3382 - حكم إيفاء الدين بعملة أخرى - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال إفاء الدين بعملة أخرى ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه وإن كان عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة كل نقدة بحسابها منه صح وإلا فلا نعم إذا إفاء الدين بعملة أخرى لا بأس به بشر أن نتأكد من سعر يومه من سعر يومه فلا بأس أن تعطيه ريال سعودي ويعطيك جنيه مصري أو دينار كويتي قطري وهكذا كل هذا لا بأس به إذا كان بسعر يومه نعم