3583 - الأشياء التي لا تصح كفالتها - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:43
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي لا تصح كفالتها الأول من عليه حد لله كالزنا الثاني من عليه حد لآدمي كالقذف الثالث القصاص نعم يعني هذه الأشياء يعني من عليه حد من
عليه حد لله يعني زنا رجم مثلا أو جلد من عليه حد قذف أي حق للناس من عليه يعني قصاص أيضا حق للناس طيب قتل مثلا أو قطع يد أو شيء يعني العين بالعين والنفس النفس بالنفس والعين بالعين
والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنة بالسنة قصاص طيب قالوا كل هذه لا يصح فيها الكفالة ليش قالوا أن الكفيل المفروض أن الكفيل إذا ما قدر يأتي بالمكفول أنه يصير مكانه ما ترجمونه ما
تفعلون شيء ما تفعلونه طيب ما قدر يجيبه قال هذا عليه حد زنا قال أنا أكفله قال خلاص روح بلا الحين وين عشان حين قال والله مو راضي يجي راح سافر طيب أنت كافلة اللي تامر وش أنت قال خلاص
نرجمك أنت يصير هو ما زر هذا خلاص نقطع يدك أنت يصير عليه حد سرقة تقطع يده هو ما سرق كذلك قذف قذف إنسان هو ما قذف هذا قصاص المكفول هو القاتل أو الذي يعني بط العين أو ما شابه ذاك وهرب
الكفيل مقدر يجيبه الكفيل يصير مكانه طيب هل نستطيع أن نقطع يد الكفيل؟
ما نستطيع إذن هذا الشيء لا تصح فيها الكفالة إذن لا تصح بها الكفالة لماذا؟
لأن الأصل في الكفالة أنه إذا عجزنا عن نأخذ الحق بين المكفول أخذناه من الكفيل وهذه لا يمكن أن تنتقل من شخص إلى شخص إذن لا تصح فيها الكفالة وضحت إن شاء الله تعالى نعم الرابع الزوجة
لزوجها كذلك الحق بين الزوجين يعني واحد جاء قال أنا زوجي ما يجيني ما ينفق علي ما يعدل بيني وبين زوجتي الأخرى قال أنا أكفله تكفله بشنو؟
طيب استمر على هذا يعني هو يروح يعدل بداله ما يصير طيب ما يصير لأن هذا حق بين الزوجين ليس لأحد أن يدخله فيه فلا تصح الكفالة هنا لا تصح الكفالة بينه الزوجين هذه أمور خاصة بين الزوجين
لا يمكن لأحد أن يتدخله فيها ويكونوا كفيلا بهذا نعم الخامس الشاهد كذلك الشاهد يعني هو الذي رأى فأحد يكفله ما رح تشهد عنه ما شفت شيء فإنما يشهد الشاهد يقول أنا أكفل الشاهد أن أتي به
ما جاء الشاهد خالص إذا ما جاء إذا أنت تقوم مكانا ما مقصود الكفالة أنه إذا لم يؤدي يؤدي الكفيل طيب ما جاء الشاهد قال خالص أنا أشهد بداله تشهد في شنو؟
أنت ما شفت شيء هو الشاهد وليس أنت وضح فلذلك لا تقبل الكفالة في هذه الأمور لذلك القاعدة يقول أهل كل شخص لا يمكن الاستفاء منه لو تغيب المكفول فإنه لا يصح أن يكفل إذا كان لا يستطيع
الاستفاء منه إذا تغيب المكفول لا تصح كفالته لأن الأصل إيش؟
أنه إذا غاب المكفول أنه يكون مكانه إذا لا يصح استبدال الكافل بمكفول إذن لا يصح فيها الكفالة أبدا نعم السادس الكافر في الجزية كذلك كافر في الجزية قلنا تسقط عنه إذا عجز عنها فالكفيل
كذلك ما تصح كفالته في هذا نعم السابع الأجل والشخص المجهولان لأن هذه ليست حقوقا مالية نعم الأجل والشخص المجهولان سرق بيتنا وقال أنا أكفل أجيبه لكم ما تكفل أجيبه لا تعرفه مجهول فلا
بد أن يكون معلوما حتى يأتي به لأن الكفالة هي الإتيان ببدنه أن يأتي به فإذا كان مجهولا كيف يأتي به؟
ما يصح نعم