3491 - هل يجوز للمرتهن استخدام الرهن؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:01
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال وهو أمانة بيد المرتهن الأصل أن الرهن أمانة بيد المرتهن يعني أنا رهنت عندك سيارتي مثلاً سيارتي أمانة عندك إذا سيكتها أو سويت حاد فيها أو شيء فيه أنت تكفل لأنها أمانة بيدك ليش
تسوقها؟
ممنوع تسوقها أصلاً كما سيأتي أنه لا يجدنا أن يتصرف فيها إلا كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنه يعني كان ينفق عليك أن تكون يكون الشيء المرهوم مثلاً حصان أو بقرة أو شيء لأنها تبي تاكل
تبي تشرب تبي رعاية فهذا الذي يرعاها له الحق أن يشرب من حليب من لبنها له الحق أن يأخذ منصوف فيها لأنه هو قاعد يصرف عليها لكن إذا كان ما يصرف عليها ولا شيء الأصل أنه ليس له أن يتصرف
فيها إلا بإذن الرهن يقول رهنت عندك سيارتي يقول أسوقها أصلاً ما لا داعي يسأل لأن الأصل ما يسوقها فالسيارة ما تتعز يعني عناية وكذا وطال منها واقفة لكن لو ساقها وصار شيء يتكفى أو شيء
لا يجوز لا يجوز لكن لو صار شيء فيها فهو متعدي وبالتالي إذا كان متعدياً إذن يضمن أما إذا تلفت بغير تعدي ولا تفريض واحد دعم السيارة وهي واقفة عند الباب مثلاً واحد جاء وصدمها مثلاً هو
ما فرط لكن إذا خلي السيارة شغالة ورح دخل البيت فرقها هذا تفريض أنه مخلي السيارة شغالة ومو مجابلها هذا تفريض فهنا يضمن فالقصد إذن أن المرتهن ما في يده يعتبر أمانة الرهن الذي عنده
يعتبر أمانة مثل المستعير المستعير لا يضمن إذا استعرت منك شيئاً لا أضمنه ما لم أتعدى فإن تعديت أضمن هنا إذا ما صار فيه تعدي لا يضمن مثلاً واحد ملاس معروف ملاس إلا يغرفون فيه الرز
مثلاً كذا هذا الملاس مثلاً أخذه ويغرف فيه الرز وهذا كذيك سعارة وإعارة وبعدها الملاس يعني انكسر أو شيتي يعني استعمال عادي وأدينا له في الاستعمال ما يضمن لكن الملاس قاعد يشيل فيه
سميت أو يشيل فيه جمر وكذا وتطعج ونعوى وكذا ما يستخدم لهذه الأشياء ففيه أيش فيه تعدي فيه تعدي فالقصد إذن أن الراهنة إذا تعدى يضمن إذا لم يتعدى لم يضمن نعم