3381 - شروط الصرف إذا اتحد الجنس أو اختلف - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:39
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال حكمه جائز بشرطين إذا اتحد الجنس الأول المماثلة في الوزن الثاني التقابض قبل التفرق وشرط واحد إذا اختلف الجنس وهو التقابض قبل التفرق وإن تأخر في بعض بطل فيه نعم إذا كان الأصناف
الريبوية التي ذكرناها الستة الذهب والفضة والتمر والقمح والشعير والملح أسمي لقسمين الموزونات التي هي الذهب والفضة المكيلات هي التمر والملح والشعير والقمح هذه الموزونات وهذه المكيلات
في الموزونات عندنا ذهب وعندنا فضة في المكيلات عندنا تمر وعندنا قمح وعندنا شعير وعندنا ملح طبعا على المذهب يقاس عليها أيضا غيرها يعني كل مطعوم مكيل وهناك الموزونات أيضا يقاس عليها
غيرها كالحديد والرصاص وغيره في أي حال بالنسبة لهذه الأصناف الستة هذا باتفاق أنه إذا كان ذهب بذهب يعني نفس الجنس نفس النوع ذهب بذهب فلا بد من شرطين وهو التقابض والتماثل يعني مثلا
بمثل ويدا بيد فضة بفضة مثلا بمثل ويدا بيد تمر بتمر مثلا بمثل ويدا بيد ثلاثة آلاف نوع من التمور مهما اختلف النوع من التمور إلا إنها جنس واحد ولذلك لا بد أن يكون مثلا بمثل يعني من
حيث الكيل صاع بصاع وأن يكون يدا بيد قمح بقمح شعير بشعير ملح بملح لا بد أن يكون مثلا بمثل وأن يكون يدا بيد هذا إذا اتفقت في الجنس والنوع أما إذا اتفقت في الجنس واختلفت في النوع مثلا
مثلا ذهب بفضة موزون بموزون قالوا لا بأس باختلاف الوزن لكن لا بد أن يكون يدا بيد إذا تنازلنا عن شرط وبقي شرط تنازلنا عن شرط مثلا بمثل واستمر معنا شرط يدا بيد نفس الشيء بالنسبة للقمح
والشعير والتمر والملح لو كان قمح بشعير تمر بشعير تمر بقمح ملح بثمر ملح بشعير البقوليات وغيرها والأرز وكذا فهذه أيضا إذا كان من نفس الجنس أو من نفس النوع إن كان قمح بقمح شعير بشعير
وإن اختلف نوعه إلا إنه لا بد أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل صاع بصاع سلم والسلم في الوقت ذاته أما إذا اختلف تمر بقمح شعير بملح أو غير ذلك سيكون مثلا بمثل طيب قال وشرط واحد إذا اختلف
الجنس وهو التقابض ولكن إذا كان يعني لا جنس ولا نوع اختلف يعني ذهب بتمر أو فضة بشعير لا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل كلا الشرطين يسقطان الشرطان يسقطان إذا كان لا من جنس ولا من
نوعه يعني لا موزوع ولا مكيل فإنه يسقط هذا وهذا نعم