3799 - الأشياء التي تصح الوكالة فيها - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي تصح الوكالة فيها إحدى عشرة والأصل يقول أحد عشر لأن شيء مذكر ويكون أحد عشر شيء إلا إذا أضمر الأشياء التي تصح فيها الوكالة إحدى عشرة خصلة مثلا أو شيء نعم الأول العقد نعم العقد عقود عموم بشكل عام العقود عقود البيع عقود الشراء عقود النكاح عقود المضاربة كل هذه تسمى عقودا وعقد النكاح هو أشهرها عقد النكاح يجوز التوكيل فيه ومن غرائب الأمور هنا أن يوكل من تحرم عليه بالقبول يعني بالتوكيل عندنا أصل العقد الثنان ولي المرأة والزوج والمرأة لا بد من قبولها موافقتها لكن أصل العقد هو عندنا الزوج وولي المرأة الزوج يمكن أن يوكل غيره كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع في تواجه ميمونة قال تزوجني من ميمونة طيب وصار وكلا عن النبي وزوجه ميمونة التوكيل يعني من محرم للمرأة يعني مثلا أن يوكل أخاها فلو أنا أردت أن أتزوج امرأة أوكلت أخاها قلت له وكلتك في أن تزوجني أختك فأبوها ماذا يقول يقول لأخيها يقول زوجتك أو زوجت فلانا على فلانا أو زوجت فلانا لفلانا على كتاب الله سنة الرسول المهر مسمى بيننا فيقول أخوها قبلته أخوها يقول قبلته لا يزوجها أنا وكيل عن فلان يقيد أنه عن فلان وليس لنفسه ولأنه لا تحل له نعم الثاني الفسخ نعم كما أنه تعقد العقود بالوكالة فسخ العقود تكون كذلك بالوكالة نعم الثالث الطلاق نعم يجوز الرجل أن يوكل من يطلق له المرأة كما أنه يجوز له أن يعقد عليها يوكل من يعقد عليها يجوز له أن يوكل من يطلقها يقول فلان اذهب إلى زوجتي فلانا وقل لها أنت طالق وكلتك أن تطلقها يجوز هذا توكيل بالطلاق بل يجوز توكيل المرأة نفسها أن تطلق نفسها لا أن تطلق زوجها وإنما أن تطلق نفسها كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لإنسان كنت أن تريدنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكنا وسريحكنا صراحة جميلة فالنبي صلى الله عليه وسلم لنسائه تريدنا البقاء معي أو تريدنا الطلاق فلو اختارت إحدى هنا قالت أنا أريد الدنيا حياة الدنيا وزينتها أريد الطلاق تطلق فهنا النبي وكلها في تطليق نفسها وكذلك الزوج له أن يوكل مرأته في تطليق نفسها لكن لا تقول له أنت طالق ولكن تقول طلقت نفسي أو أنا طالق هكذا طبعا العكس ليس بصحيح لا يجوز لها أن توكل في عقد النكاح المرأة لا توكل في عقد النكاح وإنما توكل في عقد النكاح توكل في الطلاق وليس في عقد النكاح نعم الرجعة كذلك الرجعة كالطلاق كما أنه يجوز له أن يوكل من يطلقها يوكل من يراجعها يعني طلق زوجته وهي في العدة وكل شخصا قال وكلتك قل لها أرجعتك إلى ذمتي هذا جاز أيضا توكيل صحيح نعم الكتابة الكتابة اللي هي يعني اللي هو بالنسبة للعبيد كتابة التدبير بالنسبة للعبيد إذا كان عنده عبد فيقول لشخص قل له وكلتك أن تقول له أنه يعني مكاتب قال كاتبت ووافقت على الكتابة بيني وبينك حتى أنه يصير حرا هذا العبد أو دبرتك أن تكون حرا دبرا حياتي فيقول وكلتك في أن متى ما شئت أن تكاتبه متى ما شئت أن تدبره خاص وكلتك بهذا يجوز هذا التوكيل أيضا نعم السادس التدبير نعم قلنا مع الكتابة نعم السابع الصلح الصلح مر بنا كتاب الصلح كاملا تكلمنا عليه ممكن تتوكل شخصا يقوم عنك بالصلح كما يوكل الناس المحامين الآن يوكل المحامين ويقومون بالأعمالهم كلها وكذا هذا من الصلح يجوز التوكيل فيه نعم الثامن تفريقة الصدقة والنذر والكفارة والزكاة نعم والعاملون عليها وغير ذلك هذا كله من التوكيل يعني الآن إنسان مثلا عنده كفارة يمين وهو مثلا لا يعرف الفقراء أو لا يحسن يصرف على الفقراء أو لا يملك أن يذهب إليهم أو ما شاء يوكل هذه اللجان الآن اللجان الصدقات هذه كلها وكلاء هؤلاء يوكلهم في دفع الكفارة في دفع النذر في توصيل الزكاة هذه كلها ما بالتوكيل و الله جل وعلا جعل قسما من أقسام المستحقين للزكاة جعل العاملين عليها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملون عليها الأموكلون ومع هذا يخذون من الزكاة فالقصد أنه يجوز التوكيل في هذا كله نعم التاسع فعل الحج والعمرة نعم يجوز أن توكل غيرك أن يحج عنك أو أن يعتمر عنك هذا جائز لا بأس به إن شاء الله أن الأصل أن العبادات البدنية لا يصح التوكيل فيها كما سيأتي العبادات البدنية لا يصح التوكيل فيها صل عني وكلتك أن تصلي عنه وكلتك أن تصوم عني ما يصوح هذا أبدا التوضع عني ما يصير بس الحج يجوز الحج يجوز لأنه جاء فيه النص شبرمان فقال لنا من شبرمان قال أخو لي لم يحج والرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إن أبي قد فاتت فريضة الحج أو أدركته فريضة الحج وهو رجل كبير قال حجي عن أبيك وفي روانه قال حج عن أبيك يعني مرة تذكر روان نمراء للسائل ومرة رجل السائل القصد النبي قال حج عن أبيك هذا توكيل يحج عنه فالحج والعمرة لهم استثناء لكن بقية العبادات البدنية الأصل لا يجوز فيها التوكيل كل واحد يعني يؤديه بنفسه هذا الأصل نعم وهذا غير اللي هو من مات وعليه الصوم صام عنه وليه هذا ليس توكيل هذه أشياء ماضية أما أن يوكل صوم عني ما يصوح هذا أما الشيء في الذمة يقضيه عنه فهذا لا بأس به نعم العاشر بيع ماله كله أو بيع ما شاء منه هذا هو أصل التوكيل أنا لو وكلتك أنك تبيع لي تشتري لي تبيع بعض مالي تبيع كل مالي هذا هو أصل التوكيل نعم حادي عشر إثبات الحدود واستفاؤها نعم إثبات الحدود واستفاؤها يعني يوكل من يتثبت من من يستحق إقامة الحد عليه ثم أيضا يوكل في استفاء الحد يعني إقامة الحد نفسه وأشهر ذلك وأوضحه لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله إن ابني كان عسيفا لهذا يعني أجير كان يعمل أجيرا عند رجل فزنى بامرأته الأجير هذا زنى بامرأة صاحب الملك قال فزنى بامرأته فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أنيس اذهب إلى هذه المرأة فإن اعترفت فارجمها فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا في إثبات الزنى وعدمه ثم وكله في حال ثبوت الزنى بالتنفيذ والاستفاء بأن قال ارجمها وثبت النبي أمر برجم ما عز ومالك وما شارك في الرجم صلى الله عليه وسلم والغامدية كذلك وما شارك في الرجم فوكل غيره الصحابة قاموا بهذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا قصة عثمان بن عفان مع الوليدين وليد بن عقبة تذكرون لما شهد أثنان على الوليد بن عقبة وكان واليا على الكوفة جاء أثنان وشهد عند عثمان بن عفان أن وليد بن عقبة صلواه سكران فالنبي واحد قال رأيته سكران أو رأيته يشربها والثاني قال رأيته يتقيأها قال ما تقيأها إلا بعد أن شربها قم يا علي فاجده الحد علي كان قاضي عثمان قال أقم علي الحد وعمر عبد الله بن جعفر فقام عليه الحد وعلي عد هذا توكيل من عثمان وكل عليا وعلي ونوكل عبد الله بن جعفر وقيم الحد على الوليد بن عقبة طبعا في أشياء ما ذكرها المؤلف أيضا تجلس فيها التوكيل على خلاف بعض المسائل وهي المباحات التوكيل في المباحات يعني وكلتك أن تصيد عني مثلا أو تحش أو تحتطب عني مثلا وكلتك تحتطب وتجيب لي الحطب وكلتك تصيد وتعطيني الصيد وممكن التوكيل هذا يكون بمقابل بجعل وإما أن يكون بدون مقابل فهذا التوكيل أيضا جائز واختلفه في قضية التوكيل في اللقطة التوكيل في اللقطة لأن الأصل في اللقطة لمن وجدها فقالوا لا التوكيل ما يصح هنا في اللقطة لأن الذي وجدها حق بها فالتوكيل هنا ما يصح على خلافنا هناك من يرى أنها تصح أو يصح التوكيل في اللقطة ومنهم من يرى أنه لا يصح والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم