3416 - لزوم القرض - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
09:30
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
لزومه ويملك ويلزم بالقبض ويملك ويملك ويملك ويلزم بالقبض نعم يملك ويلزم بالقبض وهذا الخلاف بين القرض وبين البيع البيع يملك بالقبول والإجاب مجرد يقول بعتك هذه الساعة فقال الثاني قبلت
تم البيع لكن القرض يقول أهديتك أو أقرضتك عفوا أقرضتك هذه الساعة فيقول قبلت وإنما لا يملك إلا بالقبض لا يملك إلا بالقبض كالهدية لا تملك إلا بالقبض فالقرض هنا يختلف عن البيع في أن
البيع ينعقد بالقبول والإجاب بينما القرض لا بد من القبض إذا لم يقبض فالقرض لم يتم حتى لو وافق أن يقرضه يصير غير راية لكن البيع ما يصير غير راية المجلس أو أذن الطرف الآخر أما القرض
أنا أقول قال تقرضني مئة دينار قال نعم تعال غدا وأقرضك المئة دينار تم جاءه غدا قال غيرت رأيي فكرت بالموضوع فكرت بالموضوع قالوا أنك حرامي قال أنك هو هو ما أقرضه له ذلك لكن في البيع
قال بعتك هذا أجي غدا أستلم ليس له الحق أن يقول غيرت رأيي ما أريد أن أبيعك لأن البيع تم بالقبول والإجاب البيع بين القرض أو أحد الفروق بين البيع وبين القرض نعم فلا يملك المقرض
استرجاعه وله طلب بدله في الحال ولو أجله نعم يقول له طلب بدله لا يملك المقرض استرجاعه يعني إذا أقرضتك أو أقرضتني خلط تم ما تقول لي لا هونت إذا استلم خلاص ليس لك إلا أن تنتظر الوقت
الذي حدد لي السداد يعني قال أقرضني وأسدد لك بعد شهرين ليس لك أن يعني إذا استلمته ليس لك أن تأخذه مني لكن لك الحق أن تطالب به بعد ذلك سواء في الوقت الذي حدد أو تطلب بدله نعم فإن كان
مثليا مكيلا أو موزونا وجب رد مثله إلا أن يكون معيبة نعم إن كان مثليا أو مكيلا أو موزونا وجب رد مثله يعني إذا اقترضت منك يعني مالا أو اقترضت منك مكيلا كالتمر مثلا أو البازيلا البقول
أو غيرها أو كذا مكيل شيء يباع بالكيل أو موزونا شيء يباع بالوزن كالماء وغيره فهذا إذا كان المبيع موزونا أو مكيلا أو غير ذلك له مثل يرد مثله لأنه مستحيل أرد لك نفس اللي أخذته شو
استفدت أنا فأرد لك مثله نعم إلا أن يكون معيبا يعني إذا رددت موزونا آخر معيب لا ما يلزم المقرض أن يستلب هذا أنه معيب فيرد مثله بدون عيب نعم أو فلوسا حرمها السلطان حرمها السلطان يعني
ألغاها مثل حين تغيير العملة فلوس ألغاها السلطان قال هذه الفلوس لا يعمل بها خلاص هذه لا يعمل بها خاصة الفلوس استفدته من الحديد أو المعدن أو غير ذلك فإنه إذا ألغاها السلطان صارت لا
قيمة لها لا يباع ولا يشترى بها نعم أو دراهم مكسرة أي معيبة نعم دراهم في السابق الدراهم تصنع باليد مو مثل الحين مصانع وكذا تطلع الدراهم اللي هي الذهب طيب دراهم الفضة أو دنانير الذهب
كانت تصنع أحيان تختلف أحجامها يختلف وزنها لأنه صنع يدوي الآن لا صنع مكاين وكذا فما راح تختلف أبدا نعم أو كان المقرض متقوما كالكتب ونحوها نعم يكون متقوما كالكتب يعني له قيمة له قيمة
فتعطى القيمة تعطى القيمة إذا تلف يعني إذا لم يستطع رده لم يستطع رده نعم أو تعذر المثل فيجب رد القيمة وقت القرض نعم إذا تعذر المثل ما نقدر نعطي شيئا آخر مثله إذا يقيم كم قيمته يأتي
أهل الخبرة هو يعطاه الكتاب يقول كتاب قيمته قيمته قال كتاب قيمته خمسة دنانير أعطيه خمسة دنانير قال ما أرد الكتاب ضع الكتاب أو تقطع أو سرق أو أي شيء من الأسباب فيقول ود قيمته نعم
ويجوز شرط رهن وضمين فيه أصبر فيجب رد القيمة وقت القرض وقت القرض لأن قد تختلف القيم يعني وقت القرض كان قيمة خمس دنانير الآن قيمة ثلاث دنانير لا تعطيني قيمة يوم القرض بين الناس الآن
في القروض مثلا مثل الآن في سوريا أو العراق أو ما دي بعد غيرها من الدول العملة نزلت مباشرة نزول قوي جدا في فترة قصيرة طيب هذا يطالب عشرين ألف الحين العشرين ألف ما تسوالها ألف مثلا
أو أقل من ذاك لا يعطيه قيمة القرض وقت القرض كم كان يسوى وقت القرض يقيم بالذهب يقيم بالذهب كم كان يعادل من الذهب في ذلك الوقت الآن يعطى قيمته كذلك ويجوز شرط رهن وضمين فيه نعم يجوز
لك إذا أقربت أحدا أن تطلب رهنا أو تطلب ضمينا أحد يضمن طيب أنت قد لا تسدد لقرضي من يضمنك إذا لم تسدد من يدفع عنك هذا يسمى الضمين الضمين هو غير الكفيل الكفيل يأتي بالبدن الضمين يدفع
مكانه فيأتي بضمين يشترط ضمين من يضمنك له الحق في ذلك أن يطلب الضمين أو يطلب رهنا ليضمن رجوع القرض إليه وهنا مسألة منتشرة بين الناس اليوم وهي الجمعيات التي تكون بين الناس يجتمع عشرة
أفراد مثلا يقولون كل واحد يدفع 250 مثلا 250 من 10 كم يصير؟
2500 مثلا كل واحد يأخذها شهرا كل واحد يأخذها شهرا يعني يستفيد منها ثم يستفيد الثاني ثم يستفيد الثالث وهكذا تسمى الجمعيات تسمونها اليوم هذه الجمعيات بعض أهل العلم منع منها منع منها
لقاعدة عند أهل العلم يقال لا كل قرض جر نفعا فهو ربا هذا ليس بحديث أو كل حديث حديث ضعيف جدا يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها قاعدة عند أهل العلم كل قرض جر نفعا فهو
ربا فالذي منع من هذه الجمعيات رأى أن هذا قرض جر نفعا ترى أن هذا قرض جر نفعا يعني هو دفع 250 واستلم 2500 طيب ثم بعدها صار يسدد 250 250 فهو جر عليه نفعا فيقول من هذا الباب أنه ممنوع
لأنه قرض جر نفعا هذا الذي أو قول من منع هذه الجمعيات وأما من أباح هذه الجمعيات فرأى أن هذا النفع ليس بزيادة المال وإنما النفع بتعجيل المال وليس بزيادة المال ثم قسموا الناس إلى
ثلاثة أقسام أقصد الناس الذين هم يشتركون في هذه الجمعية يعني أول واحد مثلا دفع 250 ثم هو الذي أخذ القرض أخذ قرضا وصار يسدد بينما آخر واحد لا كل يوم يدفعه إلا بعد مرة آخر فلا يصدق
عليه أنه مقترض لا يصدق عليه أنه مقترض يصدق عليه أنه مقرض اللي هو الأخير مثلا اللي بالوسط ممكن هؤلاء حسب قربه قريب من الثاني إذن أخذ أكثر من الذي دفع قريب من الثالث أخذ أكثر من الذي
دفع قريب من بعد السادس هذا أخذ يعني دفع أخذ أقل من الذي دفع وهكذا فالقصد إذن الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذه الجمعيات فيها إرفاق للناس ولا تعتبر من باب أرض جر نفع
وإنما هذا تدخل في الإرفاق وهذه لا بأس بها إن شاء الله تعالى يعني هذه الجمعيات لا بأس بها تجوز إن شاء الله تعالى وينتفع بها الناس نعم