3406 - مكانُ الوَفاءِ في عَقْدِ السَّلَم - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه يجب في مكان العقد هذا الأصل المكان الذي يكون فيه العقد هو الذي يكون فيه الوفاء لأن العقد يسلم فيه المال والمسلم فيه بعد ما يجهز فيسلم أين؟ يسلم في مكان العقد إلا إذا اتفقوا على مكان آخر لكن إذا لم يتفقوا على مكان فالأصل أن يسلم في المكان الذي تم فيه العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط إذا عقد ببرية مثلا في البر أمن العقد لا يفترض يذهب إلى البر حتى يسلمه البضاعة وإنما يسلمه في المكان الذي يستضيانه نعم ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه نعم لماذا كفيل ورهن؟ لا يحتاج إلى كهر ورهن ولا كفيل لأنه الأصل أن يسلمه إلا مسلم يرد عليه ماله نعم إذا تأخر البائع ولم يؤدي المسلم فيك الجلود أو الرؤوس أو الزروع أو الثمار اللي طلب منه أن يصلحه له أو يأتيه به أو يزرعه أو يصنعه له إذا تعذر ذلك خيرا قيل له تبي فلوسك تأخذ أموالك دفعتها أو تنتظر الباعة سيتأخر شهر أو شهرين يخير بين هذا وهذا نعم ويرجع إن فسخ برأس ماله أو بدله إن تعذر نعم إذا قال لا أريد أفسخ العقد يفسخ العقد ويأخذ رأسه ماله إن تعذر رأس المال فإنه يأخذ بدله كان يعطيه مثلا سيارة مكان السيارة التي لم يصنعها له يعطيه مثلا سيارة بدل الزرع الذي لم يزرعه له حسب إما أن يعطيه المال نفسه الذي دفعه وإما أن يعطيه بدلا عن المال نعم