3619 - شروط الحوالة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله شروطها خمسة الأول اتفاق الدينين جنساً ووصفاً ووقتاً نعم هذه شروط صحة الحوالة أولاً اتفاق الدينين من حيث الجنس من حيث الوصف من حيث الوقت ومن حيث المقدار هو المؤلف يذكر المقدار لكن هذه الأشياء لا بد أن تكون متفقة يعني من حيث الجنس طالبني ذهب أعطيك ذهباً ذهب بدهب فضة بفضة دراهم بدراهم دنانير بدنانير هذه الحوالة أن يتفق في الجنس ما يصير ذهب بتمر ما يصير فضة بحديد لا بد أن يتفق الجنسان أنت طالبني أرز أحولك تأخذ من ذاك أرز طالبني قمح تذهب إلى الثاني تأخذ منه قمحاً طالبني مالاً تذهب تأخذ منه مالاً هكذا الحوالة الأصل إذن اتفاق الجنسين اتفاق الجنسين الثاني اتفاق الوصف الوصف يعني الآن التمر مثلاً أنواع كثيرة التمر اللي عضلتك ياه تعطيني نفسه التمر نفسه لأنه اختلاف الأسعار كذلك في السابق الذهب يكون ذهب مخلوط ذهب صافي غير مخلوق دراهم مكسرة قبل يعني الدراهم تصنع باليد طيب دراهم مكسرة دراهم جيدة ما يصير لازم يكون أيضاً الوصف واحداً التمر جديد تمر جديد ما يصير تمر حويل من العام الماضي صار قد سعره تغير إذن لابد التفقان أيضاً في الوصف عن الدينين اللي يتحول المال من ذمة إلى ذمة لأن المال ليس فقط الفلوس التمر مال والقمح مال والذهب مال والفضة مال كل ما يباع ويشترى فهو مال طيب قال ووقتاً يعني دين حال بدين حال يعني ما يصير أنا الآن يعني أذهب إلى زيد أقول له أو يشتري مني شيئاً مثلاً أقول أعطني مقابل اشترى مني هذا الكتاب بكم قلت له بمئة دينار الكتاب قال طيب اذهب إلى فلان أنا لي عليه مئة دينار خذ منهم هذه حوالة لأن اشتراه مني لي عنده مئة دينار الآن قال استلمها من زيد أنا أطالب زيداً مئة دينار وضح الصورة ممتاز هذا ما فيها شيء ذهبت إلى زيد قال زيد نعم قلت محمد له عندك مئة دينار قلت إياها حولني عليك قال لا بس له علي صحيح مئة دينار بس الاتفاق بيني وبين أنه يستلمها شهر ستة وليس الآن دين مؤجل دين مؤجل وأنا أموالي إيش معجلة فإذا لا بد الاتفاقان في الوقت مؤجل بمؤجل معجل بمعجل ما يصير أنا مؤجل وهو مؤجل واضح إذا لا بد يكون اتفاق أيضاً في إيش في الوقت نفسه حتى لا يضيع حقي لا يضيع حقي إذا أعطيتك معجلاً تعطيني معجلاً لكن لو اتفقت معك قال أنا أعطيك بعد ستة أشر بعد ستة أشر استلم من فلان ما في باث هنا لأنه هو يحل الدين عليه بعد ستة أشر لكن أنا أريدها معجلة يقول يحولني إلى شخص يعطيني مؤجلاً يضر بي لا ما يصلح هذا إلا برضاي طبعاً لكن إذا لم أرضى لا تصلح الحوالة هنا إذا لا بد أن يكون إيش اتفاق في إيش في الوقت وفي المقدار تكون متفق أيضاً بالمقدار إذا أردت أن تشتريت كتاب بمئة دينار لا بد أن أدفع بمئة دينار فأقول له اذهب إلى فلان خذ منه خمسين دينار أنا أطلبه خمسين دينار وأنا أعطيك خمسين واضح هنا يعني حولته بنصف الدين وليس بالديني كله أو أن اللي أرسلته أطلبه ثلاثمائة دينار أصلاً فقلت لو أعطيه مئة أنا اشتريت كتاب بمئة أعطيه مئة ويبقى لي عندك متين دينار هذا ما في باث هنا أما يصير راس براس هذا خمسة مقابل ستة أو أربع مقابل خمسة لا يجوز إذا لا بد أيضاً التماثل في المقدار التماثل في المقدار نعم الشرط الثاني علم قدر كل من الدينين إيه نعم يعني علم قدر كل من الدينين لا بد أن يعلم كم بكم اشتريت اشتريت هذه والله كم ربعناها سا هذه من دخلنا في كتاب البيوع حنا نبيع فيها سا هذه طيب أن يكون معروف بكم وهذا بكم أقول بكم تم يعني هذا السؤال قال لا مشكلة أنت روح بس وخذ فلوس من ذاك طيب لازم يعرف هذه بكم وذاك كم له عنده لا بد معرفة قدر الدينين معرفة قدر الذي اشتريته والذي بيعه أو الدين الذي على هذا والدين اللي على ذاك فهذا لا بد معرفته معه نعم الشرط الثالث استقرار المال المحال عليه استقرار المال المحال عليه المال يقول أهل العلم نوعان مال مستقر ومال غير مستقر مال مستقر ومال يرقل غير مستقر غير مستقر طيب المال المستقر شنو المال المستقر بعتك أعطيتني المال أخذت البضاعة تم البيع هذا مال ايش مستقر مالي عندي وبضاعتك عندك مال مستقر هالبيع وشراء أمور طيبة جدا هذا مال ايش مال مستقر المال غير المستقر اللي هو مثل بيع فيه خيار المدة مثلا أو خيار الشرط أو خيارك هذا مال غير مستقر أقول له مثلا بيعني هذا الكتاب قال بمئة قلت طيب أحيلك على فلان قلت لك على فلان أنا أطلبه مئة دينار بعته بالأمس شيء ولم يعطني اذهب أخذ منه المئة واضحة إلى الآن واضحة فذهبت إليه قلت له أعطني مئة دينار قلت ليش قال لأن البيع بالخيار وأصلا البضاعة اللي خذيتها منه مو عجبتني بردها له لأن أنا عندي خيار مدة قال لي عطني يومين أفكر وأنا أصل البيع فليتها وما نشاري منه وقل له البضاعة رجعت له إذا هذا مال ايش غير مستقر غير مستقر ولا يستطيع أن يلزمه بهذا المال إذا لابد أن يكون المال مستقرا ثابتا المال غير المستقر لا يمكن أن يحال عليه لأنه مال غير مستقر الآن ما دخل يقينا في ذمة المشتري واضح أم لا هذه يسمونها مال غير مستقر مثال ثاني شو اسمك أحمد أحمد تزوج بتزوج أحمد تجيب الله خير أحمد تزوج ودفع مهرا كم تبي تعطي أي شيء خمسة آلاف أحمد دفع مهرا خمسة آلاف ممتاز خمسة آلاف هذه في عقد الزواج زيد قال ولي المرأة يا أحمد زوجتك موليتي فاطمة على كتاب الله وسنة رسوله وبمهر قدره خمسة آلاف امساكوا بمعروف وتسريحوا بإحسان قال أحمد قبلت تم الزواج تم الزواج تستحق الخمسة آلاف تستحق الخمسة آلاف بعد نص ساعة بالضبط قاعدة قهوون وهذا تذي فأحمد وهو يشرب قهوة قام زوجته قام ذاك سكت راك قام أحمد زلطه صار توش بين أحمد وبزوجته أحمد قال فليناها ما نبي هالزواج واضح لنا بنتك طالك طلقها متى قبل الدخول يقول الله تبارك وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا ويعفو الذي بيده عمده سنكاه الآن فاطمة كم تستحق 2500 ما تستحق الخمسة خمسة آلاف لماذا لأنه طلقها قبل الدخول إذن مهر فاطمة مهر غير مستقر مهر ايش غير مستقر لماذا الاحتمال يطلق لحما دخل فلو طلق قبل الدخل إذن هذا المال غير مستقر إذن هنا لا تجوز الحوالة على هذا المال إذا أقصد أكثر من 2500 واضح ولا لا ليش لأن فيه احتمال كبير حولت أقول له فاطمة قال يعني الرجل على مهر فاطمة فاطمة طلق 2500 أنا أطالبك 4000 وانت حولتني على فاطمة فاطمة ما عندها 4000 عندها 2500 فهذا حوله على دين ايش غير مستقر دين غير مستقر دين المكاتب الآن المكاتب لما يكاتب سيده يقول له أريد أن أصير حراً هذه ما هي موجودة الآن لكن يجيب الله خير الجهاد وكذا ويكون فيه عبيد كذا فالمهم جاء لي سيدي قال أريد أن أكاتبك قال بكم قال بألف دينار قال تم أحضر لي ألف دينار وأنت حر فهذا صار عقد مكاتبة بين السيد وبين عبده سلم مئة سلم مئتين سلم ثلاثة مئة كم قال بقي 700 طيب فجاء باع واشترى على هذا الدين السيد اشترى على هذا الدين قال أنا جيتني 700 اللي بيعطيني إياها لأنه بيعطيه 700 صح ولا لا العبد في أي يوم من الأيام ممكن يجي يقول هو انت بضل العبد بس ماني مكاتب أيرت رأيي أبرجع عبد عندك ممكن ممكن إذن هذا الدين غير غير مستقر إذن الدين المستقر هو الذي لا يتطرق إليه فسخ بتلف ولا غيره هذا يسمى دين مستقر والدين غير المستقر عكسه الذي قد يتطرق إليه التلف وقد يطرق إليه الذهب كله طيب أو النقص فهذا يسمى دين غير مستقر إذن من شروط الحوالى أن تكون على دين إيش مستقر ثابت يعني يمكن أن يسلمني نعم طبعاً عفواً طبعاً هذه المسألة خلافية بعض أهل العلم يقول ما في مشكلة ليس بشرط أن يكون دين مستقر ليس بشرط قالوا كيف طيب فرض ما عطى يرجع حاجة له خلصنا واضح لنا يقول ليش تعقدونها خلوها بدون هذا الشرط لأن في الأصل من أحيل إلى مليء فإذا أحيل إلى دين غير مستقر وذهب إلى هذه الزوجة التي طلقت قبل الدخول أو ذهب إلى هذا العبد الذي أنهى مكاتبته طيب ذهب إليه قال أو الذي عنده الخيار راح إليه قال عطني قال لا لا فليت البيعة ما في بيع الآن بيننا ولا شيء يرجع إلى صاحبه الأول يقول أعطني يقول لماذا تبطلون العقل خلو الأمور ماشية لأنه في الأصل إذا أحيل أحدكم إلى مليء هذا صار غير مليء يرجع إلى صاحبه فلا يضعون هذا الشرط يعني مانعاً من قبول الحوالي يقول حول علي تبي دين مستقر دين غير مستقر إذا لم يسلمه يرجع إلى صاحبه الأول وضحت نعم الشرط الرابع كون المال المحال عليه يصح السلم فيه نعم يعني يصح السلم فيه اللي هو يعني التأجيل تأجيله استلامه وكذا يصح السلم فيه يصح إذن الحوالة به الحوالة فيها يعني أربعة أركان وبعض من قثاثة أركان أركان الحوالة محيل محال محال عليه محال به محيل وهو المدين أو هو دائم في نفس الوقت طيب هنا ما في إلا الرتبها عدل يقومون يلا نريد ثلاثة يلا ثلاثة ثلاثة يأتون هنا متبرعون يلا بسم الله واحدة اثنين يلا وين الثلاثة يلا بسم الله هلا الثلاثة طيب ممتاز الاسم أتادة شبيب هشام أتادة وشبيب وهشام واضح نبيع الساعة يلا تفضل قثاثة أتادة الآن باع الساعة على شبيب بيعها إياها بمئة دينار كم يلا طبلت طبلت عطى مئة دينار ايه ازين ايه الآن مفروض يعطي مئة دينار شبيب يطالب هشام مئة دينار واضح ولا لا يطالب هشام مئة دينار شو تقول شبيب ايه تقول حق قتادة خذ من هشام وانت تطلع منه خذ الساعة تكون وضحت وضحت الآن إذا الآن شبيب له عنده هشام مئة دينار واشترى الساعة بمئة دينار طيب من قتادة فيقول لي قتادة استلم المئة من هشام واضحت زيب إذا شبيب ماذا فعل لقتادة حوله إذا قتادة شنو محال محال شبيب شنو محيل هو الذي حوله صح ولا لا حوله على من إلى هشام إذا هشام إيش محال عليه أو محال إليه واضح ولا لا محال إليه طيب الساعة محال به الشيء الذي أحيل وضحت ولا لا إذا محيل محال إليه والساعة محال به وضحت الصورة إن شاء الله تعالى عطنا الساعة إذا هذه تسمى أركان الحوالة أركان الحوالة محيل ومحال ومحال إليه والحوالة نفسها اللي هي المحال به اللي هي الدين أو المادة المباعة والدين بالأصل نعم تفضل الشرط الخامس المحتال هو المحال ترى بعضهم يعبر محال بعضهم يقول محتال واضح ولا لا يعني حول اللي هو منه قلناه قتادة قتادة كان هو لأنه محتال مو حلوة طيب إذا قتادة هو المحتال هو المحال واضح طيب قال رضى المحيل للمحتال إن كان المحال عليه مليئ من المحال عليه قلناه هشام صح ولا لا طيب الآن الوحيد الذي يشترط رضاه هو الشبيب المحيل الشبيب هو الذي يشترط رضاه أما قتادة ما لها حق يقول لا لا تحولني أبي منك أنت أنت شرطت مني أنت تعطيني لا ما هو لازم لا يقدر يحوله واضح ولا لا إذا ما عطاك تعالى أنا أعطيك واضح ولا لا إذن لا يشترط رضاه المحال وهو قتادة كما قلناه ولا يشترط رضاه المحال إليه وهو هشام لو راح لقتادة قال عطني قال لا لا ما بينك علاقة أنا علاقتي مع شبيب أنا لطالب من شبيب ولست أنت واضح ليس له الحق أن يقول ذلك يلزمه القاضي قل لا تسلمه واضح خلاص شبيب حوله لك إن أنت تسلم وضحت الصورة لكن قوله عفوا قوله إن كان المحال عليه مليئا يعني لو راح قتادة أليس شبيب حول قتادة على هشام قتادة راح حق هشام قال له هشام شبيب له عندك مئة دينار صحيح قال صحيح قال يقولك سلمنيها قال لا أنا بتسلف منك أنا والله محتاج ما عندي واضح إذن ماكو فايدة لابد أن يكون مليئا يعني يستطيع أن يسدد وسيأتينا تعريفه المليئ لكن لابد أن يكون المحال عليه أو المحال إليه لابد أن يكون مليئا وسيأتي تعريف المليئ إن شاء الله تعالى نعم أو خلونا نعرفها الحين هو سيأتي تعريف المليئ خلونا باكتة مو مشكلة خلص يا سم فلا تصح على مال سلم لا تصح على مال سلم لأن مال السلم نفس مال الزوجة نفس مال المكاتب حنا قلنا الزوجة قبل الدخول ممكن تطلق ممكن يتنصف المهر ممكن يكمل الدين المكاتب ممكن يلغي السلم نفس الشيء بيع السلم اللي هو بيع السلف أن يأتي إنسان ويسلم شخصا مالا عكس الأقصاد شفتوا بيع الأقصاد بيع الأقصاد كيف هو بيع الأقصاد يعطيك البضاعة والسداد مؤجل صح ولا لا السداد هو المؤجل السلم عكسه تسلم الفلوس وبعدين تسلم البضاعة يسمى بيع السلف أو بيع السلم وهذا غالبا يصير في المزارع والمصانع وكذا تعطيه حتى يزرع وبعدين يعطيك عقب الحرث والجني وكذا يعطيك الثمرة بعد ذلك فهذا يسمونه بيع السلم بيع السلم ممكن في أي لحظة يهون فأيضا هو غير مستقر بيع السلم يعتبر غير مستقر لذلك لا يجوز على قول المذهب طبعا لا تجول حوالته فيه نعم أو رأس مال السلم بعد الفسخ كذلك أو صداق قبل دخول اللي قلنا قبل قليل لأنه يتنصف أو مال كتابه لأنه ممكن يغير رأيه ويرجع عبدا ولا يريد أن يكون حرا للمحال به إذا كان هنا بين الزوج وزوجته الدين بين الزوج وزوجته يعني قال لها الزوج أنا يعني لكي علي أو هي تقول لك علي دين أعطيك إياه إذا يعني تم الدخول لإذا تم الدخول استحقت إيش المهرة كلها تشدد له هنا لأن الدخول عدم الدخول بيديه هو وكذلك المكاتب مع سيده كذلك يقول له إذا سدت يستطيع السيد يقول له خلاص ألغي المكاتبة وارجع طيب أو المشتري الباع بثمن المبيع في مدة الخيارين صح كذلك بين المشتري والباع إذا كان في مدة خيار بينهما وألغى هذه المدة يعني قال له أغير باعه هذا قال له لكن تعطيني مدة خيار ثلاث أيام أغير رأيي في البيع أبا استشير وكذا لكن أنت تعطي عرزين وأنا أريد أن أبيع وكذا لكن هم أيضا أريد أن يستشير لي ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام تم البيع لكن قبل ثلاثة أيام يسمونها مدة الخيار يعني مدة الاختيار طيب خلال هذه الثلاثة أيام ممكن أن يلغي البيع ممكن ممكن أن يستمر في البيع ممكن فهنا بين الباع والمشتري يجوز الحوالة لأنهما بيدهما البيع إتمامه وعدمه إتمامه نعم