3407 - تعريف القرض وحكمه - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

القرض يعني من العقود الجائزة من العقود الجائزة ليس واجبا وليس لازما وليس لازما لأحد دون أحد وإنها من عقود الجائزة جائز للمقترض أن يقترض وجائز للمقرض أن يقرض فهو من عقود الجائزة وهو من عقود التبرعات الأصل أنه من عقود التبرعات ويسمى أيضا من عقود الإرفاق عقود الإرفاق والأصل فيه الاستحباب بالنسبة للمقرض من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أضعفا كثيرا فسماه قرضا سبحانه وتعالى أنه سيجازيه به سيعطيه بدله سبحانه وتعالى فالأصل في القرض أنه مستحب بالنسبة للمقرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم من كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة فهو تفريج كرب فالأصل في القرض أنه تفريج كرب فهو مستحب بالنسبة للمقرض أما المقترض فبعضها العلم قال أنه مباح وهذا اختيار المؤلف وبعضهم قال أنه يكره وبعضهم قال أنه يحرم إذا كان بدون حاجة الإنسان لا يطلب من الناس شيئا لكن إذا كان لحاجة فهو بين المستحب بين المباح والمكروه إن كان يعني يستطيع الإنسان أن لا يقترض من أحد شيئا فهذا أفضل لأنه يبقى عليه في ذمته لكن إن احتاج فالأصل والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا بأس بذلك بالنسبة والأصل في القرض كما قال الله تبارك وتعالى فاكتبوه أن يكتب القرض يستحب أن يكتب القرض وذهب بعضهم أنه يجب أن يكتب حتى لا يقع الخصام بين الناس لأنه قد يقرضه اليوم ألف دينار ثم يأتيه بعد سنة يقول أعطيني الألف يقول لا أنت أعطيتني ثمانمائة ما الذي يثبت الآن أعطاه ثمانمائة أو ألف الذي يثبت الكتابة أو الشهود إما أن يكون كتابة وإما أن يكون شهود وأما إذا ترك هكذا يعني قد تقع الخصومات بين الناس في قضية الإقراض وبعض أهلهم ذهبين إلى وجوب الكتابة والأكثر على استحبابها قول الله تبارك وتعالى أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه يقول هذا أمر إرشاد أمر إرشاد حتى لا تقع الخصومات بين الناس وكل قرض دين وليس كل دين قرض كل قرض يعتبر دين أنا اقتربت من زيد مالاً فهو دين علي لكن ليس كل دين قرض لأن الدين قد تكون له أسباب أخرى قد يكون اشتريت شيئاً ودفعت بعض المبلغ ولم أدفع باقي المبلغ هذا دين لكنه ليس بقرض هذا ليس بقرض وإنما هذا دين قد يكون المهر مثلاً مهر الزوجة اتفق الزوجان على أن يكون المهر مثلاً خمسة آلاف وقال لك الألفان أعطيك إياهما بعد هذا دين وليس بقرض وما أخذ شيئاً منها فهذا دين وليس بقرض فكل قرض دين وليس كل دين قرض والأصل في القرض الإباحة والآن صار القرض يسمى القرض الحسن لماذا سموه بالقرض الحسن؟ لأن أهل الباطل سموا الربا قرضاً أهل الربا سموا الربا قرضاً القرض قالوا هذا قرض حسن وهذا قرض ربوي وإلا الربا لا يقل له قرض هذا ربا هذا ليس بقرض هذا ربا وإذا كان القرض يعني عقود الإرفاق بينما الربا من عقود المحرمة فلا يسمى قرضاً أصلاً لكن الله المستعان غيروا أسماء الأشياء غيروا أسماء الأشياء فسموا الربا الذي يقع بين الناس أنه قرض هذا ليس بقرض هذا ربا وليس بقرض وإنه سمي قرضاً ليسهل على الناس يعني يتساهلوا فيه وإنما هذا ربا وليس بقرض واضطر يعني الذين يقولون يعني أهل الفقه اضطروا إلى أن يسموا القرض قرضاً حسن حتى يفرقوا بينه وبين الربا وإلا الأصل كل قرض أنه حسن هذا الأصل قالوا إنه من عقود الإرفاق فلا يسمى حسناً أصلاً هو قرض أصلاً طيب فالأصل إذن قال دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله أي بدل هذا المال إما يرد مالاً أو إما يرد يعني عيناً بدل هذا المال حسب ما يتفق مع المقرض قال حكمه جائز كما قلنا من دوب للمقترض أو للمقرض عفواً مباح للمقترض قلنا قد يكون مكروهاً إذا خاصة إذا كان لغيره حاجة أما الحديث الذي ذكره ما من المسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان له كصدقة يعني إذا قرض مرتين يعتبر تصدق مع أنه المال يرجع له بينه المتصدق لا يرجع إليه المال لكن لما كان في هذا شيء من الإرفاق لذلك يعني صار القرض مرتين كالصدقة لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت وإن حسنه بعض أهل العلم لكن ظاهر الله العلم هو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن واستدلالنا على استحباب القرض نصوص كثيرة من القرآن والسنة ومفرج عمو من كربة من كربة من الدنيا كفرج الله وكانه كربة من كربية من الدنيا وهذا بالإجماع أصلاً إنه مستحب يعني بدون هذا الحديث نص أهل العلم على استحباب القرض نعم