3509 - فصل في الانتفاع بالرهن - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
08:49
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال المؤلف رحمه الله فصل في الانتفاع بالرهن وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته عليه بلا إذن الراهن ولو حاضر وله الانتفاع به مجانا بإذن راهن ما لم يكن الدين قرضا لكن يصير مضمونا
عليه بالانتفاع لأنه صار عارية بعدما كان أمانة قبل الانتفاع وحراسه على الراهن نعم ما زلنا مع كتاب الراهن وقلنا الراهن حبس عين لدين أو لضمان دين ووصلنا إلى الانتفاع بالرهن قال
للمرتهن هناك الراهن وهو المدين والمرتهن وهو الدائن قال للمرتهن اللي هو الدائن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته عليه والمرتهن ما الذي يضمن له أن الراهن المدين لا يبيع هذا الرهن أو يتصرف
يهديه أو كذا فيقول اجعله عندي حتى لا يضيع حقي فإذا جعله عنده هل له أن ينتفع به المرتهن هل له أن ينتفع بهذا الرهن هذا الرهن لا يخلو من أمره إما إنه يحتاج إلى رعاية وعناية كإطعام إذا
كان دابة مثلا حلب وتنظيف وغير ذلك وإما أن يكون لا ينتفع به كبيت وسيارة ما يخدمه بشيء ما تحتاج سيارة إلى شيء فمتى يستطيع أن ينتفع بالرهن ومتى لا يجوز له أن ينتفع بالرهن قال له ركوب
الرهن وحلبه بقدر نفقته عليه إذن إذا كان ينفق على الرهن كما قلنا إذا كان الرهن دابة فرس ناقة شات أو شيء هذه أو طبعا حصان فرس اللي هو الأنثى أو الحصان ذكر يعني يركب عليه مثلا يحلبه
يطعمه يوجد له مكانا يرعاه فهذا له ركوب الرهن وله حلبه أيضا يستفيد من حليبه بقدر نفقته عليه وذلك يقولون القاعدة الغنم بالغرمي كثر ما تدفع تاخذ تغرم تغنم لا تغرم لا تغنم وإذا كانت
سيارة أو بيت مرهون ما يسير يعجر البيت أو يسكن فيه أو يعطيه يهديه لأحد يسكن فيه لماذا؟
لأنه ما يدفع شيئا لصالح البيت فإذاك لا يجوز له أن ينتفع بهذا البيت يقول للمرتهر ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته عليه بلا إذن الراهن ولو كان حاضرا لماذا؟
لأنه ينفق فيأخذ يقول وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن يعني له أن ينتفع به مجانا بإذن الراهن إذا كان لا ينفق عليه مثل سيارة له أن يستعملها بيت له أن يسكن فيه له ذلك لكن بشرط إذن
الراهن فإذا لم يأذن الراهن فليس له ذلك طيب يقول ما لم يكن الدين قرضا لأنه إذا كان الدين قرضا فيكون قرضا جرى نفعا وهذا دخل في الربة إذا كان الدين عبارة عن قرض يعني أقرضه مئة على أن
يردها مئة وأعطاه سيارة قال أنا موافق أعطيك مئة دينار تردها مئة دينار بعد شهر خلال هذا الشهر تخلي عندي رهن أستفيد منه فهذا قرض جرى نفعا هذا ربا لا يجوز القرض لا يجوز أخذ عليه منفعا
فصار قرضا جرى نفعا فكان ربا لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع لأنه صار عارية بعدما كان أمانا قبل الانتفاع يعني إذا جعل عنده الفرس أو الفرس طبعا قلنا ينفق عليها وينتفع بها بلا إذن أو
السيارة ينتفع بها بإذن لو حصل شيء الفرس تعب سيارة صار لها حادث سرقت أي شيء كذا يضمنها لماذا يضمن؟
لأنه منتفع بها لأنه منتفع بها فإنه يضمنها وتأخذ حكم العارية والعارية الأصل أنها مضمونة فإذا كانت العارية مضمونة هذه صارت كالعارية لأنه أذن له أن ينتفع بها أو انتفع بها بما ينفق
عليها فتكون هنا مضمونة وإذا قال وما يحتاجه الرهن من نفقة وعجر مخزن ورد من إباق وحراسة على الرهن الأصل الرهن هو الذي يفعل لكن إذا فعل ذلك المرتهن فإنه له أن ينتفع به طيب إذن إذا كان
يتحمل النفقة فله الانتفاع إذا كان لا يتحمل النفقة فليس له الانتفاع إلا بإذن الرهن لأن الغنم بالغرمي إذا أنفق عليها بدون إذن الرهن مثلاً ما اتفق على شيء جعل عنده الفرس مثلاً قال
خلاص ارهن الفرس عندك وأنا إن شاء الله تعالى يعني بعد سبوع بعد شهر أعطيك باقي المبلغ أو شيء ليس قرضاً كما قلنا وإنما ثمن مبيع أو شيء أو كذا فقال أعطيك الباقي بعد شهر اجعل الفرس عندك
طيب هذا الفرس تحتاج إلى طعام إلى أكل ولم يستأذنه في شيء من ذلك فإذا أطعمها بدون إذن الرهن أطعمها بدون إذن الرهن هل له أن يرجع؟
يقول له أعطني فلوس الذي أطعمه الآن لا نتكلم عن الانتفاع بها ما يريد أن ينتفع بها هو هو الآن ينفق عليها هو الأصل الفرس عنده لماذا؟
بس عشان يضمن دينه طيب أنا أضمن دينه هم بعد أنفق على الفرس؟
يعني كأنه كلفه زيادة ولا يريد الانتفاع بها الآن فهل إذا أنفق على الفرس أو على الشات أو على البقرة يعني خلال هذه الفترة هل يعني يرجع بما أنفق أو لا يرجع؟
قال أهل العلم فيه تفصيل إذا كان يمكنه أن يستأذن من الراهن المالك الحقيقي يقول له فلان الفرس تحتاج إلى طعام أطعمها وبعدين ترجع لي الذي دفعته لها أطعمها تعطيني الذي دفعته لها أو أنه
لا يستأذنه إذا كان يمكن استئذانه تلفون أو يعرف مكانه ولم يستأذنه وأنفق عليها فإن هذا يكون تبرعاً يكون على سبيل التبرع وبالتالي ليس له أن يرجع عليه بشيء ليس له أن يرجع هو تبرع كيف؟
يمكن لما يقول لا أطعمه يقول لا لا تطعمها تموت قال خلاص تموت مثلاً قال لا تطعمها فهنا عليه أن يستأذنه فإن أذن فإنه يطعم ويأخذ بالمقابل إذا تبرع أطعم ولم يستأذنه ولم يستأذن ويستطيع
أن يستأذن فإنه يكون متبرعاً طيب إذا لم يمكنه الاستئذان مسافر تلفون مغلق مسجون لا يمكن الوصول إليه بأي سبب لا يمكنه أن يستأذنه فإنه إذا نوى التبرع فهو تبرع وإذا نوى الرجوع فهو له أن
يرجع بما دفعه نعم