3552 - لا يصح الضمان إلا إذا كان الدين لازمًا - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
00:15
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الثالث أن يكون الدين لازم كالقرض وثمن المبيع لأنه إذا لم يكن لازما على المدين فلا يكون لازما على الضامن من بابه أو لا لأن هذا يعني تابع الأصل المدين نعم