3219 - هل يلزم حضور الطرف الآخر إذا قرر المُشترط فسخ البيع؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:37
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا إلى رضاه نعم يعني إذا كان الشرط سواء قلنا الشرط من الطرفين أو من أحدهما أي واحد فيهما سواء إذا كان الشرط من الطرفين أو الشرط لأحدهما أي
واحد منهما يلغي البيع لا يحتاج أن يستأذن صاحبه يعني أنا جالس في مجلس مثلا واشتريته هذه الأرض من زيد من الناس بكم تبيع هذه الأرض قال بمئة ألف قلت اشتريت تم تم بس قلت له أنا عندي شرط
ما هو الشرط أفكر ثلاثة أشهر خلال ثلاثة أشهر إذا ما تراجعت تم البيع لكن لي ثلاثة أشهر أبشوف أشوف أسعار الأراضي يمكن ألقى أرض أحسن منها ممكن أغير رأي حسب قال لي ما في ماني أتوكل على
الله بعد أسبوع أسبوعين عشرة أيام غيرت لي خلاص ما بي الأرض لقيت أرض أحسن منها لقيت أرض أرخص منها احتجت الفلوس ما أريد أن أتمم هذا البيع قالوا لي هذا حرامي لا تشتري منه أي سبب من
الأسباب المهم أني غيرت رأيي ما يحتاج أستأذنه أقول لفلان ترى ألغي البيع لا لا بس أقول له ألغيت البيع اللغة خلاص لأن أنا أملك أن ألغي البيع سواء كان بايعا مشتريا المشترط المهم
المشترط سواء اشترطها جميعا أي واحد فيهم يفل متى ما شاء أحدهم اشترط اللي اشترط له أن يفل الشرط متى ما شاء يلغي البيع أو يجري البيع نعم