفعه إليه نعم من عليه حق لآدمي فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه يعني قال أنا وكيل عن فلان أعطني الفلوس قال صادق إن شاء الله وأنا مصدقك بس ما أسلمك الفلوس حقه أنه ما
يسلمها إلا للأصل للموكل يقول ما أسلمك أسلمها للي وكلني قال أنا وكيل عنه قال أنت وكيل عنه مصدق بس أنا بيني وبينه أسلم الفلوس لا والحق في ذلك نعم التاسعة حال فأنه لا يعلم أنه وارثه
ولم يدفعه إليه نعم لكن إذا جاءه الوارث مات وقال أنه ما في مجال ترجع له الآن انتقل الملك أصلا انتقل الملك الذي أرسله وكيلا آخر هذا الموكل موجود يقول لا نسلم هذا الموكل لكن الموكل
غير موجود مات وجاءك الورثة قال أعطنا ما أعطاك أبونا وكلك ببيع كذا وكلك رجع لنا الآن لأنه نحن الورثة إذا صدقهم المال الورثة أو يعرفهم لازمه أن يعطيهم إياه لأن المال انتقل من ملك
الموكل بعد موته إلى ورثته فهنا ليلزمه أن يدفع إليهم هذه الأموال طيب القضية أنه لو باع الوكيل لنفسه كما قلنا قبل قليل قلنا متهم هو متهم هنا أهل العلم استثنوا قضيتين القضية الأولى
إذا كان البيع مزادا مزايدة بيع مزايدة يعني وضعه أمام الناس هذا تمتبونه بيع مثلا بعير يبيع مثلا سيارة يبيع كمبيوتر يبيع كتابا مكتبا بيتا مزايدة هذا قال كذا هذا قال كذا هذا قال كذا
والوكيل نفسه دخل معهم مزايدة وعطى على سعر له الحق هنا لأنه غير متهم هنا نحن كنا نخشى أنه يكون أيش أنه يكون متهما فهنا غير متهم كذلك لو طلب منه أن يبيع شيئا بمئة فاشتراه هو بمئة
وعشرين هنا أيش غير متهم هنا غير متهم لماذا ربح الموكل عطى زيادة على الذي طلب فهنا كذا غير متهم هو الخوف أنه لا يضر الموكل لكن إذا كان لا يضر الموكل هنا فالأمر فيه سعى إن شاء الله
تعالى عندنا قضية مهمة جدا قضية الوكالة العامة عندنا حين الكويتين مثلا فيه يسمون توكيل عام طبعا هذه الوكالة العامة أهل العلم على خلاف فيها مدى والحنابلة ومدى بالشافعية ما في شيء
يسمى وكالة عامة ما تجوز الوكالة العامة لماذا قال لأن هذه يدخلها غرر والضرر يعني يمكن يتضرر هذا اللي عنده الموكل واحد وكالة عامة وصارت أكيد سمعتم أو صار لكم أو كذا فيه ناس وكالة
عامة يروح يبيع بيتها يروح يسرقها وطلق امرتها يعني يلعب في لعب هذا ما أعطيه وكالة عامة وحيانا الولد يفعل هذا بأبيه وحيانا الأب يفعل هذا بابنيه وذلك الحنابلة والشافعية منعوا شيئا
اسمه وكالة عامة اللي هي في كل شيء توكيل في كل شيء الحنابلة والشافعية قل ما يجوز شيء اسمه وكالة عامة وكالة تحدد وكالة في ماذا أما وكالة عامة فلا بينما مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام
أبي حنيفة وكالة أنه تجوز وكالة أنه على أصل أنه وكالة والوكالة تجوز ما الفرق بين الخاصة والعامة فيبيحون هذا كله الوكالة العامة والأحواط حقيقة عامة لفعلها إنسان لا يوكل توكيل عام لا
يوكل توكيل عام ولا يقبل أن أحد يوكل توكيلا عاما على الأقل على الأقل خروجا من الخلاف أن يخرج من الخلاف في هذه المسألة مسألة أخيرة وهي إذا الموكل طلب من الوكيل أن يرد إليه البضاعة
أرد البضاعة أو أرد المال الذي عندك فامتنع قال لا ما نرادها وما كذا وكذا وكذا المهم بعد يومين وليجيب وليقول سرقت لا متهم هنا لأنه طالبه بها وامتنع امتنع فهنا لا يقبل أن يقول والله
أنه سرقت حتى لو أثبت هذا كلام ما يقبل منه لأنه انقصر متعد لماذا متعد؟
لأنه طلب منه أن يرجع وهو أبى ذلك فهنا لا تقبل كلمة لأنه غير أمين هنا بدليل أنه امتنع عن تسليمها نقف هنا والله على واعلم وصل الله صلى الله عليه وآله وآله