3510 - فصل في كل من قبض عينًا لمصلحة نفسه - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
08:28
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
سل الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل وكل من قبض عينا لمصلحة نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وباءع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى كل رد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينه وكذا
في الحكم مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى كل الرد وإن كان الدلال بلا جعل فيقبل قوله بيمينه يعني هؤلاء المنتفعون أو الذين قبض عينا لمصلحة نفسه قال كمرتهن المرتهن قلنا الدائن قال
اجعل هذه السيارة عندي اجعل هذا البعير عندي رهن طيب وأجير أجير مستفيد من الإجارة مستأجر نفس الشيء مستفيد مشترن كذلك بائع كذلك هؤلاء كلهم مستفيدون وملتقط ومقترض ومدعي ومضارب كل رد
للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينه يعني مستأجر قال رجعت لك الإجارة قال ما رجعت لي فاختصم فالقول قول من أنكر لأن الأصل أنك ما أخذ من يقول أنك رجعت أثبت أنك رجعت الغاصب يقول رجعت
من يقول أنك رجعت أثبت أنك رجعت البائع يقول سلمتك البضاعة من يقول أنك سلمت البضاعة أثبت أنك سلمت المال من يقول أنك سلمت المال أثبت أنك سلمت وهكذا فكل هؤلاء لا يقبل قولهم إلا ببينه
قال وكذا في الحكم مدع ووكيل ووصي ودلال كل هؤلاء طالما أنه لهم مصلحة إذا ادعوا الرد فلا يقبل منهم إلا ببينه شهود أو ورقة منه أنه استلم أو ما شابه ذلك من الأمور أو الآن مثلا تحويل
حول له لا بد من بينه لا بد أما الدعاوى هكذا المطلقة لا تقبل منهم وإن كان الدلال بلا جعل فيقبل قوله بيمينه لماذا لأن هذا محسن وما على المحسنين من سبيل لأنه بدون مقابل إذا هذا ليس له
مصلحة ليس له مصلحة أما الدلال بمصلحة يعني بمقابل فإنه لا يقبل قوله إلا ببينه على كل حال إذا الآن الراهن وصل عنده الرهن والمرتهن وهو المدين ما سدد خلص قال ارهن عندي بيتك يطالب مثلا
50 ألف دينار قال متى تعطيني 50 ألف قال بعد شهرين قال خير عطني رهن يضمن أموالي قال أرهن عندك بيتي البيت يسوى 500 ألف مثلا فرهن بيته عنده مرت المدة ولم يسدد فماذا لي المرتهن ماذا
يفعل المرتهن هل يبيع البيت أو هل يملك أن يبيع البيت لا يملك البيت ليس باسمه ليس باسمه لكن لو فرضنا أن مثل أول مثلا ما في بيوت باسمه كذا وكذا أو الفرس عنده أو السيارة عنده هل يملك
أن يبيع يقول أهلا لا يملك أن يبيع لا يملك أن يبيع حديث النبي لا يغلق الرهن على صاحبه الذي رهنه لا يغلق عليه مم كيف أنت تبيع طيب ما الحل لماذا رهنت أو رهن عندي بيته ولماذا رهن عندي
سيارته ولماذا رهن عندي بعيره إذا كنت لا أستطيع أن أبيع نقول في هذه الحالة تطلب منه تقول له سدد أو بيع يطلب من الراهن نفسه يقول له المرتهن لهداء يقول إما أن تسدد وإما أن تبيع هذا
المدين يقول ما عندي أسدد طيب نبيع قال ولا بي أبيع وش الحل قال انتظر انتظر إلى متى أنتظر فهنا يرفع أمره إلى القضاء يرفع أمره إلى القاضي القاضي هو الذي يجبر المدين على سداد الدين أو
البيع وهذا اللي يسمى يعني البيع بدون إذن المالك لمصلحة الدائنين لمصلحة الدائنين فهنا القاضي هو الذي يجبره وليس المرتهن وإنما يرجع الأمر إلى القاضي يرفع أمره إلى القضاء والقاضي هو
الذي يجبر المدين على البيع فإن أبى البيع جعله في المزاد وباعه القاضي ثم يأخذ منه المبلغ الذي للمدينة فالبيت خمسمائة ألف باعه بخمسمائة يأخذ خمسين ألف ويعطيها للدائن اللي هو المرتهن
ويرجع أربعمائة وخمسين للمالك الأصلي الذي هو الراهن أو المدين واضح الصورة إن شاء الله تعالى فإذا في مثل هذه الحالة ليس له أن يفعل ذلك وإنما هذا للمدين للقاضي يذهب إلى القاضي والقاضي
هو الذي يحسم هذا الأمر طيب قال أهل العلم لو اشترط أثناء الرهن قال أنا لي عليك الآن باقي لي من سداد المبلغ خمسين ألف دينار قال أضع عندك بيتي رهنا قال طيب قال بشرط قال ما هو شرط قال
إنه ما يباع البيت طيب شو استفدنا قال شرط أن لا يباع البيت هذا الشرط فاسد هذا الشرط فاسد لماذا لأنه خلاف ما وضع لأجله إيش معنى أني أرهن أرتهن بيتك إذا كان لا يمكن أن أبيعه فهذا
الشرط منافي لأصل العقل منافي لأصل العقل فلذلك هذا الشرط باطل ولا يقبل وأما الحديث الذي هو لا يغلق الرهن على الراهن هذا الحديث يعني مرسل هذا الحديث مرسل ولكنه يعني مرسل سعيد بن
المسيب رحمه الله وسعيد بن المسيب من كبار التابعين ونقل ابن عبد البر وغيره أن مراسيل سعيد بن المسيب بالذات كلها مقبولة مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله كلها مقبولة ويقول الشافعي رحمه
الله تبارك وتعالى تتبعنا مراسيل سعيد فوجدناها كلها صحيحة فهذا يعني من أقوى المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ورضي عنه ومرسيل التابعين تنقسم ثلاثة أقسام مراسيل صحيحة
متفق على صحتها تقريبا كمرسيل سعيد بن المسيب ومرسيل ضعيفة جدا تتبع أكثرها على البعفاء وهناك مراسيل وسط بين هذه وبين هذه كمرسيل إبراهيم النخعي وعرو بن الزبير وعبد الله بن شقيق وابن
سيرين وغيرهم من التابعين فهذه وسط هناك من يقبلها هناك من يردها فهي وسط بين هذه وهذه ولكن مراسيل سعيد شبه اتفاق بينها أهل العلم على قبولها وهذا منها والله أعلم نعم