37 - أنواع الطلاق - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أن الطلاق ثلاث أنواع طلاق بدعي وسني ومباحي قاله لا سني ولا بدعي الطلاق البدعي ثلاثة أنواع أو أربعة أنواع الطلاق البدعي أن يطلقها في الحيض هذا طلاق بدعي أن يطلقها في النفاس هذا طلاق بدعي أن يطلقها في طهر جامعها فيه هذا طلاق بدعي أن يطلقها أكثر من تطليقة في مجلس واحد يقول لها مثلا طالق طالق طالق أو طالق طالق أو طالق بالثلاث أو طالق عدد نجوم السماء أو طالق عدد شعر بصقر هذا كله يسمى طلاق بدعي هذا طلاق بدعي فهذا كله محرم طلاق البدعي كله محرم لا يجوز ثم بعد ذلك عندنا الطلاق السني الطلاق السني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر طلقها حاملا أو حائلا طلاق الحامل سني قال أهل العلم وطلاق الحائل وهي التي طهرت من حيضها ثم لم يجامعها فطلقها هذا يسمى الطلاق السني هذا المتفق عليه طلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه يقال له طلاق سني في الطلاق الحامل البعض أهل العلم يسمونه لا طلاق لا سني ولا بدعي وكذلك طلاق الكبيرة لا سني ولا بدعي يعني ما تحيض طلاق الصغيرة التي لم تحض كذلك لا سني ولا بدعي لا يقال له سني ولا يقال له بدعي طلاق غير المدخول بها لا يدخل بسني ولا بدعي لأن الطلاق البدعي يؤثر على عدة المرأة طلاق البدعي الله تبارك ويقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوه لعدتهن أي في استقبال العدة كما جاء عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما فيستقبل تستقبل عدتها فيطلقها في طهر لم يجامعها فيه