3269 - اختلاف المتبايعين في المبيع - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

طبيعي جدا تقع الخلافات بين الناس خاصة في المعاملات في البيوع والشراء والإيجار والرهن والضمان وغير ذلك من الأمور التي تعطاها الناس إما لعدم توثيق هذه العقود أو لخيانة بعضهم أو نسيان بعضهم أو ما شابه ذلك من الأمور فإذا اختلف المتبايعين عند من وقع العيب أو عند المشتري قال إن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينه لأن مع الاحتمال يعني يحتمل أنه عند الباع يحتمل أنه عند المشتري ولا بينه أي ولا واحد منهما عنده بينه يعني دليل يؤكد أن العيب وقع عند الآخر قال فقول مشتري بيمينه قال يعني يحلف المشتري أنه لم يقع عنده العيب إن لم يخرج من يده إن لم يبعه يعني إذا باعه أو أهداه أو رهنه أو كذا لا ما يصلح هنا لأنه انتصرف فيه لكن إذا كان ما زال في يده فيحلف أن العيب لم يقع عنده وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين يعني إذا كان هناك علامات ظاهرة أنه قول المشتري هو الصحيح أو قول الباع هو الصحيح يقول ويقبل قول بائع بيمينه أن المبيع المعيب ليس المردود يعني إذا قال البائع ليس هذا الذي بعته يعني أتى بسيارة معيبة فقال باعني هذه السيارة وهي معيبة يقول لا ما بعتك هذه السيارة السيارة اللي بعتك أخرى غير هذه التي جئت بها جاء بكمبيوتر قال كمبيوتر معيب قال مو هذا الكمبيوتر الذي بعتك إياه أنا بعتك جهازا آخر ليس هذا الجهاز يقول فقوله مشتري بيمينه يعني المشتري إذا حلف بيمينه لماذا طلبنا منه اليمين طبعا لأن الأصل أنه غير معيب هذا الأصل الأصل أنك شريت شيئا نظيفا لو كان معيبا كان ظهر والأصل أنك اختبرته والأصل أنك رأيته فالأصل عدم العيب فيحتاج إلى يمين المشتري أو ينفسخ لكن المشكلة إذا كان فيه عيب سيتحمل خسارة فإن كانت بيينة عند أحدهما قبلت هذه البيينة إن لم تكن بيينة فيتحالفان يحلف هذا إذا حلف أحدهما ونكل الآخر فالذي حلف يأخذ وليس معنى هذا أن الذي حلف يأخذ أنه هو الذي على الحق هذا عند الله الله أعلم من الكاذب فيهما أو المخطئ إن امتنى عن الحلف لم يحلف هذا ولم يحلف هذا فالأصل عدم العيب الأصل عدم العيب والأصل أنه اشتراه فحصه وراءه وما شابه ذلك من الأمور قال كأكمل ومن اشتراه ومن اشتراه متاعا فوجده خيرا مما اشتراه فعليه رده العكس صحيح العكس صحيح لو باعك شيئا متاعا ووجدته أفضل مما وصفه لك يعني اشتريت منه برخص وهو غالي ثمن فمن باب أن المسلم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه يجب على أن يرده ويقول له هذه بضعتك تعادل أكثر من الذي اشتريته يعني ينصح له يردها عليه ويقول أنا اشتريت منك هذا الجهاز مثلا بخمسمائة دينار ثم تبين لي أن هذا الجهاز فيه صفات تسوى أكثر من خمسمائة دينار فيجب عليه أن يرده عليه ويتق الله ويقول له جهازك هذا يعادل مثلا سبعمائة أو ثمانمائة أو ما شابه ذلك فيرده عليه كما أنه كان يعني أخذ معيبا يريد حقه كذلك إذا أخذ أكثر من حقه كذلك عليه أن يرده إلى صاحبه نعم