3511 - هل تُقبل دعوى مَنْ قبض عينًا لمصلحة نفسه؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يعني هؤلاء المنتفعون أو الذين قبض عينا لمصلحة نفسه قال كمرتهن المرتهن قلنا الدائن قال اجعل هذه السيارة عندي اجعل هذا البعير عندي رهن طيب وأجير مستفيد من الإجارة مستأجر نفس الشيء مستفيد مشترن كذلك بائع كذلك هؤلاء كلهم مستفيدون وملتقط ومقترض ومضارب المالك فأنكره لم يقبل قوله إلا يبينه يعني مستأجر قال رجعت لك الإجارة قال ما رجعت لي فاختصم فالقول قول من أنكر لأن الأصل أنك ما أخذ من يقول أنك رجعت أثبت أنك رجعت الغاصب يقول رجعتها من يقول أنك رجعتها أثبت أنك رجعت البائع يقول سلمتك البضاعة من يقول أنك سلمت البضاعة أثبت أنك سلمت المال من يقول أنك سلمت المال أثبت أنك سلمت وهكذا فكل هؤلاء لا يقبل قولهم إلا ببينه قال وكذا في الحكم مدع ووكيل ووصي ودلال كل هؤلاء طالما أنه لهم مصلحة إذا ادعوا الرد فلا يقبل منهم إلا ببينه شهود أو ورقة منه أنه استلم أو ما شابه ذلك من الأمور أو الآن مثلا تحويل حول له لا بد أما الدعاوى هكذا المطلقة لا تقبل منهم وإن كان الدلال بلا جعل فيقبل قوله بيمينه لماذا لأن هذا محسن وما على المحسنين من سبيل لأنه بدون مقابل إذا هذا ليس له مصلحة ليس له مصلحة أما الدلال بمصلحة يعني بمقابل فإنه لا يقبل قوله إلا ببينه