3557 - الأشياء التي يصح ضمانها - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:34
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي يصح ضمانها الأول عهدة المبيع وسيأتي شرحها نعم الثاني كل عين مضمونة كالغصب والعارية كل عين مضمونة سواء كانت مغصوبة أو كانت عارية لأن
الأصل في العارية أنها مضمونة فإذا كانت عارية أو مغصوبة فهذه يمكن ضمانها نعم المقبوض على وجه السوم له حالتان الحالة الأولى هي أن يساومه على بضاعة طيب هذا الآن طيب فهذا الآن المبيع
فيقول له بكم هذا المبيع يقول له مثلا بألف فيقول المشتري يقول اشتريته على أن يراه أهني فإن أعجبهم فقد اشتريته وإن لم يعجبهم فسأرده إليك واضح نعم هذا السوم هذا الآن على وجه السوم
الآن لو تلف هذا المبيع بيده وجاء شخص وضمنه طيب نحن في الضمان أقول له لا هذا قال اشتريته منك بألف إن أعجب أهلي واضح تدفع لي أو كذا فقام الطرف الثاني قال أنا أضمنه أنا أضمنه فلو تلف
هذا المبيع عند الذي اشتراه أو لم يأتي به هل الضامن هنا يلتزم نعم يلتزم لأنه تم البيع لأنه اتفق معه على السعر والبيع قد تم لكن متوقف على رضا الأهل فهنا يضمن الضامن الحالة الثانية
إذا كان السوم لم يتفق على السعر هذا قال ألف هذا قال بتسعمائة قال طيب أنا أري أهلي ثم نتفق على السعر هنا لم يتفق على السوم الأولى اتفق على السوم منه ألف لكن توقف الأمر على قبول
الطرف الأهل مثلا أو صديقه أو كذا أو أخيه الحالة الثانية أنهما لم يتفق على السعر قال ما في مشكلة بعدين نتفق على السعر أبي أو أريه أهلي فإذا قبلوا به أخذته بهذا طيب أو نتناقش في
موضوع السعر وضمنه شخص هل هذا الضامن يلزمه أو لا يلزمه هنا قلنا في خلاف المسألة في المسألة الأولى قالوا يلزم الضامن سواء كان تلف عند الذي اشتراه على جهة السوم بتعدي أو بغير تعدي
بتفريط أو بغير تفريط التعدي أن يفعل ما لا يجوز له التفريط أن يقصر في حفظه التعدي أن يفعل ما لا يجوز له فعله التفريط أن يقصر في حفظه فهذا الآن قالوا فرط أم لم يفرط الضامن يلزمه
لماذا يعني تعد أو فرط الضامن يلزمه لماذا قالوا لأن يعني تعد أو لم يتعد فرط أو لم يفرط قالوا الضامن يلزمه قالوا لأنه تم البيع أصلا اتفق على السعر والسوم انتهى الأمر إذن هنا يصح
الضمان يصح الضمان أما إذا لم يتفق على السعر فاختلفوا في هذا فقيل يصح الضمان وقيل لا يصح الضمان لأنه ما تم البيع أصلا نعم الرابع القرض والرهن المنتفع به نعم القرض والرهن المنتفع به
يجوز ضمانه له أن يضمن يقول من يضمن لي أنك ترد لي القرض فقال الشخص أنا أضمن لك القرضك قال من يضمن لي أن الرهن ما يفسد عندك الشخص يقول أنا أضمن فالضامن إذن طرف ثالث بين البائع وبين
المشتري بين الرهن والمرتهن بين المقرض وبين المقترض المودع والمستودع المهم أن الضامن هو طرف ثالث خلنا نقول محسن يحاول أن يعني يجمع بين الناس نعم الخامس التعدي في الأمانات نعم يصح
ضمانها إذا كان هناك تعدي في الأمانات تمنه على شيء قال أخاف أن يضع قال أنا أضمنه لا هذا الرجال ثقة تركها عنده فإذا لم يتعدى لم يضمن لكن إذا تعدى أو فرط في الأمانة فإنه يضمن هذه
الأمانة نعم