3629 - تصحُّ حوالةُ المشتري والبائعَ بثمن المبيع في مدة الخيارين - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

او المشتري الباع بثمن المبيع في مدة الخيارين صح كذلك بين المشتري والباع اذا كان في مدة خيار بينهما والغى هذه المدة يعني قال له نغير باعه هذا قال له لكن تعطيني مدة خيار ثلاثة ايام يمكن اغير رأيي في البيع ابا استشير وكذا لكن انت عرضت عرزين وانا اريد ان ابيع وكذا لكن ايضا اريد ان استشير لي ثلاثة ايام بعد ثلاثة ايام تم البيع مدة الخيار يعني مدة الاختيار طيب خلال هذه الثلاثة ايام ممكن ان يلغي البيع ممكن ممكن ان يستمر في البيع ممكن فهنا بين الباع والمشتري يجوز الحوالة لانهما بيدهما البيع اتمامه وعدم اتمامه نعم